مرسوم رقم 84-358

مرسوم رقم 84-358 مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1405 الموافق 28 نوفمبر سنة 1984 يتضمن اعادة التنظيم الاقليمى للنواحي العسكرية. 2092

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم رقم 87-211 (ج.ر عدد 38 لسنة 1987)

عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 21-278 (ج.ر عدد 54 لسنة 2021)

آخر صيغة معروفة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج

المادة 7

عُدِّل بموجب مرسوم رقم 87-211 (ج.ر عدد 38 لسنة 1987)

آخر صيغة معروفة

شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
  • مرسوم رئاسي رقم 21-278

    مرسوم رئاسي رقم 21-278 مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1442 الموافق 4 يوليو سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم رقم 84–358 المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1405 الموافق 28 نوفمبر سنة 1984 والمتضمن إعادة التنظيم الإقليمي للنواحي العسكرية

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994، يتضمن تعيين مراقبين نائبين للمراقبين الماليين القائمين بالالتزام بالنفقات

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 صفر عام 1414 الموافق 10 غشت ماليين للالتزامات بالنفقات : 9 سنة 1993، يتضمن تعيين مراقبين 10

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 صفر عام 1414 الموافق 10 غشت سنة 1993، يتضمن انهاء مهام مراقب مالي للالتزامات بالنفقات ونائبين للمراقبين الماليين

  • مرسوم تنفيذي

    مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993، يتضمن انهاء مهام مدير الري في ولاية تيسمسيلت 3

  • مرسوم رقم 87-211

    مرسوم رقم 87-211 مؤرخ في 20 محرم عام 1408 الموافق 14 سبتمبر سنة 1987 يعدل المادتين 4 و 7 من المرسوم رقم 84-358 المؤرخ في 28 نوفمبر سنة 1984 المتضمن اعادة التنظيم الاقليمي للنواحي العسكرية. 1455

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.