قرارات ، مقررات داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الأصلية 14 د.ج 24 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 24 د.ج 40 دج ، قوانين ، أوامر ومراسيم ، مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة الكتابة العامة للحكومة 20 دوج 35 د.ج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 30 درج 50 دوج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15 . 18 . 66 الى 17 ح ج ب 50-3200 لمن النسخة الأصلية : 25 دج ولمين النسخة الأصلية وترجمتها 0,50 د. يج - ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962-1969 ) : 0,35 دج و تسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال 0.30 د. ج - ثمن النشر على أساس 3 د.ج للسطر . اتفاقات دولية لفائف الورق الأحيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان فهرس غشت سنة 1971 يتضمن انهاء مهام عضو في اللجنة الاستشارية التابعة للمؤسسة الوطنية للاستغلال الخاص بالارصاد الجوية أمر رقم 71 63 مؤرخ في 2 شعبان عام 1391 الموافق والطيران 1368
- 22 سبتمبر سنة 1971 يتضمن المصادقة على الاتفاق المتعلق قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 19 باحداث لجنة جزائرية نيجيرية للتعاون الاقتصادي والثقافى غشت سنة 1971 يتضمن تعيين عضو في اللجنة الاستشارية والعلمي والتقني والموقع بالجزائر في 27 يوليو سنة | التابعة للمؤسسة الوطنية للاستغلال الخاص بالارصاد 1971 مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1391
- 1366 الجوية والطيران 1368 وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 17 غشت سنة 1971 يتضمن تعيين أعضاء لجنة ترسيم الضباط الموافق 19 | التابعين للحماية المدنية 1368
1366 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 شعبان عام 1391 ه قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 17 غشت سنة 1971 يتضمن تعيين أعضاء لجنة ترسيم ضباط الصف التابعين للحماية المدنية 1368 قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 17 غشت سنة 1971 يتضمن تعيين أعضاء لجنة ترسيم الاطفائيين التابعين للحماية المدنية 1368 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1391 الموافق 14 سبتمبر سنة 1971 يتضمن تشكيل لجنة الترسيم للكتاب الاداريين المتمرنين التابعين لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي 1368 قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1391 الموافق 14 سبتمبر سنة 1971 يتضمن تشكيل لجنة الترسيم للاعوان الاداريين المتمرنين التابعين لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي 1369 قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1391 الموافق 14 سبتمبر سنة 1971 يتضمن تشكيل لجنة الترسيم للاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة المتمرنين التابعين لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي 1369 قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1391 الموافق 14 سبتمبر سنة | 1971 يتضمن تشكيل لجنة الترسيم لاعوان المكتب المتمرنين التابعين لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي 1369 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتضمن تغيير لقب 1369 | قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 139 الموافق 27 يوليو سنة 1971 يتضمن الغاء تعيين مدافع قضائي 1370 قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 30 بوليو سنة 1971 يتضمن نقل مدافع قضائي - 1370 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
- قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 6 گشت سنة 1971 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير 1370 وزارة الصحة العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1390 الموافق 23 فبراير سنة 1971 يتضمن تحديد الاجور المدفوعة لطلبة الطب والصيدلة وجراحة الاسنان .. 1370 وزارة السياحة قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتضمن انهاء مهام مدير مركز التكوين الفندقى بقسنطينة 1372 وزارة البريد والمواصلات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 29 يوليو سنة 1971 يتضمن تنظيم مسابقة داخلية لتعيين مسيرى اشغال توزيع و تنسيق ونقل وتحويل الارساليات . - 1372
