مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 26-229 مؤرّخ في 3 محرّم عام 1448 الموافق 18 يونيو سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-189 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن والعمران والمدينة…….. 3 مرسوم تنفيذي رقم 26-230 مؤرّخ في 3 محرّم عام 1448 الموافق 18 يونيو سنة 2026، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية…………………………………………………………………………………………………………………………… 4 مراسيم فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1447 الموافق 15 يونيو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير الصحة والسكان في ولاية جيجل. 22 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1447 الموافق 15 يونيو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مديرة التجارة في ولاية البيض……. 22 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1447 الموافق 15 يونيو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مديرِين للتكوين والتعليم المهنيين في بعض الولايات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 22 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1447 الموافق 15 يونيو سنة 2026، يتضمن تعيين مندوبين للأمن في ولايتين…………………. 22 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1447 الموافق 15 يونيو سنة 2026، يتضمن تعيين مديرَين للصحة والسكان في ولايتين…… 22 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1447 الموافق 15 يونيو سنة 2026، يتضمن تعيين مديرِين للتجارة في بعض الولايات…….. 22 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1447 الموافق 15 يونيو سنة 2026، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة التكوين والتعليم المهنيين…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1447 الموافق 15 يونيو سنة 2026، يتضمن تعيين مديرِين للتكوين والتعليم المهنيين في بعض الولايات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1447 الموافق 15 يونيو سنة 2026، يتضمن التعيين بوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية. 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1447 الموافق 15 يونيو سنة 2026، يتضمن تعيين مديرِين للري في بعض الولايات…………. 23 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1447 الموافق 25 مايو سنة 2026، يتضمن تعيين موظفين منتمين للأسلاك الخاصة لمفتشي وحفّاظ الشرطة للأمن الوطني بصفة ضباط للشرطة القضائية…………………………………………………………….. 23 قرار مؤرّخ في 28 شوّال عام 1447 الموافق 16 أبريل سنة 2026، يعدل القرار المؤرّخ في 30 صفر عام 1446 الموافق 4 سبتمر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني………………………………………………………………………………………….. 24 قرار مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1447 الموافق 21 أبريل سنة 2026، يحدد قائمة تخصصات شهادة الدراسات العليا للتعيين بصفة مفتش الطيران المدني……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 24 قرار مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1447 الموافق 26 أبريل سنة 2026، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير تسيير وتقييم الإطارات…… 25 قرار مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1447 الموافق 26 أبريل سنة 2026، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير التخطيط والميزانية بالمديرية العامة للحرس البلدي…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 25 وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1447 الموافق 18 مايو سنة 2026، يتضمن تقرير إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “الباطن“ بولاية البيض………………………………………………………………………………………………………………………. 26 قرار مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1447 الموافق 24 مايو سنة 2026، يتضمن تقرير إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “نقرين“ بولاية تبسة…………………………………………………………………………………………………………………………. 27
9 محرّم عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 3 24 يونيو سنة 2026 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 26-229 مؤرّخ في 3 محرّم عام 1448 الموافق 18 يونيو سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-189 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن والعمران والمدينة.
