قرار
قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 139 الموافق 27 يوليو سنة 1971 يتضمن الغاء تعيين مدافع قضائي 1370
بموجب قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 27 يوليو سنة 1971 تلغى احكام القرار المؤرخ في اول ذي القعدة عام 1390 الموافق 28 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن تعيين السيد محمد شلغوم كمدافع قضائي بعزابة .
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.