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 3 غشت سنة 1971 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية لتعيين سائقين منتدبين في فرع « الخطوط » . 1373 كتابة الدولة للتخطيط مرسوم مؤرخ في 16 شعبان عام 139 الموافق 6 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تعيين مدير البرامج 1375 مرسوم مؤرخ في 16 شعبان عام 1391 الموافق 6 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تعيين مدير التنسيق الاقتصادي . 1375
- مرسوم مؤرخ في 16 شعبان عام 1391 الموافق 6 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تعيين مدير المحاسبة الوطنية والتقديرات .. 1375 مراسيم مؤرخة في 16 شعبان عام 139 الموافق 6 اكتوبر سنة 1971 تتضمن تعيين نواب مديرين • 1376 اتفاقات دولية أمر رقم 71-63 مؤرخ في 2 شعبان عام 1391 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 يتضمن المصادقة على الاتفاق المتعلق | باحداث لجنة جزائرية نيجيرية للتعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي والتقني والموقع بالجزائر في 27 يوليو سنة 1971 باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ،
- وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70 53 المؤرخين ن II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،
- وبعد الاطلاع على الاتفاق المتعلق باحداث لجنة جزائرية نيجيرية للتعاون الاقتصادى والثقافي والعلمي والتقني والموقع بالجزائر في 27 يوليو سنة 1971 ،
الثلاثاء 22 شعبان عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1367 يأمر بما يلى : المادة الاولى : يصادق على الاتفاق المتعلق باحداث لجنة جزائرية نيجيرية للتعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي والتقني والموقع بالجزائر فى 27 يوليو سنة 1971 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 2 شعبان عام 139 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 : هواري بومدين اتفاق يتعلق باحداث لجنة مختلطة جزائرية نيجيرية للتعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي والتقني ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية النيجير . شعورا منهما بعلاقات الاخوة وحسن الجوار التي تربط بين البلدين ، واهتماما منهما بتوطيد هذه العلاقات في كل الميادين ولا سيما في ميدان التعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي والتقني . قد اتفقتا على ما يلي : المادة الاولى تحدث لجنة مختلطة جزائرية نيجيرية للتعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي والتقني وذلك بقصد تنمية التعاون بين البلدين للصالح المشترك . المادة 2 مهمة اللجنة هي : تحديد التوجيهات الواجب اعطاؤها للعلاقات بين البلدين ولا سيما في المسائل المتعلقة بما يلى : أ التعاون الاقتصادي فى ميادين الفلاحة والصناعة والمناجم والطاقة والنقل والمواصلات ، ب المبادلات التجارية ، ج - العلاقات المالية ، د التعاون الثقافي فى ميادين الاخبار والتعليم والتكوين | المهنى والشبيبة والرياضة والصحة العمومية والسياحة 6 ه التعاون العلمي والتقني عن طريق التشاور وتبادل التجارب والخبراء فى القطاعات من النشاط الاقتصادي التي تظهر فيها فائدة مشتركة ، و التعاون القضائي ، ز - التعاون البريدي .
- اعداد اقتراحات من شأنها ان تجسد هذه التوجيهات وعرضها على مصادقة الحكومتين،
- حل المشاكل التي يمكن أن تنجم عن تطبيق الاتفاقات والاتفاقيات المبرمة او التي ستبرم بين البلدين في المسائل التجارية والاقتصادية والمالية والعلمية والتقنية وكذلك فيما يتعلق بوضع الاشخاص التابعين لكل واحد من البلدين والموجودين في البلد الآخر وباموالهم وبمرور السكان الرحل من احد البلدين الى الآخر . المادة 3 تعقد اللجنة المختلطة دورتين على الاقل في السنة ويمكنها ان تجتمع في دورة غير عادية باتفاق من الطرفين . تنعقد الدورات بالتناوب في الجزائر وفي نيامي .. المادة 4 يتألف وفد كل بلد الذي تترأسه شخصية من رتبة وزير من مندوبين معينين من طرف كل حكومة .. المادة 5 تقيد مقررات اللجنة وخلاصاتها الاخرى في محاضر وحسب الحالة فى اتفاقيات او اتفاقات او بروتوكولات او بتبادل الرسائل . المادة 6 يكون جدول اعمال كل دورة موضوعا لتبادل اقتراحات عن الطريق الدبلوماسي في اجل غايته الشهر السابق لفتح كل دورة ويصادق عليه يوم افتتاح هذه الدورة . المادة 7 تجرى صلاحية هذا الاتفاق لمدة