مرسوم رقم 84-366 مؤرخ في 8 ربيع الاول عام. 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الاشغال العمومية. 2093
المادة 7
فتح المادةتضم الناحية العسكرية السادسة، الوزير الاشغال العمومية من ميزانية التسيير التي يوجد مقر قيادتها بتامنغست، قطاعات تا منغست، أدرار، أن صالح، التي تكون حدودها المتتالية هي نفس حدود الولايتين من نفس الاسم و بلديات اين صالح واين غار وفقارات الزاوية بموجب قانون المالية لسنة 1984، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية 2094 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 12 ربيع الأول عام 1405 ه التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984 يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1984 | اعتماد قدره ستمائة ألف دينار (600.000 دج) مقيد في الباب 37-91 المصاريف المحتملة من ميزانية التكاليف المشتركة.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1984 اعتماد قدره ستمائة ألف دينار (600.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الاشغال العمومية، في الباب 43 – ar الادارة المركزية - المنح الدراسية وتعويضات التدريب والاجور المسبقة ونفقات التكوين.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الاشغال العمومية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 83-19
- مرسوم رقم 83-765
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.