قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1391 - 1366 الجوية والطيران 1368
قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 19 غشت سنة 1971 يتضمن انهاء مهام عضو فى اللجنة الاستشارية التابعة للمؤسسة الوطنية للاستغلال الخاص بالارصاد الجوية والطيران بموجب قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 19 غشت سنة 1971 تنهى مهام السيد محمد بن عمور بوصفه عضوا في اللجنة الاستشارية للمؤسسة الداخلية للاستغلال الخاص بالارصاد الجوية والطيران .
قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 19 غشت سنة 1971 يتضمن تعيين عضو فى اللجنة الاستشارية التابعة للمؤسسة الوطنية للاستغلال الخاص بالارصاد الجوية والطيران بموجب قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 19 غشت سنة 1971 يعين السيد عبد الحميد مرابط ، المهندس في الملاحة الجوية عضوا فى اللجنة الاستشارية للمؤسسة الوطنية للاستغلال الخاص بالارصاد الجوية والطيران .
وزارة الداخلية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.