خمسة اعوام ويمكن تجديده بطريق التراضى الضمنى لفترات أخرى من خمسة اعوام الا اذا عبر احد الطرفين المتعاقدين بواسطة رسالة وفي ظرف ستة اشهر مقدما عن رغبته في تعديله كليا او جزئيا . المادة 8 يعرض هذا الاتفاق على التصديق بمجرد توقيعه ويدخل في حيز التنفيذ بصفة مؤقتة عند تاريخ توقيعه وبصفة نهائية عند تاريخ تبادل وثائق المصادقة المتعلقة به وحرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 27 يوليو سنة 1971 فى نظيرين اصليين باللغة الفرنسية . عن حكومة الجمهورية الجزائرية عن حكومة جمهورية الديمقراطية الشعبية النيجر شريف بلقاسم مودور زهارا عضو مجلس الثورة وزير المالية والشؤون ووزير الدولة الصحراوية والبدوية
1368 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 شعبان عام 1391 ه مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل 17 غشت سنة 1971 يعين الموظفون الآتية اسماؤهم اعضاء في —–سم قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 19 غشت سنة 1971 يتضمن انهاء مهام عضو فى اللجنة الاستشارية التابعة للمؤسسة الوطنية للاستغلال الخاص بالارصاد الجوية | والطيران بموجب قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 19 غشت سنة 1971 تنهى مهام السيد محمد بن عمور بوصفه عضوا في اللجنة الاستشارية للمؤسسة الداخلية للاستغلال الخاص بالارصاد الجوية والطيران . قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 19 غشت سنة 1971 يتضمن تعيين عضو فى اللجنة الاستشارية التابعة للمؤسسة الوطنية للاستغلال الخاص بالارصاد الجوية والطيران بموجب قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 19 غشت سنة 1971 يعين السيد عبد الحميد مرابط ، المهندس في الملاحة الجوية عضوا فى اللجنة الاستشارية للمؤسسة الوطنية للاستغلال الخاص بالارصاد الجوية والطيران . وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 17 غشت سنة 1971 يتضمن تعيين أعضاء لجنة ترسيم الضباط التابعين للحماية المدنية بموجب قرار مؤرخ في 17 غشت سنة 1971 يعين الموظفون الآتية اسماؤهم أعضاء في لجنة الترسيم : السيد الطيب بوزيد ، ممثلا للادارة ، رئيسا ، واذا وقع | له مانع فيخلفه السيد نور الدين بن مهيدي مدير المصلحة الوطنية للحماية المدنية ،
- السيد عبد الله بن عربية ، المتصرف ، رئيس مصلحة 6 السيد بومدين بربري ، رائد في الحماية المدنية ممثلا- للموظفين ومعينا من طرف اللجنة المتساوية الاعضاء . قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 17 غشت سنة 1971 يتضمن تعيين أعضاء لجنة ترسيم ضباط الصف التابعين للحماية المدنية بموجب قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1391 الموافق لجنة الترسيم :
- السيد الطيب بوزيد ممثلا للادارة ، رئيسا ، واذا وقع له مانع فيخلفه نور الدين بن مهيدي مدير المصلحة الوطنية للحماية المدنية ،
- السيد عبد الله بن عربية ، المتصرف ، رئيس مصلحة ، السيد على مناصر رقيب في الحماية المدنية ، ممثلا للموظفين معينا من طرف اللجنة المتساوية الاعضاء . قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 17 غشت سنة 1971 يتضمن تعيين أعضاء لجنة ترسيم الاطفائيين التابعين للحماية المدنية بموجب قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 17 غشت سنة 1971 ، يعين الموظفون الآتية أسماؤهم أعضاء في لجنة الترسيم : السيد الطيب بوزيد ، ممثلا للادارة رئيسا ، واذا وقع له مانع فيخلفه السيد نور الدين بن مهيدى مدير المصلحة الوطنية للحماية المدنية ، السيد عبد الله عربية ، المتصرف ورئيس مصلحة ،
- السيد أحمد مبارك ، الاطفائي في الحماية المدنية ، ممثلا للمستخدمين ومعين بناء على اقتراح اللجنة المتساوية الاعضاء .. وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1391 الموافق 14 سبتمبر سنة 1971 يتضمن تشكيل لجنة الترسيم للكتاب الاداريين المتمرنين التابعين لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي بموجب قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1391 الموافق 14 سبتمبر سنة 1971 يعين الاشخاص الآتية اسماؤهم اعضاء في لجنة الترسيم المسلك الكتاب الاداريين المتمرنين : السادة : مصطفى تونسي، رئيسا للجنة وممثلا للادارة ،- حاج احمد بن شهيدة ، نائب مدير الموظفين ورئيس مصلحة . عبد الحميد بن حديد ، ممثلا للموظفين ومعينا بناء على- اقتراح اللجنة المتساوية الاعضاء ..