إنّ الوزير الأولّ، – بناء على تقرير وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-189 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن والعمران والمدينة، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-189 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن والعمران والمدينة، المعدل والمتمم. المادّة 2 : يعدل ويتمم عنوان المرسوم التنفيذي رقم 08-189 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، ويحرر كما يأتي : “مرسوم تنفيذي رقم 08-189 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008، يحدد صلاحيات وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية .” تنظيميّة المادّة 3 : تتمم أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 08-189 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة الأولى : يتولى وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، في إطار التشاور، تنفيذ السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، في ميادين السكن والإسكان والبناء والعمران والهندسة المعمارية والمدينة والتهيئة العمرانية، ………………. (الباقي بدون تغيير) .”………………… المادّة 4 : تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-189 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، بمادة 8 مكرر 1، تحرر كما يأتي : “المادة 8 مكرر 1 : يبادر وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، في مجال التهيئة العمرانية، بالأدوات المؤسساتية والنوعية وكذا إجراءات وهياكل تنفيذ السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية، ويتصورها ويقترحها. وبهذه الصفة، يكلف بما يأتي : – إعداد السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة واقتراحها وضمان تنفيذها، – اقتراح مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية في مجال تهيئة الإقليم وتنميته المستدامة، – توجيه وتنسيق، مع القطاعات المعنية، التثمين الأمثل لجميع الهياكل الأساسية والموارد والإمكانات الوطنية في مجال تهيئة الإقليم وتنميته المستدامة، – تنظيم وترقية إطار التشاور واعتماد اختيارات التوجيه وأهداف تهيئة الإقليم وتنميته المستدامة على المستويات القطاعية والجهوية، – تنشيط ومتابعة إعداد وتنفيذ أدوات التهيئة الإقليمية وضمان تقييمها ومراجعتها، – تحديد، مع القطاعات المعنية، الشروط المتعلقة بتطوير وتحديد مواقع الهياكل الكبرى والتجهيزات المهيكلة والمدن الجديدة، وبإعادة تنظيم الهيكل العمراني الوطني طبقا للمخطط الوطني لتهيئة الإقليم ومخططات تهيئة فضاءات البرمجة الإقليمية والمخططات التوجيهية لتهيئة فضاءات المدن الكبرى،
4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – المساهمة في السياسات والأعمال والإجراءات المتعلقة بتهيئة وترقية الأوساط الريفية والفضاءات الحساسة وتنميتها المستدامة : الساحل والجبال والهضاب العليا والجنوب والمناطق الحدودية، وبصفة عامة، التثمين الملائم لجميع أنماط فضاءات التراب الوطني، – السهر على ضمان انسجام مشاريع الهياكل الأساسية الكبرى مع توجهات السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم، – اقتراح تدابير التشجيع والمساعدة على ترقية الاستثمار وتوجيهه الفضائي بما يشجع تحقيق أهداف السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم“. المادّة 5 : تستبدل عبارة “ وزير السكن والعمران والمدينة “ الواردة في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-189 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، بعبارة “ وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية”. المادّة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 محرّم عام 1448 الموافق 18 يونيو سنة 2026 . سيفي غريّب
مرسوم تنفيذي رقم 26-230 مؤرّخ في 3 محرّم عام 1448 الموافق 18 يونيو سنة 2026، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية.
