مرسوم رقم 84 371 مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 يعدل المرسوم رقم 8-138 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بقضاة مجلس المحاسبة 2101
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادتين 13 و 14 من المرسوم رقم 8-138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه، حسب الآتي :
المادة 13
فتح المادةيمارس القضاة مهامهم في احدى التشكيلات أو لدى النظارة العامة.
ويمكنهم أيضا أن يمارسوا وظائف ذات مسؤولية في الأقسام التقنية أو في المصالح الادارية التابعة لمجلس المحاسبة، بناء على طلبهم أو بعد موافقتهم».
المادة 14
فتح المادةيمكن القضاة الذين يمارسون وظائف المسؤولية المنصوص عليها في المادة السابقة، أن يستأنفوا ممارسة وظائفهم داخل تشكيلات أو لدى النظارة العامة، بناء على طلبهم وفي أي وقت كان». 2102 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 12 ربيع الأول عام 1405 ه
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984.
الشاذلي بن جديد .
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- أمر رقم 69-27
- قانون رقم 78-12
- قانون رقم 80-05
- مرسوم رقم 81-112
- مرسوم رقم 81-138
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.