الثلاثاء 22 شعبان عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1369 قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1391 الموافق 14 سبتمبر سنة 1971 يتضمن تشكيل لجنة الترسيم للاعوان الاداريين المتمرنين التابعين لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي بموجب قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1391 الموافق 14 سبتمبر سنة 1971 يعين الاشخاص الآتية اسماؤهم اعضاء في سلك الاعوان الاداريين المتمرنين : السادة : مصطفى تونسي، رئيسا للجنة وممثلا للادارة ८ حاج احمد بن شهيدة ، نائب مدير الموظفين ورئيس
- مصلحة ، قاسي عموش ، ممثلا للموظفين ومعينا بناء على اقتراح اللجنة المتساوية الاعضاء . قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1391 الموافق 14 سبتمبر سنة 1971 يتضمن تشكيل لجنة الترسيم للاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة المتمرنين التابعين لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي بموجب قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1391 الموافق 14 سبتمبر سنة 1971 يعين الاشخاص الآتية اسماؤهم اعضاء في لجنة ترسيم سلك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة المتمرنين : السادة : مصطفى تونسي، رئيسا للجنة وممثلا للادارة ، حاج احمد بن شهيدة ، نائب مدير الموظفين ورئيس مصلحة ، الآنسة لويزة رمطانى ممثلة للموظفين ومعينة بناء على اقتراح اللجنة المتساوية الاعضاء . قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1391 الموافق 14 سبتمبر سنة 1971 يتضمن تشكيل لجنة الترسيم لاعوان المكتب المتمرنين التابعين لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي بموجب قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1391 الموافق 14 سبتمبر سنة 1971 يعين الاشخاص الآتية اسماؤهم اعضاء في لجنة الترسيم لسلك اعوان المكتب المتمرنين : السادة : مصطفى تونسي ، رئيسا للجنة وممثلا للادارة 6 حاج أحمد بن شهيدة ، نائب مدير الموظفين ورئيس
- مصلحة ، سيد على شرقى ، ممثلا للموظفين ، ومعينا بناء على اقتراح اللجنة المتساوية الاعضاء . وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتضمن تغيير لقب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ، وبمقتضى القانون المؤرخ في II جرمينال عام II المتعلق بالاسماء وتغيير الالقاب المتمم بالامر المؤرخ في 23 غشت سنة 1958 • وبمقتضى الامرين رقم 65 70 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : ان السيد سعدية محمد ، المولود بالبويرة ( الجزائر ) في 10 سبتمبر سنة 1936 ) شهادة الميلاد رقم 27 ) يدعى من الآن فصاعدا : سعدى محمد المادة 2 : ان السيد سعدية مراد ، المولود بالجزائر العاصمة في 8 مارس سنة 1961 ) شهادة الميلاد رقم 634 ) يدعى من الآن فصاعدا : سعدي مراد المادة 3 : ان السيد سعدية عبد الرحمن ، المولود بالجزائر العاصمة في 18 ابريل سنة 1965 ( شهادة الميلاد رقم 302 ) يدعى من الآن فصاعدا : سعدى عبد الرحمن المادة 4 : ان السيد سعدية عثمان ، المولود بالجزائر العاصمة في 30 نوفمبر سنة 1966 ) شهادة الميلاد رقم 1298 ) يدعى من الآن فصاعدا : سعدي عثمان . المادة 5 : ان السيد سعدية محمود ، المولود بالجزائر العاصمة في 4 نوفمبر سنة 1969 ( شهادة الميلاد رقم 953 ) يدعى من الآن فصاعدا : سعدى محمود . المادة 6 : لا يجوز لوكيل الدولة التابع لمحل سكني المعنيين بالامر أن يطلب التأشير على هامش العقود المقيدة في سجل الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بموجب هذا المرسوم الا بعد انقضاء مدة عام واحد وبعد التثبت من عدم تقديم أي اعتراض أمام الجهة القضائية المختصة وذلك طبقا للمادة 8 من القانون المؤرخ في 11 جيرمينال عام 11 والمتمم بالأمر المؤرخ في 23 غشت 1958 المادة 7 : يكلف وزير العدل حامل الاختام ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 • هواري بومدين
