قرارات، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات مرام الادارة والتحريس الاشعراة علوي داخل الجزائر المغرب خارج الجزائي موريتانيا صلة الكساحة الأصلية 100 مع النسخة الاصلية وترجمتها 200 . الأمانة العامة للحكومة صلية الطبع والاشتراكات 150 ادارة المطبعة الرسمية هج 300 ৫৯ 139997 شارع عبد القادر بن مبارة - الجزائر بما فيها نفقات الهاتف : 15 18 65 الى 17 حجب 50-3200 الارسال لمسن النسخة الأصلية 2,50 د.ج لمن النسخة الاصلية وترجمتها 500 د.ج لفن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة . وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج لمن النشر على احساس 20 د.ج السالسو . فهرس مراسيم قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية مراسيم مؤرخة في 8 ربيع اول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 تتضمن تعيين مديرين للدراسات. 2091 مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 يتضمن تعيين نائبة مدير. 2091 الوزارة الاولى مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1405 الموافق 30 نوفمبر سنة 1984 يتضمن انهاء مهام المدير العام للتكوين والاصلاح الاداري 2092
2090 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 12 ربيع الأول عام 1405 ه
فهرس (تابع) وزارة الدفاع الوطني مرسوم رقم 84 357 مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1405 الموافق 28 نوفمبر سنة 1984 يتضمن انشاء أركان الجيش الوطني الشعبي. 2092 مرسوم رقم 84-358 مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1405 الموافق 28 نوفمبر سنة 1984 يتضمن اعادة التنظيم الاقليمى للنواحي العسكرية. 2092 وزارة المالية مرسوم رقم 84-366 مؤرخ في 8 ربيع الاول عام. 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الاشغال العمومية. 2093 مرسوم رقم 84-367 مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع بمدينة الجزائر في 8 يوليو سنة 1984 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية من أجل المساهمة في تمويل مشروع قرض فلاحي. 2094 قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1405 الموافق 15 أكتوبر سنة 1984 يحدد قائمة البضائع القابلة للتهريب. 2094 وزارة العدل مرسومان مؤرخان في 8 ربيع الأول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 يتضمنان تعيين قاضيين. 2097 وزارة الصناعة الثقيلة مرسوم رقم 84-368 مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 يتضمن حل مؤسسة الاسترجاع في شرق البلاد. 2098 مرسوم رقم 84-369 مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 يتضمن حل مؤسسة الاسترجاع في وسط البلاد. 2098 مرسوم رقم 84-370 مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 يتضمن حل مؤسسة الاسترجاع في غرب البلاد. 2099 مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1405 الموافق 30 نوفمبر سنة 1984 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية للحديد والصلب. 2100 وزارة النقل مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 يتضمن تعيين المدير العام لمؤسسة انجاز السكة الحديدية الحضرية واستغلالها في منطقة الجزائر العاصمة، المسماة «مترو الجزائر». 100 $ وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للهندسة المدنية والبناء. 2100 وزارة التكوين المهنى والعمل مرسومان مؤرخان في 7 ربيع الاول عام 1405 الموافق 30 نوفمبر سنة 1984 يتضمنان انهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص. 2100 مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 يتضمن تعيين مدير معهد التكوين المهني لفروع الصناعات التخطيطية والنسيج ومهن الالبسة والخدمات والكيمياء الواقع بالمدية. 2101
الاربعاء 12 ربيع الأول عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2091 فهرس (تابع) مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1405 | الموافق أول ديسمبر سنة 1984 يتضمن تعيين مدير المركز الوطني للتعليم المهني بالمراسلة . 2101 مجلس المحاسبة مرسوم رقم 84 371 مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 يعدل المرسوم رقم 8-138 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بقضاة مجلس المحاسبة .. 2101 مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 يتضمن تعيين قاض مستشار أول بمجلس المحاسبة. 2102 مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 يتضمن تعيين قاض مستشار بمجلس المحاسبة. 2102 مراسيم مؤرخة في 8 ربيع اول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 تتضمن تعيين قضاة محتسبين بمجلس المحاسبة. 2102 مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية مراسيم مؤرخة في 8 ربيع أول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 تتضمن تعيين مديرين للدراسات.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 يعين السيد حسين آيت شعلال مديرا للدراسات برئاسة الجمهورية (الامانة العامة للحكومة). بموجب مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 يعين السيد عمرو بلعيد، مديرا للدراسات برئاسة الجمهورية الامانة العامة للحكومة). بموجب مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 يعين السيد عبد القادر عون الصغير، مديرا للدراسات برئاسة الجمهورية الامانة العامة للحكومة). | مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 يتضمن تعيين نائبة مدير.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 تعين السيدة هنية بخاري، زوجة بن قرطبي، نائبة مدير برئاسة | الجمهورية الامانة العامة للحكومة).
