مرسوم رقم 84-370

مرسوم رقم 84-370 مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 يتضمن حل مؤسسة الاسترجاع في غرب البلاد. 2099

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 84-370

يستشهد به · في التأشيرات

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في II جمادى الثانية عام 1405 الموافق 3 مارس سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 301 المؤرخة في 10 فبراير سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في وهران والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للاسترجاع بوهران. 964

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.