مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 يتضمن تشكيلة المجلس الاعلى للقضاء. 1015
المادة الأولى
فتح المادةيستمر العمل بأحكام المرسوم رقم 88-150 المؤرخ في 26 يوليو سنة 1988 الذي يحدد الحد الاقصى لضمانات المكتب الجزائري المهني للحبوب عن موسم 1988-1989 الى موسمي 1990 – 1991 و 1991-1992 .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1410 الموافق 21 يوليو سنة 1990 مولود حمروش فردية
- بناء على الدستور، لا سيما المواد 69 و 74 (6) و 145 و 148 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 89-21 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 المتضمن القانون الاساسي للقضاء لاسيما المادة 63 منه .
يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيتشكل المجلس الاعلى للقضاء على النحو التالي وذلك زيادة عن الاعضاء المعينين بحكم القانون وحسب مفتهم، المنصوص عليهم في المادة 63 من القانون رقم 89 21 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1989 المذكور اعلاه :
أولا - الاعضاء المعينون من قبل رئيس الجمهورية :
عبد الله ركيبي، أحمد درار
- محمد العساكر.
ثانيا - الاعضاء المنتخبون :
1 - قضاة المجالس القضائية :
1 - قضاة الحكم :
محمد الهادي بريم محمد زيتوني حسين بلبشير سعيد بوحلاس.
2 - قضاة النيابة :
- محمد العموري
- محمد العروسي، محمد أدامي.
ب قضاة المحاكم :
1 - قضاة الحكم :
محمد العربي بكاي
- شعبان رايس
- أحمد مجاتي، عبد القادر كرارشه العربي داود،
- ابراهيم شاوش.
- قضاة النيابة :
بشير حفناوي
- كمال مريمش
- كمال أحمد حيمر.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو 1990 الشاذلي بن جديد
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.