قرار
قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 6 گشت سنة 1971 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير 1370
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد الرحمن الغزالي غديري ، نائب مدير البناءات والتجهيزات الامضاء باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمى على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 6 غشت سنة 1971 محمد الصديق بن يحيى وزارة الصحة العمومية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.