قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتضمن انهاء مهام مدير مركز التكوين الفندقى بقسنطينة 1372
قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتضمن انهاء مهام مدير مركز التكوين الفندقي بقسنطينة بموجب قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 تنهى مهام السيد عبد القادر تواتي العلاء بوصفه مديرا لمركز التكوين الفندقي بقسنطينة .
ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ توقيعه .
وزارة البريد والمواصلات
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.