إنّ الوزير الأولّ، – بناء على تقرير وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، – وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 26-07 المؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 والمتضمن إنشاء الجزائريّة / العدد 46 9 محرّم عام 1448 ه 24 يونيو سنة 2026 م هيكل مسؤول عن أمن الأنظمة المعلوماتية وحماية المعطيات في المؤسسات والإدارات والهيئات العمومية، وتحديد مهامه وتنظيمه وسيره، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-410 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن إنشاء مكاتب وزارية للأمن الداخلي في المؤسسة واختصاصاتها وتنظيمها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-189 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-151 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة السكن والعمران والمدينة، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تشتمل الإدارة المركزية لوزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، الموضوعة تحت سلطة الوزير، على ما يأتي : .1 الأمين العام، ويساعده مديرا (2) دراسات، وتلحق به مديرية أمن الأنظمة المعلوماتية وحماية المعطيات، التي تضم المديرية الفرعية للأمن والتدقيق والمديرية الفرعية لحماية المعطيات، تمارس مهامها وفقا للتنظيم المعمول به. كما يلحق به مكتب البريد والاتصال والمكتب الوزاري للأمن الداخلي للوزارة. .2 رئيس الديوان، ويساعده عشرة ( 10 ) مكلفين بالدراسات والتلخيص، يكلفون بما يأتي : – تحضير مشاركة الوزير في نشاطات الحكومة وتنظيمها، – تحضير الأعمال المرتبطة بعلاقات الوزير مع البرلمان وتنظيمها، – تحضير نشاطات الوزير في ميدان العلاقات الدولية والتعاون والشراكة وتنظيمها، – تحضير علاقات الوزير مع أجهزة الإعلام وتنظيمها، – تحضير نشاطات الوزير في ميدان العلاقات العامة وتنظيمها،
9 محرّم عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 5 24 يونيو سنة 2026 م – متابعة العلاقات مع الحركة الجمعوية والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، – متابعة الحصائل الموحدة لنشاطات القطاع وتحليلها، – متابعة البرامج الكبرى لتطوير القطاع، – متابعة الملفات المتعلقة ببرامج البحث القطاعي والرقمنة، – تحضير نشاطات الوزير المتعلقة بالتنقلات وزيارات العمل والتفتيش وتنظيمها. .3 المفتشية العامة، وتحدد مهامها وتنظيمها وسيرها بموجب مرسوم تنفيذي. .4 الهياكل الآتية : – المديرية العامة للسكن، – المديرية العامة للتجهيزات العمومية، – المديرية العامة للتعمير والهندسة المعمارية، – المديرية العامة للمدينة، – المديرية العامة للبناء ووسائل الإنجاز، – المديرية العامة لتهيئة الإقليم، – المديرية العامة للأنظمة المعلوماتية والتخطيط والإحصائيات، – مديرية التنظيم والمنازعات والتوثيق، – مديرية الإدارة العامة، – مديرية الموارد البشرية. المادّة 2 : المديرية العامة للسكن، وتكلف بإعداد السياسة الوطنية للسكن وتنفيذها ومتابعتها وتقييمها، لا سيما فيما يتعلق بتصور وإنجاز ومراقبة البرامج والمشاريع. وبهذه الصفة، تتولى ما يأتي : – تجسيد السياسة الوطنية للسكن في شكل أهداف ونشاطات في إطار البرامج السنوية والمتعددة السنوات، – اقتراح مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالسكن، – اقتراح آليات تمويل السكن والترقية العقارية، – تحديد قوام البرامج السكنية وضبطه، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، – تحديد احتياجات التمويل في مجال السكن واقتراح آليات تغطيتها، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، – تصور واقتراح آليات وترتيبات مالية جديدة، بالتشاور مع المؤسسات المالية المتخصصة، – اقتراح أنظمة الإعانات العمومية والتدابير المرتبطة بالجباية على السكن، – تحديد حاجيات العقار اللازمة للبرامج السكنية والتنسيق مع الهيئات المعنية لتوفيرها، – اقتراح أنماط سكنية مناسبة وتحسين تقنيات البناء الخاصة ببرامج السكن، – السهر على مراقبة النوعية التقنية لبرامج السكن في الوسط الحضري والوسط الريفي، – إعداد برامج امتصاص السكن الهش وإعادة تأهيل الإطار المبني، – المساهمة