قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1391 الموافق 14 سبتمبر سنة 1971 يتضمن تشكيل لجنة الترسيم لاعوان المكتب المتمرنين التابعين لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي 1369
قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1391 الموافق 14 سبتمبر سنة 1971 يتضمن تشكيل لجنة الترسيم لاعوان المكتب المتمرنين التابعين لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي بموجب قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1391 الموافق 14 سبتمبر سنة 1971 يعين الاشخاص الآتية اسماؤهم اعضاء في لجنة الترسيم لسلك اعوان المكتب المتمرنين :
السادة :
مصطفى تونسي ، رئيسا للجنة وممثلا للادارة 6 حاج أحمد بن شهيدة ، نائب مدير الموظفين ورئيس - مصلحة ، سيد على شرقى ، ممثلا للموظفين ، ومعينا بناء على اقتراح اللجنة المتساوية الاعضاء .
وزارة العدل
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.