مرسوم رئاسي رقم 90-216 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1990 الموافق 21 يوليو سنة 1990 يتضمن احداث أبواب ونقل اعتمادات في ميزانية الدولة. 984
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في قائمة ميزانية تسيير وزارة الاقتصاد ثلاثة ابواب معنونة كالآتي : 36-05 : اعانة الى الوكالة الوطنية لمسح الاراضي 43 – 41 : مساعدة الى الجمعيات ذات الطابع الوطني للمنفعة العمومية.
الفرع الثالث — 36-06 : اعانة الى المركز الوطني المراقبة الاسواق الخارجية والمعاملات التجارية
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1990 اعتماد قدره مائة واربعة وعشرون مليونا وثمانية وعشرون الف دينار ( 124.028.000 دج ( مقيد في ميزانية الدولة وفي الابواب المبينة في الجدول " 1 " الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1990 اعتماد قدره مائة واربعة وعشرون مليونا وثمانية وعشرون الف دينار ( 124.028.000 دج ) ويقيد في ميزانية وزارة الاقتصاد في الابواب المبينة في الجدول " ب " الملحق بهذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1410 الموافق 21 يوليو سنة 1990 الشاذلي بن جديد الجدول " 1 "
رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) ميزانية التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع المصاريف المختلفة 91-37 المصاريف المحتملة : احتياطي مجمع.
مجموع 122.500.000 القسم السابع 122.500.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية التكاليف المشتركة 122.500.000 وزارة الاقتصاد الفرع الاول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 01-34 الادارة المركزية - تسديد النفقات .. 03-34 الادارة المركزية - اللوازم ........... 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة . 05-34 الادارة المركزية - الالبسة .
مجموع مجموع 559.000 680.000 247.000 42.000 القسم الرابع 1.528.000 العنوان الثالث 1.528.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة الاقتصاد 1.528.000 المجموع العلم للاعتمادات الملغاة 124.028.000 الجدول " ب "
رقم الابواب العناوين وزارة الاقتصاد الفرع الاول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول مرتبات العمل 30 3 محرم عام 1411 ه الاعتمادات المخصصة ( دج ) 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة ........... 16.000.000 مجموع القسم الاول 16.000.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث ........... 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة . 2.350.000 22.000.000 مجموع القسم الرابع 24.350.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الادارة المركزية - صيانة المباني .
مجموع القسم السادس اعانات التسيير 05-36 اعانة الوكالة الوطنية لمسح الاراضي.
مجموع مجموع 1.700.000 القسم الخامس 1.700.000 2.478.000 القسم السادس 2.478.000 العنوان الثالث 44.528.000 الجدول " ب " ( تابع ) رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج ) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث اللنشاط التربوي والثقافي 41-43 مساعدة الى الجمعيات ذات الطابع الوطني للمنفعة العمومية ...... 500.000 مجموع القسم الثالث 500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة للفرع الأول للمصالح المركزية. 45.028.000 الفرع الثاني المصالح الخارجية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمال 12-31 المصالح الخارجية - التعويضات والمنح المختلفة ... 74.000.000 مجموع القسم الاول 74.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة للفرع الثاني ( المصالح الخارجية .............. 74.000.000 الفرع الثالث المصالح التابعة للوزير المنتدب لتنظيم التجارة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس اعانات التسيير 06-36 اعانة للمركز الوطني لمراقبة الاسواق الخارجية والمعاملات التجارية. 5.000.000 مجموع الفرع الثالث 5.000.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة لوزارة الاقتصاد 124.028.000 988 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 30 3 محرم عام 1411 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 89-26
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 90-22
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.