قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1391 الموافق 14 سبتمبر سنة 1971 يتضمن تشكيل لجنة الترسيم للكتاب الاداريين المتمرنين التابعين لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي 1368
قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1391 الموافق 14 سبتمبر سنة 1971 يتضمن تشكيل لجنة الترسيم للكتاب الاداريين المتمرنين التابعين لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي بموجب قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1391 الموافق 14 سبتمبر سنة 1971 يعين الاشخاص الآتية اسماؤهم اعضاء في لجنة الترسيم المسلك الكتاب الاداريين المتمرنين :
السادة :
مصطفى تونسي، رئيسا للجنة وممثلا للادارة ، - حاج احمد بن شهيدة ، نائب مدير الموظفين ورئيس مصلحة .
عبد الحميد بن حديد ، ممثلا للموظفين ومعينا بناء على - اقتراح اللجنة المتساوية الاعضاء ..
الثلاثاء 22 شعبان عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1369
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.