مرسوم رقم 84-370 مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 يتضمن حل مؤسسة الاسترجاع في غرب البلاد. 2099
المادة الأولى
فتح المادةتحل مؤسسة الاسترجاع في غرب البلاد.
المادة 2
فتح المادةيترتب على حل المؤسسة المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، اعداد ما يأتي: 1 جرد كمي و كيفي وتقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة ويشترك فى تعيين أعضائها الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية. 2 حصيلة ختامية للاعمال والوسائل تبين قيمة العناصر التي تملكها المؤسسة المنحلة أو تحوزها باسم الدولة.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر طبقا طبقا للتشريع الجارى به العمل.
المادة 3
فتح المادةتؤول الحقوق والالتزامات والهياكل والوسائل والاملاك التي كانت تحوزها أو تسيرها 2100 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 12 ربيع الأول عام 1405 ه المؤسسة الى هيئات تحدث لهذا الغرض، في اطار التشريع الجاري به العمل.
المادة 4
فتح المادةيمكن وزير الصناعة الثقيلة أن يحدد الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى الهيئات المحدثة لهذا الغرض.
المادة 5
فتح المادةتطبق أحكام هذا المرسوم تطبيقا شاملا ابتداء من 2 يناير سنة 1985.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رقم 83-39
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في II جمادى الثانية عام 1405 الموافق 3 مارس سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 301 المؤرخة في 10 فبراير سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في وهران والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للاسترجاع بوهران. 964
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.