في تنفيذ أنظمة الإعانة الموجهة للحصول على ملكية السكن، وتصور الآليات المالية المتعلقة بها، – تنظيم نشاط التسيير العقاري ومتابعته وضبط الآليات القانونية والتنظيمية للحصول على ملكية السكن، – اقتراح آليات تنظيم الإيجار والإعانة العمومية للإيجار، – إعداد مؤشرات تقييم أثر تنفيذ سياسة السكن على المستوى الوطني، بالتنسيق مع المصالح المختصة في مجال الإحصاء، – المساهمة في إعداد وتحيين نظام معلومات خاص بالسكن، بالتنسيق مع الهيكل المكلف بالأنظمة المعلوماتية. ويساعد المدير العام للسكن مدير دراسات. وتضم ثلاث (3) مديريات : 1 – مديرية السكن الحضري، وتكلف بما يأتي : – إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالسكن الحضري، – إعداد ومتابعة تطور التخطيط الفضائي لبرامج السكن الحضري المقررة، – تحديد معايير توزيع وتوطين برامج السكن الحضري عبر كامل التراب الوطني، – ضمان برمجة وانسجام برامج السكن الحضري مع برامج التهيئة والتجهيز في إطار الأحياء السكنية المدمجة، – المساهمة في اقتراح أنماط سكنية مناسبة وتحسين تقنيات البناء الخاصة ببرامج السكن الحضري،
6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – تأطير نشاط المرقين العقاريين ومتابعة تدخلهم في إنجاز برامج السكن الترقوي، – ضمان تطبيق التشريع والتنظيم والمعايير الخاصة ببرامج السكن الحضري، – إعداد الحصائل الدورية المتعلقة بمجالات اختصاصها. وتضم مديريتين فرعيتين (2) : أ– المديرية الفرعية للبرمجة والدراسات المالية، وتكلف بما يأتي : – تحديد قوام برامج السكن الحضري، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، – تحديد النفقات العمومية الضرورية لتمويل برامج السكن الحضري، – تحليل تطور الاستثمارات المخصصة لبرامج السكن الحضري، – المساهمة في إعداد الأدوات المالية الملائمة لتنفيذ برامج السكن الحضري، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، – إنجاز خبرات مالية متعلقة بتوزيع وتوطين برامج السكن الحضري، – اقتراح دراسات وخبرات متعلقة بتكاليف إنجاز برامج السكن الحضري، – متابعة الوضعية المالية لبرامج السكن الحضري. ب – المديرية الفرعية لمتابعة الإنجازات، وتكلف بما يأتي : – تحضير العناصر اللازمة لانطلاق الورشات المتعلقة ببرامج السكن الحضري، – متابعة إنجاز برامج السكن الحضري، بالتنسيق مع المصالح غير الممركزة والهيئات المعنية، – متابعة عمليات توزيع وتوطين برامج السكن الحضري، – تأطير ومساعدة المتدخلين المكلفين بإنجاز برامج السكن الحضري، – تحديد آليات وأدوات متابعة وتقييم برامج السكن الحضري، والتكفل بالفوارق الموجودة بين الأهداف والإنجازات، – مراقبة جودة إنجاز برامج السكن الحضري، والسهر على احترام المعايير المعمول بها، – مساعدة المصالح غير الممركزة والهيئات المعنية في تنفيذ برامج السكن الحضري. الجزائريّة / العدد 46 9 محرّم عام 1448 ه 24 يونيو سنة 2026 م 2 – مديرية السكن الريفي وتحسين الإطار المبني، وتكلف بما يأتي : – إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالسكن الريفي وتحسين الإطار المبني، – تحديد معايير توزيع وتوطين برامج السكن الريفي عبر كامل التراب الوطني، – تحديد المقاربات وكيفيات المعالجة والتدخل على مناطق السكن الهش، – وضع المعايير والمساهمة في اقتراح الأنماط المناسبة في مجال السكن الريفي، – ضمان تطبيق التشريع والتنظيم والمعايير الخاصة ببرامج السكن الريفي وامتصاص السكن الهش وإعادة تأهيل الإطار المبني، – إعداد الحصائل الدورية المتعلقة بمجالات اختصاصها. وتضم مديريتين فرعيتين (2) : أ– المديرية الفرعية للسكن الريفي، وتكلف بما يأتي : – تحضير العناصر اللازمة لانطلاق الورشات المتعلقة ببرامج السكن الريفي، – متابعة إنجاز برامج السكن الريفي، بالتنسيق مع المصالح غير الممركزة والهيئات المعنية، – متابعة عمليات توزيع وتوطين برامج السكن الريفي، – تحديد آليات وأدوات متابعة وتقييم برامج السكن الريفي والتكفل بالفوارق الموجودة بين الأهداف والإنجازات، – إنجاز خبرات مالية متعلقة بتوزيع وتوطين برامج السكن الريفي، – اقتراح دراسات وخبرات متعلقة بتكاليف إنجاز السكن الريفي، – مقارنة الوضعية المالية والمادية لبرامج السكن الريفي وتحليل الفوارق، – مساعدة المصالح غير الممركزة والهيئات المعنية في تنفيذ برامج السكن الريفي. ب – المديرية الفرعية لتحسين الإطار المبني، وتكلف بما يأتي : – تحضير العناصر اللازمة لانطلاق الورشات المتعلقة بالبرامج الموجهة لامتصاص السكن الهش وإعادة تأهيل الإطار المبني، لا سيما البناء القديم،