2092 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 12 ربيع الأول عام 1405 ه الوزارة الأولى مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1405 الموافق 30 نوفمبر سنة 1984 يتضمن انهاء مهام المدير العام للتكوين والاصلاح الادارى. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1405 الموافق 30 نوفمبر سنة 1984 تنهى مهام السيد حسين آيت شعلال بصفته مديرا عاما للتكوين والاصلاح الادارى، لتكليفه بمهام أخرى. وزارة الدفاع الوطني مرسوم رقم 84-357 مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1405 الموافق 28 نوفمبر سنة 1984 يتضمن انشاء اركان الجيش الوطني الشعبي . آن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني
- وبناء على الميثاق الوطني، لاسيما الباب الرابع منه المادة 3 : تلغى أحكام المرسوم رقم 64 – 88 المؤرخ في 4 مارس سنة 1964 والمتضمن انشاء الاركان العامة للجيش الوطني الشعبي. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ربيع الاول عام 1405 الموافق 28 نوفمبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 84-358 84 مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1405 الموافق 28 نوفمبر سنة 1984 يتضمن اعادة التنظيم الاقليمي للنواحي العسكرية.. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني، و وبناء على الميثاق الوطني، لاسيما الباب وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 11 | الرابع منه- ( 4-5 - (10) و 152 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 84 12- المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة لاسيما المادة 2 منه يرسم ما يلي : المادة الأولى : تنشأ أركان الجيش الوطني الشعبي وتكلف، تحت سلطة وزير الدفاع الوطني بتنظيم وتحضير استعمال القوات المسلحة وأيضا بدعمها الامدادى. المادة 2 : ستحدد بنصوص خاصة صلاحيات قائد أركان الجيش الوطني الشعبي وكذا مهام وتنظيم أركان الجيش الوطني الشعبي. سو وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 84 - وه المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 80 89- المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 30 مارس سنة 1980 والمتضمن اعادة التنظيم الاقليمي للنواحي العسكرية. يرسم مايلي : المادة الاولى : يقسم التراب الوطني الى ست نواح عسكرية، تتفرع كل واحدة منها إلى قطاعات،
الاربعاء 12 ربيع الأول عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 2093 المادة 2 : تضم الناحية العسكرية الاولى، التي يوجد مقر قيادتها بالبليدة قطاعات البليدة الجزائر، المدية، تيزي وزو، الشلف الجلفة، البويرة، المسيلة، عين الدفلى، بومرداس تيبازة التي تكون حدودها المتتالية هي نفس حدود الولايات التي تحمل نفس الاسم. المادة 3 : تضم الناحية العسكرية الثانية، التي يوجد مقر قيادتها بوهران قطاعات وهران معسكر، سعيدة تلمسان، مستغانم، سيدي بلعباس، تيارت عين تموشنت، البيض، النعامة، غليزان تيسمسيلت التي تكون حدودها المتتالية هي نفس حدود الولايات التي تحمل نفس الاسم. المادة 4 : تضم الناحية العسكرية الثالثة، التي يوجد مقر قيادتها ببشار قطاعى بشار ، وتندوف وحدود كل منهما هي نفس حدود الولايتين اللتين تحملان نفس الاسم. المادة 5 : تضم الناحية العسكرية الرابعة، التي يوجد مقر قيادتها بورقلة ، قطاعات ورقلة، بسكرة الاغواط، الوادي، غرداية ايليزي، جانت، التي تكون حدودها المتتالية هي نفس حدود الولايات التي تحمل نفس الاسم وبلديتي جانت و برج الحواس. المادة 6 : تضم الناحية العسكرية الخامسة، التي يوجد مقر قيادتها بقسنطينة، قطاعات قسنطينة، عنابة، جيجل، سكيكدة باتنة، قالمة سطيف، تبسة، بجاية، أم البواقي، برج بوعريريج الطارف، خنشلة، ميلة، سوق اهراس، التي تكون حدودها المتتالية هي نفس حدود الولايات التي تحمل نفس الاسم. المادة 8 : تلغى جميع الاحكام السابقة المخالفة، لاسيما المرسوم رقم 89 80-89 80 المؤرخ في 30 مارس سنة 1980 المذكور أعلاه. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ربيع الاول عام 1405 الموافق 28 نوفمبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد وزارة المالية