1370 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 شعبان عام 1391 ه قرار مؤرخ في 5 جمادى الثاانية عام 1391 الموافق 27 يوليو سنة 1971 يتضمن الغاء تعيين مدافع قضائي بموجب قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 27 يوليو سنة 1971 تلغى احكام القرار المؤرخ في اول ذي القعدة عام 1390 الموافق 28 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن تعيين السيد محمد شلغوم كمدافع قضائي بعزابة . قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 30 يوليو | سنة 1971 يتضمن نقل مدافع قضائي بموجب قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 30 يوليو سنة 1971 ينقل السيد جديد غوتي قلوش المدافع القضائي بالغزوات بنفس الصفة إلى تلمسان . وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 6 غشت سنة 1971 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 53 70 53 70 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-110 المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1391 | الموافق 14 مايو سنة 1971 والمتضمن تعيين السيد عبد الرحمن الغزالي غديري ، كنائب مدير للبناءات والتجهيزات ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يفوض الى السيد عبد الرحمن الغزالي غديري ، نائب مدير البناءات والتجهيزات الامضاء باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمى على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 6 غشت سنة 1971 محمد الصديق بن يحيى وزارة الصحة العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1390 الموافق 23 فبراير سنة 1971 يتضمن تحديد الاجور المدفوعة لطلبة الطب والصيدلة وجراحة الاسنان ان وزير الصحة العمومية ، ووزير التعليم العالى والبحث | العلمي ، ووزير المالية ، بمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1384 الموافق 30 مارس سنة 1965 والمتضمن تحديد أجور موظفى الاقسام الداخلية التابعة للطب والجراحة والصيدلة العاملين فى المراكز الاستشفائية الجامعية والمراكز الاستشفائية الجهوية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 5 صفر عام 1389 الموافق 22 ابريل سنة 1969 والمتضمن تحديد مرتب الطلبة القائمين بمهمة جراحة الاسنان ضمن النظام الداخلي للمستشفيات ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 30 يوليو سنة 1970 والمتضمن تحديد مرتبات طلبة الطب والصيدلة وجراحة الاسنان ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 10 ديسمبر سنة 1962 والمتضمن فتح مسابقة للطلبة الداخليين والخارجيين التابعين المستشفيات الجزائر ووهران وقسنطينة ، يقررون ما يلى : المادة الاولى : تحدد الاجور المدفوعة الى طلبة الطب والصيدلة وجراحة الاسنان طبقا للجدول الملحق بهذا القرار . المادة 2 : تشمل هذه الاجور العناصر التالية : المنح الدراسية والمصاريف الخاصة بالمستندات وبحراسة المريض ونفقات السكن والمكافأة عن الخدمات المؤداة للمستشفى • لا تدفع نفقات السكن اذا كان الطالب مقيما في المؤسسة التي هو مخصص لها للطلبة المادة 3 : الخارجيين تكون مقيدة الاعتمادات ميزانية اللازمة لدفع المنحة الدراسية في وزارة التعليم العالى والبحث العلمي ان المنحة الدراسية المدفوعة الى القائمين باعمال الداخليين ( طلبة السنتين الخامسة والسادسة ) والطلبة الداخليين المقيمين في المستشفى بصفة مؤقتة والطلبة الداخليين الرسميين والطلبة المسجلين فى اختصاص والقائمين بخدمة دائمة والمصاريف الخاصة بالمستندات وبحراسة التمريض تكون مقيدة في ميزانية الصحة العمومية ، وتقع المكافآت المدفوعة عن الخدمات المؤداة للمستشفى والمصاريف الخاصة بالسكن على عاتق مؤسسة التخصيص . المادة 4 : تقوم مستشفيات التخصيص بدفع المبالغ المستحقة برسم المقطعين 2 و 3 من المادة 3 أعلاه ، اما المبالغ المدفوعة من طرف مستشفيات برسم المقطع 2 ، فيتم سدادها من ميزانية وزارة الصحة العمومية بناء على تقديم بيان اسمى مؤشر عليه حسب الاصول من طرف قابض المؤسسة ..
الثلاثاء 22 شعبان عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1371 يجب ان يوجه نظير من هذا البيان بصفة منتظمة الى وزارة | المالية ( مديرية الميزانية والمراقبة ) المادة 5 : تخضع المكافأة المدفوعة عن الخدمات المؤداة للمستشفى لاقتطاع مخصص للضمان الاجتماعي المادة 6 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار ولا سيما احكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 30 يوليو سنة 1970 • المادة 7 : يكلف مدير الميزانية والمراقبة بوزارة المالية و مدير الادارة العامة لوزارة الصحة العمومية ومدير الادارة العامة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 27 ذى الحجة عام 1390 الموافق 23 فبراير سنة 1971 وزير الصحة العمومية وزير التعليم العالي والبحث عمر بوجلاب العلمي محمد الصديق بن يحيى وزير المالية اسماعيل محروق جدول الأجور المدفوعة الى طلبة الطب والصيدلة وجراحة الاسنان الاجور التي تتحملها وزارة الاجور التي تتحملها وزارة التعليم العالى الصحة العمومية الاجور التي يتحملها المستشفى والبحث