9 محرّم عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 7 24 يونيو سنة 2026 م – متابعة إنجاز البرامج الموجهة لامتصاص السكن الهش وإعادة تأهيل الإطار المبني، – إعداد العناصر التي تسمح بتحديد وضبط النفقات اللازمة لتمويل البرامج الموجهة لامتصاص السكن الهش وإعادة تأهيل الإطار المبني، – تحديد آليات وأدوات متابعة وتقييم البرامج الموجهة للتكفل بالسكن الهش والبناء القديم، – تنفيذ القواعد والمواصفات التقنية المقررة لمعالجة السكنات الهشة والبناء القديم، – اقتراح دراسات وخبرات متعلقة بتكاليف التدخل على النسيج الهش أو المبني، – مساعدة المصالح غير الممركزة والهيئات المعنية في تنفيذ البرامج الموجهة لامتصاص السكن الهش وإعادة تأهيل الإطار المبني. 3 – مديرية التسيير العقاري، وتكلف بما يأتي : – إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتسيير العقاري، – دراسة الإجراءات المتعلقة بتنظيم وكيفيات تسيير الأملاك العقارية وضبطها، – المساهمة في اقتراح آليات تنظيم الإيجار والإعانة العمومية للإيجار ونقل ملكية الأملاك العقارية، – متابعة نشاط الهيئات المكلفة بتسيير الحظيرة العقارية وتقييم أدائها، – متابعة النفقات العمومية الموجهة للحفاظ على الأملاك العقارية وتقييمها، – وضع بنك معطيات للحظيرة العقارية، وضمان متابعته وتحيينه، بالتنسيق مع الهيكل المكلف بالأنظمة المعلوماتية. وتضم مديريتين فرعيتين (2) : أ – المديرية الفرعية لمتابعة المنح والتنازل عن الأملاك العقارية، وتكلف بما يأتي : – اقتراح الإجراءات الرامية إلى تحسين منح السكنات العمومية، – متابعة عمليات منح الأملاك العقارية، – متابعة عمليات تحويل البرامج المنتهية إلى هيئات التسيير المؤهلة، – السهر على تحيين جرد الحظيرة العقارية بالتنسيق مع المصالح غير الممركزة. ب – المديرية الفرعية لتنشيط ومراقبة التسيير العقاري والحفاظ على الأملاك العقارية، وتكلف بما يأتي : – متابعة نشاط الوكلاء العقاريين ومراقبته، بالتنسيق مع المصالح غير الممركزة والهيئات المعنية، – متابعة تسيير الحظيرة العقارية ومراقبته من طرف الهيئات والمسيّرين المؤهلين، وضمان فعالية أدوات التسيير المستعملة، – إعداد قواعد الملكية المشتركة وتسيير الأجزاء المشتركة للحظيرة العقارية وضمان تنفيذها، – اقتراح الأدوات التنظيمية لضمان التسيير المالي للأجزاء المشتركة للملكية المشتركة، – إعداد القواعد المعتمدة لإصلاح وصيانة الحظيرة العقارية وتنفيذها، – وضع الآليات المعيارية والمالية اللازمة للحفاظ على الحظيرة العقارية. المادّة 3 : المديرية العامة للتجهيزات العمومية، وتكلف بإعداد السياسة الوطنية في مجال التجهيزات العمومية وتنفيذها ومتابعتها وتقييمها، لا سيما فيما يتعلق بتصور وإنجاز ومراقبة المشاريع. وبهذه الصفة، تتولى ما يأتي : – تجسيد السياسة الوطنية في مجال التجهيزات العمومية في شكل أهداف ونشاطات في إطار البرامج السنوية والمتعددة السنوات، – اقتراح مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتجهيزات العمومية، – اقتراح القواعد والمواصفات التقنية ومعايير بناء التجهيزات العمومية، – تحديد برامج التجهيزات العمومية، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، – إعداد واقتراح آليات تمويل التجهيزات العمومية، – ضمان التشاور في مجال الإنجاز مع القطاعات المستغلة للتجهيزات العمومية، – السهر على مراقبة النوعية التقنية لمشاريع التجهيزات العمومية، – المساهمة في إعداد وتحيين نظام معلومات خاص بالتجهيزات العمومية، بالتنسيق مع الهيكل المكلف بالأنظمة المعلوماتية. ويساعد المدير العام للتجهيزات العمومية مدير دراسات.
