قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1405 الموافق 15 أكتوبر سنة 1984 يحدد قائمة البضائع القابلة للتهريب. 2094
المادة الأولى
فتح المادةتطبق أحكام المادة 226 من القانون رقم 19-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، على المنتوجات المذكورة في الجدول الآتي :
رقم التعريفة بيان البضائع الجمركية 04-17 لبان المضغ من نوع (شوينقوم) 0 22-09 المشروبات الكحولية الفصل 24 التبغ 29-42 شياء القلويات النباتية والطبيعية أو الكيميائية وأملاحها واثيراتها واستيراتها ومشتقاتها الاخرى المحركات العقاقيرية النفسية) الفصل 33 الزيتون والرتينجات العطرية ومستحضرات العطور أو التجميل والتطرية 01-34 EX الصابون المعطر
53- أنسجة من صوف أو من و بر رقيق 54-05 أنسجة من الكتان أو من قنب سيام 55-80 أنسجة قطنية مشركة من نوع الاسفنج رقم التعريفة بيان البضائع الجمركية 55-09 أنسجة أخرى من القطن 07-56 أنسجة من الياف مركبة أو مصطنعة غير متصلة الفصل 58 بسط وسجاد، قطنية، مخملات، وأنسجة مشوكة طويلة الخمل، أنسجة مزردة وشرائط وعقادة وتول، تول شبكي (فيليه) ومسننات (دنتلا) ومطرزات 02 59- باد وأصناف من لباد، وان كانت مشربة أو مطلية 59-03 منسوجات غير مسداة واصناف من منسوجات غير مسداة، ولو كانت مشربة أو مطلية منسوجات مطلية بالصمغ أو بالمواد 59-07 النشوية مما يستعمل في التسفين او التجليد بمادة الكرتون أو في التغليف أو في أغراض مشابهة انسجة قطنية رقيقة مطلية الخ)، وأنسجة معدة للنسج أو شفافة خاصة بالرسم، وأنسجة محضرة للدهن، وأنسجة مصمغة أو أنسجة مشابهة لصناعة القيمات 08-59 منسوجات مشربة أو مطلية أو مغطاة من مشتقات مادة السيليلوز أو من مواد أخرى لدائنية اصطناعية وأنسجة في شكل طبقات من هذه المواد نفسها II 59- أنسجة مطاطية، عدا ما كان منها مسننا 12-59 أنسجة أخرى مشربة أو مطلية (ماعدا الانسجة المرسومة لتزيين المسارح 2096 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 12 ربيع الأول عام 1405 ه رقم التعريفة بيان البضائع الجمركية وجدران المعامل أو للاستعمالات المماثلة) 59-13 انسجة متمططة (مما لا يستعمل في صناعة القبعات مكونة من مواد نسيجية ممزوجة بخيوط مطاطية) الفصل 60 القبعات الفصل 61 ألبسة نسيجية وتوابعها ΟΙ - 62 بطانيات 02 62 غطاء السرير أو المائدة أو المغاسل أو غرف الخدمة أو المطبخ والستائر وغيرها من اصناف المفروشات 0-64 الاخذية ذات النعال الخارجية والوجوه المطاطية أو من المواد اللدائنية الاصطناعية . 02-64 الاحذية ذات النعال الخارجية من الجلد الطبيعي أو الاصطناعي أو المعاد تكوينه، والاحذية (غير التي ذكرت في البند 01-64 ذات النعال الخارجية من المطاط أو من المواد اللدائنة الاصطناعية 03-64 الاحذية من الخشب، والاحذية ذات النعال الخارجية من الخشب أو من الفلين 04-64 الأحذية ذات النعال الخارجية من المواد الاخرى (الاحبال، والورق المقوى، والنسيج، واللباد، والمواد المضفورة ..... 05-64 أجزاء الاحذية (بما في ذلك النعال الداخلية والكعوب الخ...) من جميع المواد ما عدا المعدنية منها رقم التعريفة بيان البضائع الجمركية 04-67 عناصر الزينة الاصطناعية كالشعور المستعارة واللحى والحواجب والرموش والخلاصات وما يماثلها من شعر طبيعي ووبر أو من مواد نسيجية ومصنوعات شعرية أخرى بما في ذلك الشعر الطبيعي، وشبيكات الشعر) -13 69 لتماثيل الصغيرة والاشياء الوهمية للتأثيث والتزيين والزخرفة 70-14 الزجاج المعدل للانارة من بلور أو C Bet الزجاج العادي (الثريات) الفصل 71 للؤلؤ والاحجار الكريمة وشبه الكريمة والمعادن الثمينة، والمعادن العادية المطلية المضاعفة بمعادن ثمينة ومصنوعات هذه المواد والحلى الوهمي الفصل 72 النقود 36-73 EX الآلات ذات الوقود سائل أو غازي C Bet C (الكوانين) 38-73 Ex أباريق الشاي والصينيات 82-11 E امواس الحلاقة المأمونة التامة الصنع 07-83 E أجهزة الانارة (الثريات) 84-52 Ex لآلات الحاسبة الالكترونية 03-85 : البطاريات الكهربائية 15-15 85 أجهزة الارسال والاستقبال الخاصة بالهاتف اللاسلكي والبرق، وأجهزة البث والاسقبال الاذاعية والتلفزية بما في ذلك اجهزة الالتقاط المركبة مع آلة تسجيل أو نسخ الصوت)، أجهزة أخذ الصور التلفزيونية الاربعاء 12 ربيع الأول عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2097 لمية التعريفة بيان البضائع الجمركية وأجهزة القيادة بالراديو والكشف بالراديو والسير بالراديو والتوجيه بالراديو A 19-85 x مناشب الكهرباء وأغماد المصابيح 90-03 طر النظارات وعدسات العيون وما يماثلها من المواد واجزاء الاطر B 90-04 لنظارات الشمسية «بزجاجات» من جميع المواد غير مصنعة بصريا الفصل 91 اصناف الساعات 11-92 Ex أجهزة تسجيل الصور والصوت في التلفزيون ونقلها (مغناط تسجيل
- التسجيل بالفيديو) 92 Ex دعائم الصوت الخاصة بالاجهزة 12-92 أو المذكورة في البند II - للتسجيلات المماثلة : صحون أسطوانات، أقراص، وأفلام، واسلاك، الخ مسجلة أو معدة ...
للتسجيل 93-04 Ex الاسلحة النارية غير المذكورة في البنود 02 93 و 03 – (93) بما في- ذلك الاشياء الشبيهة التي تستعمل انفجار البارود مثل المسدسات وقاذفات الصواريخ ومسدس الطلق دون بارود 93-07 Ex خراطيش الصيد المحشوة BI خراطيش الصيد غير المحشوة، مع ذخيرة أو بدونها
- رصاص من عيار كبير ورصاص الصيد رقم التعريفة بيان البضائع الجمركية غير ذلك من القذائف والذخائر والاجزاء والقطع المنفصلة لخراطيش الصيد 94-03 لاثاث الآخر وأجزاؤه 02 98 مزلقات الاغلاق واجزاؤها (مزليق - الخ ....
A 10-98 القداحات
المادة 2
فتح المادةيلغى القرار المؤرخ في 30 أكتوبر سنة 1979 الذي يحدد قائمة البضائع الحساسة القابلة للتهريب.
المادة 3
فتح المادةيكلف المدير العام للجمارك، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 محرم عام 1405 الموافق 15 أكتوبر سنة .1984 بوعلام بن حمودة وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.