العلمي المستفيدون المنح المنح الدراسية الدراسية دج دج الخارجيون ( طلبة السنتين الثالثة والرابعة) 300 الطلبة القائمون باعمال الداخليين : طلبة السنة الخامسة 300 طلبة السنة السادسة 300 الطلبة الداخليون المقيمون مؤقتا 300 الداخليون الرسميون للسنة الاولى 300 الداخليون الرسميون للسنة الثانية 300 الداخليون الرسميون للسنة الثالثة 300 الداخليون الرسميون للسنة الرابعة 300 الطلبة المسجلون في اختصاص والقائمون بعمل دائم : للسنة الأولى 300 للسنة الثانية 300 للسنة الثالثة 300 للسنة الرابعة 300 المصاريف المكافأة المجموع الخاصة المدفوعة بالمستندات مصاريف عن الخدمات وحراسة السكن المؤداة التمريض للمستشفى دج دج دج . دج 100 100 500 150 100 150 700 250 100 150 800 300 100 400 1.100 350 100 450 1.200 400 100 500 1.300 450 100 550 I.400 500 100 600 1.500 300 100 300 1.000 300 100 400 1100 350 100 450 1.200 100 100 500 1.300
1372 الجريدة الرسمية وزارة السياحة قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتضمن انهاء مهام مدير مركز التكوين الفندقي بقسنطينة بموجب قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 تنهى مهام السيد عبد القادر تواتي العلاء بوصفه مديرا لمركز التكوين الفندقي بقسنطينة . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ توقيعه . وزارة البريد والمواصلات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 29 يوليو سنة 1971 يتضمن تنظيم مسابقة داخلية لتعيين مسيري اشغال توزيع و تنسيق ونقل وتحويل الارساليات ان وزير البريد والمواصلات ، ووزير الداخلية ،
- بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 26 منه ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته. و تممته ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 68 355 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مسيرى اشغال توزيع وتنسيق ونقل و تحويل ارساليات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 71 - - 43 المؤرخ في اول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين فى الوظائف العمومية ، للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 شعبان عام 1391 ه يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم مسابقة داخلية لتعيين مسيري أشغال توزيع وتنسيق ونقل وتحويل ارساليات البريد والمواصلات . تجرى الاختبارات يومي 30 و 31 أكتوبر سنة 1971 بمراكز الامتحانات المحددة من طرف الادارة المادة 2 : يحدد عدد الوظائف المعروضة بثلاثين ( 30 ) • المادة 3 : تفتح المسابقة الى السائقين المنتدبين الذين بلغوا الدرجة الرابعة من رتبتهم وكذا المنتدبين الذين لهم سنة ونصف من الاقدمية في الدرجة الرابعة من رتبتهم بحلول أول يناير 1971 • ينبغي على السائقين المنتدبين والمنتدبين أن يكونوا تابعين لفرع توزيع وتنسيق ونقل وتحويل الارساليات . ويجب على المترشحين أن يكونوا بالغين من العمر 30 سنة على الاقل و 45 سنة على الاكثر بحلول أول يناير سنة 1971 • يمكن أن يؤخر الحد الاقصى للسن بنسبة سنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز العمر 50 سنة كما يؤخر الحد بنسبة مساوية للفترة المقضية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى دون أن يتجاوز كل التأخير 10 سنوات المادة 4 : يجب أن يحتوى ملف الترشيح على الاوراق التالية : ملف الترشيح رقم 886 – 5 ، طلب المشاركة في الاختبار محرر بخط يد المترشح ، شهادة تبين الوضعية الادارية وتحمل التأشيرات القانونية . ويجب أن توجه طلبات المشاركة في المسابقة عن طريق السلم الادارى الى المديرية التابع لها المترشح. المادة 5 : تشتمل المسابقة على الاختبارات التالية : نوع الاختبارات المعامل الميدة انشاء 2 3 س مذكرة أو تقرير عن مصلحة 5 4 س أسئلة مهنية 4 3 س اختبار في العربية 3 I س ينقط كل اختبار من 0 الى 20 .. لا يعتبر ناجحا الا من أحرز على 6 نقاط على الاقل في كل اختبار باستثناء الاختبار في العربية وبعد تطبيق المعامل تكون له 110 نقطة بالنسبة لمجموع الاختبارات • المادة 6 : تتعلق المذكرة أو التقرير عن المصلحة 6 حسب اختيار المترشح ، على مسائل حول التوزيع البريدي أو التوزيع البرقي أو شحن الارساليات .
الثلاثاء 22 شعبان عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1373 المادة 7 : ان الاختبار الخاص بالاسئلة المهنية يتضمن تحليل | سؤالين مختارين من بين ستة أسئلة مطروحة وموزعة كما يلى : التوزيع البريدي : سؤالان التوزيع البرقي : سؤالان .
