مرسوم رقم 84 357 مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1405 الموافق 28 نوفمبر سنة 1984 يتضمن انشاء أركان الجيش الوطني الشعبي. 2092
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 64 – 88 المؤرخ في 4 مارس سنة 1964 والمتضمن انشاء الاركان العامة للجيش الوطني الشعبي.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ربيع الاول عام 1405 الموافق 28 نوفمبر سنة 1984.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم رئاسي رقم 14-216
مرسوم رئاسي رقم 14-216 مؤرخ في 3 شوال عام 1435 الموافق 30 يوليو سنة 2014، يع دل ويتمم المرسوم الرئ اسي رقم 01-95 المؤرخ في 21 محرم عام 1422 الموافق 15 أبريل سنة 2001 الذي يحدد مهام المدرسة الوطنية للصحة العسكرية وتنظيمها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 2 مايو سنة 2011، يحدّد شروط وكيفيات استخدام وتجنيد الجيش الوطني الشعبي في إطار مكافحة الإرهاب والتخريب
-
مرسوم رقم 87-76
مرسوم رقم 87-76 مؤرخ في 8 شعبان عام 1407 الموافق 7 أبريل سنة 1987 يعدل
-
مرسوم
مرسومان مؤرخان في 5 ربيع الاول عام 1405 الموافق 28 نوفمبر سنة 1984 يتضمنان تعيين نائبين لرئس أركان الجيش الوطني الشعبي. 2336
-
مرسوم رقم 84-399
مرسوم رقم 84-399 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي. 2518
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1405 الموافق 28 نوفمبر سنة 1984 يتضمن تعيين رئيس أركان الجشين الوطني الشعبي. 2336
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 64-88 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.