مرسوم رقم 84-357

مرسوم رقم 84 357 مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1405 الموافق 28 نوفمبر سنة 1984 يتضمن انشاء أركان الجيش الوطني الشعبي. 2092

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
  • مرسوم رئاسي رقم 14-216

    مرسوم رئاسي رقم 14-216 مؤرخ في 3 شوال عام 1435 الموافق 30 يوليو سنة 2014، يع دل ويتمم المرسوم الرئ اسي رقم 01-95 المؤرخ في 21 محرم عام 1422 الموافق 15 أبريل سنة 2001 الذي يحدد مهام المدرسة الوطنية للصحة العسكرية وتنظيمها

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 2 مايو سنة 2011، يحدّد شروط وكيفيات استخدام وتجنيد الجيش الوطني الشعبي في إطار مكافحة الإرهاب والتخريب

  • مرسوم رقم 87-76

    مرسوم رقم 87-76 مؤرخ في 8 شعبان عام 1407 الموافق 7 أبريل سنة 1987 يعدل

  • مرسوم

    مرسومان مؤرخان في 5 ربيع الاول عام 1405 الموافق 28 نوفمبر سنة 1984 يتضمنان تعيين نائبين لرئس أركان الجيش الوطني الشعبي. 2336

  • مرسوم رقم 84-399

    مرسوم رقم 84-399 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي. 2518

  • مرسوم

    مرسوم مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1405 الموافق 28 نوفمبر سنة 1984 يتضمن تعيين رئيس أركان الجشين الوطني الشعبي. 2336

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
  • يلغي 64-88 (غير متوفر في المدونة)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.