مرسوم
مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 يتضمن تعيين المدير العام لمؤسسة انجاز السكة الحديدية الحضرية واستغلالها في منطقة الجزائر العاصمة، المسماة «مترو الجزائر». 100 $ وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية
مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 يتضمن تعيين المدير العام لمؤسسة انجاز السكة الحديدية الحضرية واستغلالها في منطقة الجزائر العاصمة، المسماة «مترو الجزائر». 100 $ وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.