مرسوم تنفيذي رقم 90-219 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1410 الموافق 21 يوليو سنة 1990 يتضمن احداث شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية بمؤسسات التعليم العالي. 993
المادة الأولى
فتح المادةتحدث شهادة تتويج التكوين العالي ذي الامد القصير بمؤسسات التعليم العالي، تدعى " شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية ".
المادة 2
فتح المادةتمنح شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية المشار اليها في المادة الاولى أعلاه، مع الاشارة الى الاختصاص.
المادة 3
فتح المادةتحدد مدة التكوين للحصول على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية بثلاث (3) سنوات.
المادة 4
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم عند الضرورة بقرار من الوزير المنتدب للجامعات.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ذى الحجة عام 1410 الموافق 21 يوليو سنة 1990 مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- قانون رقم 84-05
- مرسوم رقم 83-543
- مرسوم رقم 83-544
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 رجب عام 1429 الموافق 29 يوليو سنة 2008، يتضمن شروط الالتحاق وشروط التوجيه وإعادة التوجيه ومحتوى البرامج ومدة الدراسة ونظامها وفتح الفروع والشعب وتشكيل لجان الامتحانات والشهادات المسلمة بالمعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.