مرسوم
مرسومان مؤرخان في 8 ربيع الأول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 يتضمنان تعيين قاضيين. 2097
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.