- الارسال والاتصال وشحن الارساليات البريدية ، والمراقبة والاشراف على هذه العمليات : سؤالان • المادة 8 : ان الاختبار في العربية يتضمن تعجيم نص محرر بالعربية الى اللغة الفرنسية ولا تدخل فى الحساب الا النقاط التي تزيد على المعدل وهى تضاف الى نقاط المواد الاخرى بعد تطبيق العوامل . المادة 9 : يعهد باختيار الاختبارات وبوضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة الامتحان المشكلة من الموظفين المذكورين بعده : مدير الموظفين والهياكل الاساسية ، رئيسا ، مدير البريد والمصالح المالية أو مندوبه ،
- نائب مدير التكوين أو مندوبه • ويجوز للجنة الامتحان أن تستعين برأى أي موظف أو أى عضو اختصاصي في التعليم المادة 10 : يحدد وزير البريد والمواصلات حسب ترتيب الاستحقاق قائمة المترشحين الذين أعلنت اللجنة عن نجاحهم ويقرر تعيينهم حسب نفس الترتيب وتنشر هذه القائمة في النشرة الرسمية لوزارة البريد والمواصلات . المادة 11 : يعين المترشحون الناجحون كمسيرين متمرنين لتوزيع وتنسيق ونقل وشحن الارساليات . المادة 12 : ان الحائزين على شهادة العضوية في جيش التحرير | الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني التي أسست | بالمرسوم رقم 66-37 المؤرخ في 11 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 يستفيدون من أحكام المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه ومجموع النصوص التي عدلته أو تممته المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 29 يوليو سنة 1971 . عن وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام محمد بن زكري حسين طيبي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 3 نغشت سنة 1971 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية لتعيين سائقين منتدبين فى فرع « الخطوط » ان وزير البريد والمواصلات ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 26 منه المعدل والمتمم بالامر رقم 71 20 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 ، وبمقتضى الامر رقم 7-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى ومجموع النصوص التي عدلته و تممته ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين
- وبمقتضى المرسوم رقم 68-357 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مسيرى الاشغال المنتدبين للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية . وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في اول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين فى الوظائف العمومية ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 29 رجب عام 1388 الموافق 21 اكتوبر سنة 1968 والمتضمن قائمة الوظائف المخصصة لاعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، يقرران ما يلى : المادة الأولى : تنظم مسابقة خارجية لتعيين سائقين منتدبين في فرع « الخطوط » . وتجرى الاختبارات يوم 17 أكتوبر سنة 1971 بمراكز الامتحانات المحددة من طرف الادارة . المادة 2 : يحدد عدد الوظائف المعروضة بمائة ( 100 )
1374 الجريدة الرسمية و تخصص خمسون في المائة من الوظائف المعروضة الى للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 شعبان عام 1391 ه فيما يخص الاختبار في العربية لا تدخل فى الحساب الا . أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير | النقاط التي تزيد على 10 وهى تضاف الى نقاط الاختبارات الوطني . المادة 3 : تفتح المسابقة للمترشحين المتوفرة فيهم شروط المادتين 24 و 25 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والبالغين من العمر 21 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر بحلول أول يناير 1971 يمكن أن يؤخر الحد الاقصى للسن بنسبة سنة واحدة عن كل ولد فى الكفالة دون أن يتجاوز العمر 40 سنة كما يؤخر هذا الحد بنسبة مساوية للفترة المقضية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو الخدمة الوطنية دون أن يتجاوز كل التأخير 10 سنوات • المادة 4 : بنبغي على المترشحين :
- أن يكونوا حاصلين على رخصة السياقة السيارات من نوع أ ب . ج د . أن تتوفر فيهم شروط اللياقة البدنية الخاصة المطلوبة- لسياقة السيارات الادارية . وقبل التعيين ينبغي أن يتحصل المترشحون على الشهادات القانونية في الكفاءة لسياقة وصيانة السيارات واذا أخفق المترشح ثلاث مرات متتالية فى الحصول على هذه الشهادات فانه يفقد حقه في التمتع بالنجاح الذي احرز عليه المادة 5 : يحتوى ملف الترشيح على الاوراق التالية :
- شهادة الميلاد لا يزيد تاريخها عن ثلاثة أشهر
- شهادة الجنسية الجزائرية لا يزيد تاريخها على ثلاثة أشهر أصل الشهادة المدرسية أو نسخة مصدقة على شهادة الدبلوم وعلى أعضاء جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية
