قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 17 غشت سنة 1971 يتضمن تعيين أعضاء لجنة ترسيم الضباط الموافق 19 التابعين للحماية المدنية 1368
قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 17 غشت سنة 1971 يتضمن تعيين أعضاء لجنة ترسيم الضباط التابعين للحماية المدنية بموجب قرار مؤرخ في 17 غشت سنة 1971 يعين الموظفون الآتية اسماؤهم أعضاء في لجنة الترسيم :
السيد الطيب بوزيد ، ممثلا للادارة ، رئيسا ، واذا وقع له مانع فيخلفه السيد نور الدين بن مهيدي مدير المصلحة الوطنية للحماية المدنية ،
- السيد عبد الله بن عربية ، المتصرف ، رئيس مصلحة 6 السيد بومدين بربري ، رائد في الحماية المدنية ممثلا - للموظفين ومعينا من طرف اللجنة المتساوية الاعضاء .
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.