مرسوم تنفيذي رقم 90-217 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1410 الموافق 21 يوليو سنة 1990 يتضمن احداث أبواب ونقل اعتمادات في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة. 988
المادة الأولى
فتح المادةتحدث في قائمة ميزانية وزارة الفلاحة العنوان الثالث، وسائل المصالح القسم السادس " اعانات التسيير "، الابواب التالية : 36 – 91 : " اعانة للوكالة الوطنية للغابات "،
- 36-92 : " اعانة للوكالة الوطنية لتنمية الصيد البحري "،
- 36-93 : " اعانة للمعهد الوطني للاراضي المسقية وصرف المياه ".
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1990 اعتماد قدره عشرة ملايين دينار ( 10.000.000 دج ( مقيد في ميزانية وزارة الفلاحة في الابواب المبينة في الجدول " 1 " الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1990 اعتماد قدره عشرة ملايين دينار ( 10.000.000 دج ) ويقيد في ميزانية وزارة الفلاحة، في الابواب المبينة في الجدول " ب " الملحق بهذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد ووزير الفلاحة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ذى الحجة عام 1410 الموافق 21 يوليو سنة 1990 مولود حمروش 3 محرم عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجدول . " 1 وو "
رقم الابواب العناوين وزارة الفلاحة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس اعانات التسيير 32-36 اعانة لتسيير المعهد التقنولوجي الفلاحي. 71-36 اعانة للمحافظة السامية لتنمية السهوب. 81-36 اعانة للمركز الوطني للوثائق الفلاحية.
مجموع الجدول " ب ९९ رقم الابواب العناوين وزارة الفلاحة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس اعانات التسيير 91-36 اعانة للوكالة الوطنية للغابات. 92-36 اعانة للوكالة الوطنية للصيد البحري.
الاعتمادات الملغاة ( دج ) 7.000.000 1.500.000 1.500.000 الاعتمادات الملغاة 10.000.000 الاعتمادات المخصصة ( دج ) 4.000.000 4.000.000 93-36 اعانة للمعهد الوطني للاراضي المسقية وصرف المياه. 2.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 10.000.000 990 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.