مرسوم رقم 84-358 مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1405 الموافق 28 نوفمبر سنة 1984 يتضمن اعادة التنظيم الاقليمى للنواحي العسكرية. 2092
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ أركان الجيش الوطني الشعبي وتكلف، تحت سلطة وزير الدفاع الوطني بتنظيم وتحضير استعمال القوات المسلحة وأيضا بدعمها الامدادى.
المادة 2
فتح المادةستحدد بنصوص خاصة صلاحيات قائد أركان الجيش الوطني الشعبي وكذا مهام وتنظيم أركان الجيش الوطني الشعبي.
سو وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 84 - وه المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 80 89- المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 30 مارس سنة 1980 والمتضمن اعادة التنظيم الاقليمي للنواحي العسكرية.
يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيقسم التراب الوطني الى ست نواح عسكرية، تتفرع كل واحدة منها إلى قطاعات، الاربعاء 12 ربيع الأول عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 2093
المادة 2
فتح المادةتضم الناحية العسكرية الاولى، التي يوجد مقر قيادتها بالبليدة قطاعات البليدة الجزائر، المدية، تيزي وزو، الشلف الجلفة، البويرة، المسيلة، عين الدفلى، بومرداس تيبازة التي تكون حدودها المتتالية هي نفس حدود الولايات التي تحمل نفس الاسم.
المادة 3
فتح المادةتضم الناحية العسكرية الثانية، التي يوجد مقر قيادتها بوهران قطاعات وهران معسكر، سعيدة تلمسان، مستغانم، سيدي بلعباس، تيارت عين تموشنت، البيض، النعامة، غليزان تيسمسيلت التي تكون حدودها المتتالية هي نفس حدود الولايات التي تحمل نفس الاسم.
المادة 4
فتح المادةتضم الناحية العسكرية الثالثة، التي يوجد مقر قيادتها ببشار قطاعى بشار ، وتندوف وحدود كل منهما هي نفس حدود الولايتين اللتين تحملان نفس الاسم.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 87-211 (ج.ر عدد 38 لسنة 1987)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 21-278 (ج.ر عدد 54 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“المادة 4 : تشمل الناحية العسكرية الثالثة (3)، التي يحدد مقر قيادتها ببشار، قطاعات كل من بشار، وأدرار، وتيميمون، وبني عباس، وتندوف، حيث تكون حدود كل قطاع هي تلك المرسومة للولايات التي تحمل نفس الاسم.
المادة 5
فتح المادةتضم الناحية العسكرية الرابعة، التي يوجد مقر قيادتها بورقلة ، قطاعات ورقلة، بسكرة الاغواط، الوادي، غرداية ايليزي، جانت، التي تكون حدودها المتتالية هي نفس حدود الولايات التي تحمل نفس الاسم وبلديتي جانت و برج الحواس.
المادة 6
فتح المادةتضم الناحية العسكرية الخامسة، التي يوجد مقر قيادتها بقسنطينة، قطاعات قسنطينة، عنابة، جيجل، سكيكدة باتنة، قالمة سطيف، تبسة، بجاية، أم البواقي، برج بوعريريج الطارف، خنشلة، ميلة، سوق اهراس، التي تكون حدودها المتتالية هي نفس حدود الولايات التي تحمل نفس الاسم.
المادة 8
فتح المادةتلغى جميع الاحكام السابقة المخالفة، لاسيما المرسوم رقم 89 80-89 80 المؤرخ في 30 مارس سنة 1980 المذكور أعلاه.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ربيع الاول عام 1405 الموافق 28 نوفمبر سنة 1984.
الشاذلي بن جديد وزارة المالية ---
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 7
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 87-211 (ج.ر عدد 38 لسنة 1987)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادتان 4 و 7 من المرسوم | رقم 84-358 المؤرخ في 28 نوفمبر سنة 1984 مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رقم 84-12
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم رئاسي رقم 21-278
مرسوم رئاسي رقم 21-278 مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1442 الموافق 4 يوليو سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم رقم 84–358 المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1405 الموافق 28 نوفمبر سنة 1984 والمتضمن إعادة التنظيم الإقليمي للنواحي العسكرية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994، يتضمن تعيين مراقبين نائبين للمراقبين الماليين القائمين بالالتزام بالنفقات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 صفر عام 1414 الموافق 10 غشت ماليين للالتزامات بالنفقات : 9 سنة 1993، يتضمن تعيين مراقبين 10
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 صفر عام 1414 الموافق 10 غشت سنة 1993، يتضمن انهاء مهام مراقب مالي للالتزامات بالنفقات ونائبين للمراقبين الماليين
-
مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993، يتضمن انهاء مهام مدير الري في ولاية تيسمسيلت 3
-
مرسوم رقم 87-211
مرسوم رقم 87-211 مؤرخ في 20 محرم عام 1408 الموافق 14 سبتمبر سنة 1987 يعدل المادتين 4 و 7 من المرسوم رقم 84-358 المؤرخ في 28 نوفمبر سنة 1984 المتضمن اعادة التنظيم الاقليمي للنواحي العسكرية. 1455
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.