مرسوم مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتضمن تغيير لقب 1369
المادة الأولى
فتح المادةان السيد سعدية محمد ، المولود بالبويرة (الجزائر) في 10 سبتمبر سنة 1936) شهادة الميلاد رقم 27) يدعى من الآن فصاعدا : سعدى محمد
المادة 2
فتح المادةان السيد سعدية مراد ، المولود بالجزائر العاصمة في 8 مارس سنة 1961) شهادة الميلاد رقم 634) يدعى من الآن فصاعدا : سعدي مراد
المادة 3
فتح المادةان السيد سعدية عبد الرحمن ، المولود بالجزائر العاصمة في 18 ابريل سنة 1965 (شهادة الميلاد رقم 302) يدعى من الآن فصاعدا : سعدى عبد الرحمن
المادة 4
فتح المادةان السيد سعدية عثمان ، المولود بالجزائر العاصمة في 30 نوفمبر سنة 1966) شهادة الميلاد رقم 1298) يدعى من الآن فصاعدا : سعدي عثمان .
المادة 5
فتح المادةان السيد سعدية محمود ، المولود بالجزائر العاصمة في 4 نوفمبر سنة 1969 (شهادة الميلاد رقم 953) يدعى من الآن فصاعدا : سعدى محمود .
المادة 6
فتح المادةلا يجوز لوكيل الدولة التابع لمحل سكني المعنيين بالامر أن يطلب التأشير على هامش العقود المقيدة في سجل الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بموجب هذا المرسوم الا بعد انقضاء مدة عام واحد وبعد التثبت من عدم تقديم أي اعتراض أمام الجهة القضائية المختصة وذلك طبقا للمادة 8 من القانون المؤرخ في 11 جيرمينال عام 11 والمتمم بالأمر المؤرخ في 23 غشت 1958
المادة 7
فتح المادةيكلف وزير العدل حامل الاختام ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 • هواري بومدين 1370 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 شعبان عام 1391 ه قرار مؤرخ في 5 جمادى الثاانية عام 1391 الموافق 27 يوليو سنة 1971 يتضمن الغاء تعيين مدافع قضائي
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون
- أمر رقم 65-70
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.