مرسوم رقم 84-366 مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الاشغال العمومية. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 83-19 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1404 الموافق 18 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984، لاسيما المادة 11 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 83-765 المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة المادة 7 : تضم الناحية العسكرية السادسة، الوزير الاشغال العمومية من ميزانية التسيير التي يوجد مقر قيادتها بتامنغست، قطاعات تا منغست، أدرار، أن صالح، التي تكون حدودها المتتالية هي نفس حدود الولايتين من نفس الاسم و بلديات اين صالح واين غار وفقارات الزاوية بموجب قانون المالية لسنة 1984، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية
2094 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 12 ربيع الأول عام 1405 ه التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984 يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1984 | اعتماد قدره ستمائة ألف دينار (600.000 دج) مقيد في الباب 37-91 المصاريف المحتملة من ميزانية التكاليف المشتركة. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1984 اعتماد قدره ستمائة ألف دينار (600.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الاشغال العمومية، في الباب 43 – ar الادارة المركزية - المنح الدراسية وتعويضات التدريب والاجور المسبقة ونفقات التكوين. المادة 3: يكلف وزير المالية ووزير الاشغال العمومية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 84-367 84 مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع بمدينة الجزائر في 8 يوليو سنة 1984 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية | والصندوق العربى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية من أجل المساهمة في تمويل مشروع قرض فلاحي. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 69 22 المؤرخ في 4 صفر . عام 1389 الموافق 2 ابريل سنة 1969 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بانشاء الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الموقعة بالقاهرة في 18 صفر عام 1388 الموافق 16 مايو سنة 1968، و بعد الاطلاع على الاتفاقية المتضمنة انشاء الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المشار اليها أعلاه، لاسيما المواد 2 و 11 و 12 و 13 و 14 و 16 و 17 و 30 و 31 و 32 و 33 و 34 و 36 و 37 منه . وبعد الاطلاع على اتفاق القرض الموقع بمدينة الجزائر في 8 يوليو سنة 1984 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية من أجل المساهمة في تمويل مشروع قرض فلاحي يرسم ما يلى : المادة الاولى : يوافق على اتفاق القرض الموقع بمدينة الجزائر في 8 يوليو سنة 1984 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية من أجل تمويل مشروع قرض فلاحي، وينفذ هذا الاتفاق وفقا للتشريع الجارى به العمل. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1405 الموافق 15 أكتوبر سنة 1984 يحدد قائمة البضائع القابلة للتهريب. ان وزير المالية بمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3
