قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 17 غشت سنة 1971 يتضمن تعيين أعضاء لجنة ترسيم الاطفائيين التابعين للحماية المدنية 1368
قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 17 غشت سنة 1971 يتضمن تعيين أعضاء لجنة ترسيم الاطفائيين التابعين للحماية المدنية بموجب قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 17 غشت سنة 1971 ، يعين الموظفون الآتية أسماؤهم أعضاء في لجنة الترسيم :
السيد الطيب بوزيد ، ممثلا للادارة رئيسا ، واذا وقع له مانع فيخلفه السيد نور الدين بن مهيدى مدير المصلحة الوطنية للحماية المدنية ، السيد عبد الله عربية ، المتصرف ورئيس مصلحة ،
- السيد أحمد مبارك ، الاطفائي في الحماية المدنية ، ممثلا للمستخدمين ومعين بناء على اقتراح اللجنة المتساوية الاعضاء ..
وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.