مرسوم تنفيذي رقم 22-231 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1443 الموافق 16 يونيو سنة 2022، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مليونا دينار 2.000.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية وفي الباب رقم 34–01 ”الإدارة المركزية – تسديد النفقات”. 27 ذو القعدة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 27 يونيو سنة 2022 م
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مليونا دينار 2.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية وفي الباب رقم 34–02 ”الإدارة المركزية – الأدوات والأثاث”.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الأشغال العمومية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1443 الموافق 16 يونيو سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.