الاربعاء 12 ربيع الأول عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2095 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتضمن احتكار الدولة للتجارة الخارجية و بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، لاسيما المادة 226 منه، وبمقتضى القرار المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1399 الموافق 30 أكتوبر سنة 1979 الذي يحدد قائمة البضائع الحساسة القابلة للتهريب يقرر ما يلي : المادة الاولى : تطبق أحكام المادة 226 من القانون رقم 19-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، على المنتوجات المذكورة في الجدول الآتي : رقم التعريفة بيان البضائع الجمركية 04-17 لبان المضغ من نوع (شوينقوم) 0 22-09 المشروبات الكحولية الفصل 24 التبغ 29-42 شياء القلويات النباتية والطبيعية أو الكيميائية وأملاحها واثيراتها واستيراتها ومشتقاتها الاخرى المحركات العقاقيرية النفسية) الفصل 33 الزيتون والرتينجات العطرية ومستحضرات العطور أو التجميل والتطرية 01-34 EX الصابون المعطر 53- أنسجة من صوف أو من و بر رقيق 54-05 أنسجة من الكتان أو من قنب سيام 55-80 أنسجة قطنية مشركة من نوع الاسفنج رقم التعريفة بيان البضائع الجمركية 55-09 أنسجة أخرى من القطن 07-56 أنسجة من الياف مركبة أو مصطنعة غير متصلة الفصل 58 بسط وسجاد، قطنية، مخملات، وأنسجة مشوكة طويلة الخمل، أنسجة مزردة وشرائط وعقادة وتول، تول شبكي (فيليه) ومسننات (دنتلا) ومطرزات 02 59- باد وأصناف من لباد، وان كانت مشربة أو مطلية 59-03 منسوجات غير مسداة واصناف من منسوجات غير مسداة، ولو كانت مشربة أو مطلية منسوجات مطلية بالصمغ أو بالمواد 59-07 النشوية مما يستعمل في التسفين او التجليد بمادة الكرتون أو في التغليف أو في أغراض مشابهة انسجة قطنية رقيقة مطلية الخ)، وأنسجة معدة للنسج أو شفافة خاصة بالرسم، وأنسجة محضرة للدهن، وأنسجة مصمغة أو أنسجة مشابهة لصناعة القيمات 08-59 منسوجات مشربة أو مطلية أو مغطاة من مشتقات مادة السيليلوز أو من مواد أخرى لدائنية اصطناعية وأنسجة في شكل طبقات من هذه المواد نفسها II 59- أنسجة مطاطية، عدا ما كان منها مسننا 12-59 أنسجة أخرى مشربة أو مطلية (ماعدا الانسجة المرسومة لتزيين المسارح
2096 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 12 ربيع الأول عام 1405 ه رقم التعريفة بيان البضائع الجمركية وجدران المعامل أو للاستعمالات المماثلة) 59-13 انسجة متمططة (مما لا يستعمل في صناعة القبعات مكونة من مواد نسيجية ممزوجة بخيوط مطاطية) الفصل 60 القبعات الفصل 61 ألبسة نسيجية وتوابعها ΟΙ - 62 بطانيات 02 62 غطاء السرير أو المائدة أو المغاسل أو غرف الخدمة أو المطبخ والستائر وغيرها من اصناف المفروشات 0-64 الاخذية ذات النعال الخارجية والوجوه المطاطية أو من المواد اللدائنية الاصطناعية . 02-64 الاحذية ذات النعال الخارجية من الجلد الطبيعي أو الاصطناعي أو المعاد تكوينه، والاحذية (غير التي ذكرت في البند 01-64 ذات النعال الخارجية من المطاط أو من المواد اللدائنة الاصطناعية 03-64 الاحذية من الخشب، والاحذية ذات النعال الخارجية من الخشب أو من الفلين 04-64 الأحذية ذات النعال الخارجية من المواد الاخرى (الاحبال، والورق المقوى، والنسيج، واللباد، والمواد المضفورة ….. 05-64 أجزاء الاحذية (بما في ذلك النعال الداخلية والكعوب الخ…) من جميع المواد ما عدا المعدنية منها رقم التعريفة بيان البضائع الجمركية 04-67 عناصر الزينة الاصطناعية كالشعور المستعارة واللحى والحواجب والرموش والخلاصات وما يماثلها من شعر طبيعي ووبر أو من مواد نسيجية ومصنوعات شعرية أخرى بما في ذلك الشعر الطبيعي، وشبيكات الشعر) -13 69 لتماثيل الصغيرة والاشياء الوهمية للتأثيث والتزيين والزخرفة 70-14 الزجاج المعدل للانارة من بلور أو C Bet الزجاج العادي (الثريات) الفصل 71 للؤلؤ والاحجار الكريمة وشبه الكريمة والمعادن الثمينة، والمعادن العادية المطلية المضاعفة بمعادن ثمينة ومصنوعات هذه المواد والحلى الوهمي الفصل 72 النقود 36-73 EX الآلات ذات الوقود سائل أو غازي C Bet C (الكوانين) 38-73 Ex أباريق الشاي والصينيات 82-11 E امواس الحلاقة المأمونة التامة الصنع 07-83 E أجهزة الانارة (الثريات) 84-52 Ex لآلات الحاسبة الالكترونية 03-85 : البطاريات الكهربائية 15-15 85 أجهزة الارسال والاستقبال الخاصة بالهاتف اللاسلكي والبرق، وأجهزة البث والاسقبال الاذاعية والتلفزية بما في ذلك اجهزة الالتقاط المركبة مع آلة تسجيل أو نسخ الصوت)، أجهزة أخذ الصور التلفزيونية