- لجبهة التحرير الوطني أن يقدموا نسخة من السجل البلدى أو تبليغا بالقرار يجب أن يوجه طلب المشاركة في المسابقة مرفوقا بالوثائق القانونية الى المديرية الجهوية للبريد والمواصلات التابع لها مقر المترشح المادة 6 : تشتمل المسابقة على الاختبارات التالية : نوع الاختبارات المعامل المدة انشاء أو وصف 2 2 س الرياضيات 3 30, اس اختبار تطبيقي 4 وقت قابل للتغيير اختبار في العربية 3 اس ينقط كل اختبار من 0 الى 20 . الاخرى بعد تطبيق العوامل . ولا يمكن التصريح بالنجاح الا للمترشحين الحاصلين على 6 نقاط على الاقل بالنسبة لكل اختبار باستثناء الاختبار في اللغة العربية والحاصلين على 90 نقطة لمجموع المواد بعد تطبيق العوامل وكل تنقيط يقل عن 6 يؤدى للرسوب . يرفق البرنامج المفصل لمواد الاختبار التي تشتمل عليها المسابقة بأصل هذا القرار . المادة 7 : يعهد باختيار الاختبارات وتقديرها وبوضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة الامتحان المشكلة من الموظفين المذكورين بعده : مدير المستخدمين والهياكل الاساسية أو مندوبه ، رئيسا ، مدير المواصلات أو مندوبه ، نائب مدير التكوين أو مندوبه يجوز للجنة الامتحان أن تستعين برأى أى موظف أو أي عضو اختصاصي في التعليم يحدد وزير البريد والمواصلات قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة . المادة 8 : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة كسائقين منتدبين تحت التمرين ، حسب الترتيب في أحد المناصب الشاغرة من التراب الوطني . المادة 9 : ان الحائزين على شهادة العضوية في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني التي أسست بالمرسوم رقم 66 37 المؤرخ في II شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 يستفيدون من أحكام المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه ومجموع النصوص التي عدلته أو تممته . المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 3 غشت سنة 1971 عن وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه محمد بن زكري المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان
الثلاثاء 22 شعبان عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية كتابة الدولة للتخطيط مرسوم مؤرخ في 16 شعبان عام 1391 الموافق 6 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تعيين مدير البرامج ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 159 المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 اكتوبر سنة 1970 والمتضمن اختصاصات كتابة الدولة للتخطيط ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 70 160 المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 اكتوبر سنة 1970 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للتخطيط ،
- وبناء على اقتراح كاتب الدولة للتخطيط ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يعين السيد عبد الحميد آيت يونس ، مديرا للبرامج المادة 2 : يكلف كاتب الدولة للتخطيط ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 16 شعبان عام 1391 الموافق 6 اكتوبر 1971 هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 16 شعبان عام 1391 الموافق 6 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تعيين مدير التنسيق الاقتصادي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، 1375 وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة و منه ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66 140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 159 المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 اكتوبر سنة 1970 والمتضمن اختصاصات | كتابة الدولة للتخطيط ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 70-160 المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للتخطيط ،
-
- وبناء على اقتراح كاتب الدولة للتخطيط ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يعين السيد العيد عنان ، مديرا للمحاسبة الوطنية والتقديرات بكتابة الدولة للتخطيط . المادة 2 : يكلف كاتب الدولة للتخطيط ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 16 شعبان عام 1391 الموافق 6 اكتوبر سنة 1971 • هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 16 شعبان عام 1391 الموافق 6 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تعيين مدير المحاسبة الوطنية والتقديرات- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين فى II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة و منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 159 المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 اكتوبر سنة 1970 والمتضمن اختصاصات كتابة الدولة للتخطيط 6 وبمقتضى المرسوم رقم 70-160 المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للتخطيط ،
1376 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 شعبان عام 1391 ه
- وبناء على اقتراح كاتب الدولة للتخطيط . يرسم ما يلى : المادة الأولى : يعين السيد غازى حيدوسي ، مديرا للتنسيق الاقتصادى بكتابة الدولة للتخطيط . المادة 2 : يكلف كاتب الدولة للتخطيط ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 16 شعبان عام 139 الموافق 6 اكتوبر سنة 1971 هواري بومدين مراسيم مؤرخة في 16 شعبان عام 1391 الموافق 6 اكتوبر سنة 1971 تتضمن تعيين نواب مديرين بموجب مرسوم مؤرخ في 16 شعبان عام 1391 الموافق 6 اكتوبر سنة 1971 يعين السيد اكلى أمزيان، نائب مدير التنمية الفلاحية والقروية .. بموجب مرسوم مؤرخ في 16 شعبان عام 1391 الموافق 6 اكتوبر سنة 1971 يعين السيد سليمان براوى ، نائب مدير التنمية الصناعية بكتابة الدولة للتخطيط . بموجب مرسوم مؤرخ في 16 شعبان عام 1391 الموافق 6 اكتوبر سنة 1971 يعين السيد قاسم براشمي ، نائب مدير تنظيم الاقتصاد ..– بموجب مرسوم مؤرخ في 15 شعبان عام 1391 الموافق 6 اكتوبر سنة 1971 يعين السيد توفيق شلابي ، نائب مدير التنمية والهياكل الاقتصادية والاجتماعية ..- بموجب مرسوم مؤرخ في 16 شعبان عام 1391 الموافق 6 اكتوبر سنة 1971 يعين السيد منى بن على، نائب مدير التنمية الجهوية .. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر