مرسوم رقم 84-369 مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 يتضمن حل مؤسسة الاسترجاع في وسط البلاد. 2098
المادة الأولى
فتح المادةتحل مؤسسة الاسترجاع في وسط البلاد.
المادة 2
فتح المادةيترتب على حل المؤسسة المنصوص عليه فى المادة الاولى أعلاه، اعداد ما يأتي:
I - جرد كمي و كيفي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة، ويشترك في تعيين أعضائها الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية.
2 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل تبين قيمة العناصر التي تملكها المؤسسة المنحلة أو تحوزها باسم الدولة.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر طبقا للتشريع الجاري به العمل.
المادة 3
فتح المادةتؤول الحقوق والالتزامات والهياكل والوسائل والاملاك التي كانت تحوزها أو تسيرها المؤسسة الى هيئات تحدث لهذا الغرض، في اطار التشريع الجاري به العمل.
المادة 4
فتح المادةيمكن وزير الصناعة الثقيلة أن يحدد الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى الهيئات المحدثة لهذا الغرض.
المادة 5
فتح المادةتطبق أحكام هذا المرسوم تطبيقا شاملا ابتداء من 2 يناير سنة 1985.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 3 مارس سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 1174 المؤرخة في 27 نوفمبر سنة 1984 الصادر عن المجلس الشعبي الولائي في الجزائر والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للاسترجاع في الجزائر. 962
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.