الاربعاء 12 ربيع الأول عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2097 لمية التعريفة بيان البضائع الجمركية وأجهزة القيادة بالراديو والكشف بالراديو والسير بالراديو والتوجيه بالراديو A 19-85 x مناشب الكهرباء وأغماد المصابيح 90-03 طر النظارات وعدسات العيون وما يماثلها من المواد واجزاء الاطر B 90-04 لنظارات الشمسية «بزجاجات» من جميع المواد غير مصنعة بصريا الفصل 91 اصناف الساعات 11-92 Ex أجهزة تسجيل الصور والصوت في التلفزيون ونقلها (مغناط تسجيل
- التسجيل بالفيديو) 92 Ex دعائم الصوت الخاصة بالاجهزة 12-92 أو المذكورة في البند II - للتسجيلات المماثلة : صحون أسطوانات، أقراص، وأفلام، واسلاك، الخ مسجلة أو معدة … للتسجيل 93-04 Ex الاسلحة النارية غير المذكورة في البنود 02 93 و 03 – (93) بما في- ذلك الاشياء الشبيهة التي تستعمل انفجار البارود مثل المسدسات وقاذفات الصواريخ ومسدس الطلق دون بارود 93-07 Ex خراطيش الصيد المحشوة BI خراطيش الصيد غير المحشوة، مع ذخيرة أو بدونها
- رصاص من عيار كبير ورصاص الصيد رقم التعريفة بيان البضائع الجمركية غير ذلك من القذائف والذخائر والاجزاء والقطع المنفصلة لخراطيش الصيد 94-03 لاثاث الآخر وأجزاؤه 02 98 مزلقات الاغلاق واجزاؤها (مزليق- الخ …. A 10-98 القداحات المادة 2 : يلغى القرار المؤرخ في 30 أكتوبر سنة 1979 الذي يحدد قائمة البضائع الحساسة القابلة للتهريب. المادة 3 : يكلف المدير العام للجمارك، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 محرم عام 1405 الموافق 15 أكتوبر سنة .1984 بوعلام بن حمودة وزارة العدل مرسومان مؤرخان في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 يتضمنان تعيين قاضيين. بموجب مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 تعين السيدة ليلى بن منصور، زوجة ابراهيمي، قاضية بمحكمة الجزائر العاصمة.
2098 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 12 ربيع الأول عام 1405 ه بموجب مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 يعين السيد أمل الدين بوالانوار قاضيا بمحكمة بوحجر. وزارة الصناعة الثقيلة مرسوم رقم 84 365 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 يتضمن حل مؤسسة الاسترجاع في شرق البلاد.
ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الصناعة الثقيلة و وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و III - 10 و 152 منه وبمقتضى المرسوم رقم 83-37 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 والمتضمع انشاء مؤسسة الاسترجاع فى شرق البلاد، و بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء يرسم ما يلي : المادة الأولى : تحل مؤسسة الاسترجاع في شرق البلاد. المادة 2 : يترتب على حل المؤسسة المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، اعداد ما يأتي:
- جرد كمي و كيفي و تقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة ويشترك في تعيين أعضائها الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية. 2 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل تبين قيمة العناصر التي تملكها المؤسسة المنحلة أو تحوزها باسم الدولة. ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر طبقا للتشريع الجاري به العمل. المادة 3 : تؤول الحقوق والالتزامات والهياكل والوسائل والاملاك التي كانت تحوزها أو تسيرها المؤسسة الى هيئات تحدث لهذا الغرض، في اطار التشريع الجاري به العمل. المادة 4 : يمكن وزير الصناعة الثقيلة أن يحدد الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى الهيئات المحدثة لهذا الغرض. المادة 5 : تطبق أحكام هذا المرسوم تطبيقا شاملا ابتداء من 2 يناير سنة 1985. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 84 369 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 يتضمن حل مؤسسة الاسترجاع في وسط البلاد.
ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الصناعة الثقيلة و وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و III - 10 و 152 منه وبمقتضى المرسوم رقم 83-38 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق اول، يناير سنة 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة الاسترجاع في وسط البلاد
الاربعاء 12 ربيع الأول عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2099 و بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات، و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء، يرسم ما يلى : المادة الأولى : تحل مؤسسة الاسترجاع في وسط البلاد. المادة 2 : يترتب على حل المؤسسة المنصوص عليه فى المادة الاولى أعلاه، اعداد ما يأتي: I - جرد كمي و كيفي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة، ويشترك في تعيين أعضائها الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية. 2 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل تبين قيمة العناصر التي تملكها المؤسسة المنحلة أو تحوزها باسم الدولة. ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر طبقا للتشريع الجاري به العمل. المادة 3 : تؤول الحقوق والالتزامات والهياكل والوسائل والاملاك التي كانت تحوزها أو تسيرها المؤسسة الى هيئات تحدث لهذا الغرض، في اطار التشريع الجاري به العمل. المادة 4 : يمكن وزير الصناعة الثقيلة أن يحدد الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى الهيئات المحدثة لهذا الغرض. المادة 5 : تطبق أحكام هذا المرسوم تطبيقا شاملا ابتداء من 2 يناير سنة 1985. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 84-370 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 يتضمن حل مؤسسة الاسترجاع في غرب البلاد.
- ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الصناعة الثقيلة
- وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و III 10 و 152 منه و بمقتضى المرسوم رقم 83-39 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 والمتضمن انشا مؤسسة الاسترجاع في غرب البلاد و بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات، و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تحل مؤسسة الاسترجاع في غرب البلاد. المادة 2 : يترتب على حل المؤسسة المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، اعداد ما يأتي: 1 جرد كمي و كيفي وتقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة ويشترك فى تعيين أعضائها الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية. 2 حصيلة ختامية للاعمال والوسائل تبين قيمة العناصر التي تملكها المؤسسة المنحلة أو تحوزها باسم الدولة. ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر طبقا طبقا للتشريع الجارى به العمل. المادة 3 : تؤول الحقوق والالتزامات والهياكل والوسائل والاملاك التي كانت تحوزها أو تسيرها
2100 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 12 ربيع الأول عام 1405 ه المؤسسة الى هيئات تحدث لهذا الغرض، في اطار التشريع الجاري به العمل. المادة 4 : يمكن وزير الصناعة الثقيلة أن يحدد الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى الهيئات المحدثة لهذا الغرض. المادة 5 : تطبق أحكام هذا المرسوم تطبيقا شاملا ابتداء من 2 يناير سنة 1985. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1405 الموافق 30 نوفمبر سنة 1984 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية للحديد والصلب.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1405 الموافق 30 نوفمبر سنة 1984 تنهى مهام السيد رزقي حسين، بصفته مديرا عاما للشركة الوطنية للحديد والصلب، لتكليفه بمهام أخرى. وزارة النقل
مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنه 1984 يتضمن تعيين المدير العام المؤسسة انجاز السكه الحديدية الحضرية واستغلالها فى منطقة الجزائر العاصمة، المسماة «مترو الجزائر». بموجب مرسوم مؤرخ ن في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 يعين السيد رزقى حسين مديرا عاما لمؤسسة انجاز السكة لحديدية الحضرية واستغلالها في منطقة الجزائر العاصمة المسماة «مترو الجزائر». وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية
– مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للهندسة المدنية والبناء. يين بموجب مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 يعين السيد محمد الطاهر زمزوم مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للهندسة المدنية والبناء. وزارة التكوين المهني والعمل مرسومان مؤرخان في 7 ربيع الاول عام 1405 الموافق 30 نوفمبر سنة 1984 يتضمنان انهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1405 الموافق 30 نوفمبر سنة 1984 تنهى مهام السيد عمر شاعو بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص، مكلفا بالدراسات الخاصة بالاسعار والاجور والاتصال بالتصنيع لاجل القضاء على البطالة. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1405 الموافق 30 نوفمبر سنة 1984 تنهى مهام السيد مولود عينوز بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص ومتابعة الاشغال التي يبادر بها الحزب وأعمال المنظمات الجماهيرية والمجالس الشعبية التأسيسية وكذلك المسائل المتعلقة بالوضعية الاجتماعية والمهنية للعمال التابعين لوزارة العمل لاحالته على التقاعد.
الاربعاء 12 ربيع الأول عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2101 مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 يتضمن تعيين مدير معهد التكوين المهني لفروع الصناعات التخطيطية والنسيج ومهن الالبسة والخدمات والكيمياء الواقع بالمدية. بموجب مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 يعين السيد سليمان حطابي مديرا لمعهد التكوين المهني الفروع الصناعات التخطيطية والنسيج ومهن الالبسة والخدمات والكيمياء الواقع بالمدية. مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 يتضمن تعيين | مدير المركز الوطني للتعليم المهني بالمراسلة. بموجب مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 يعين السيد العربي توات مديرا للمركز الوطني للتعليم المهنى بالمراسلة . مجلس المحاسبة
- مرسوم رقم 84-371 مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 يعدل المرسوم رقم 81 138 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بقضاة مجلس المحاسبة. ان رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المواد III - 10
- و 152 و 172 الى 175 منه و بمقتضى الامر رقم 69 – 27 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي للقضاء، والنصوص المتخذة لتطبيقه وبمقتضى القانون رقم 78 12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسى العام للعامل، لاسيما المادة 216 منه، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، لاسيما المواد 13 و 21 الى 25 منه و بمقتضى المرسوم رقم 81-112 المؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 الذي يحدد النظام الداخلي لمجلس المحاسبة، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 81-138 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بقضاة مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، يرسم مايلي : المادة الاولى : تعدل أحكام المادتين 13 و 14 من المرسوم رقم 8-138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه، حسب الآتي : المادة 13 : يمارس القضاة مهامهم في احدى التشكيلات أو لدى النظارة العامة. ويمكنهم أيضا أن يمارسوا وظائف ذات مسؤولية في الأقسام التقنية أو في المصالح الادارية التابعة لمجلس المحاسبة، بناء على طلبهم أو بعد موافقتهم». المادة 14 : يمكن القضاة الذين يمارسون وظائف المسؤولية المنصوص عليها في المادة السابقة، أن يستأنفوا ممارسة وظائفهم داخل تشكيلات أو لدى النظارة العامة، بناء على طلبهم وفي أي وقت كان».
2102 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 12 ربيع الأول عام 1405 ه المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد . مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 يتضمن تعيين قاض مستشار أول بمجلس المحاسبة.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 يعين السيد بوعافية خدوسي، قاضيا مستشارا أول بمجلس المحاسبة. يرتب المعنى في الدرجة الأولى من المجموعة الأولى من الرتبة الأولى، ابتداء من 14 سبتمبر سنة 1982 مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 يتضمن تعيين | قاض مستشار بمجلس المحاسبة.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 يعين ويرسم السيد رابح سعيدى، قاضيا مستشارا بمجلس المحاسبة. يرتب المعنى فى الدرجة الأولى من المجموعة الثانية من الرتبة الاولى لقضاة مجلس المحاسبة ابتداء من 12 مارس سنة 1983. المطيعة الرسمية - د لا و13 نهج مراسيم مؤرخة في 8 ربيع اول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 تتضمن تعيين قضاة محتسبين بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 يدرج ويعين ويرسم السيد محمد شاشوري، قاضيا محتسبا بمجلس المحاسبة. يرتب المعنى فى الدرجة الأولى من المجموعة الثانية من رتبة محتسب، ابتداء من 31 غشت سنة 1981 بموجب مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 يدرج ويعين و يرسم السيد قاسم زدور محمد ابراهيم عبد الفتاح، قاضيا محتسبا بمجلس المحاسبة. يرتب المعنى فى الدرجة الأولى من المجموعة الثانية من رتبة محتسب، ابتداء من 31 غشت سنة 1981 بموجب مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 يدرج ويمين ويرسم السيد على طهراوي، قاضيا محتسبا بمجلس المحاسبة. يرتب المعنى فى الدرجة الأولى من المجموعة الثانية من رتبة محتسب، ابتداء من 16 مايو سنة 1981 عبد القادر بن مبارك - الجزائي