8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وتضم مديريتين (2) : 1 – مديرية برامج التجهيزات العمومية لقطاعات التكوين والصحة، وتكلف بما يأتي : – إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتجهيزات العمومية التي تدخل ضمن نطاق اختصاصها، – تحديد معايير توزيع وتوطين التجهيزات العمومية التي تدخل ضمن نطاق اختصاصها، بالتعاون مع أصحاب مشاريع برامج السكن والقطاعات المستغلة، – تحديد احتياجات تمويل التجهيزات العمومية التي تدخل ضمن نطاق اختصاصها وتقييمها، – متابعة ومراقبة إنجاز مشاريع التجهيزات العمومية التي تدخل ضمن نطاق اختصاصها وتقييم وضعية تقدمها وانسجامها مع برامج السكن، – المشاركة مع القطاعات المعنية، في توحيد نمط بناء التجهيزات العمومية التي تدخل ضمن نطاق اختصاصها، – المشاركة في إعداد التخطيط الفضائي للتجهيزات العمومية التي تدخل ضمن نطاق اختصاصها، – إعداد بنك معطيات حول تطور إنجازات التجهيزات العمومية التي تدخل ضمن نطاق اختصاصها وتحيينه، – إعداد الحصائل الدورية المتعلقة بمجالات اختصاصها. وتضم مديريتين فرعيتين (2) : أ– المديرية الفرعية لمتابعة إنجاز برامج تجهيزات قطاعات التكوين، ب– المديرية الفرعية لمتابعة إنجاز برامج تجهيزات قطاع الصحة. تكلف كل مديرية فرعية، في نطاق اختصاصها، بما يأتي : – تنفيذ البرامج المقررة في مجال إنجاز التجهيزات العمومية، بما في ذلك الهياكل الأساسية والمرافق المرتبطة بها، بالتنسيق مع المصالح غير الممركزة والهيئات المعنية، – تأطير أصحاب المشاريع المنتدبين ومرافقتهم خلال مراحل دراسة وإنجاز التجهيزات العمومية، – متابعة حالة تقدم إنجاز التجهيزات العمومية وتقييمها، – تحديد آليات وأدوات متابعة وتقييم برامج التجهيزات العمومية، والتكفل بالفوارق الموجودة بين الأهداف والإنجازات، الجزائريّة / العدد 46 9 محرّم عام 1448 ه 24 يونيو سنة 2026 م – تحضير العناصر اللازمة لانطلاق وفتح ورشات التجهيزات العمومية، – تحضير العناصر التي تسمح بتحديد النفقات الضرورية لتمويل التجهيزات العمومية وضبطها، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، – المشاركة في تحديد النماذج التقنية المناسبة لإنجاز التجهيزات العمومية، – اقتراح تدابير تقنية لتحسين جودة الإنجاز والمشاركة في إعداد المعايير والمواصفات ذات الصلة. 2 – مديرية برامج التجهيزات العمومية الاجتماعية والثقافية والتجهيزات الأخرى، وتكلف بما يأتي : – إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتجهيزات العمومية التي تدخل ضمن نطاق اختصاصها، – تحديد معايير توزيع وتوطين التجهيزات العمومية التي تدخل ضمن نطاق اختصاصها، بالتعاون مع أصحاب مشاريع برامج السكن والقطاعات المستغلة، – تحديد احتياجات تمويل التجهيزات العمومية التي تدخل ضمن نطاق اختصاصها وتقييمها، – متابعة ومراقبة إنجاز مشاريع التجهيزات العمومية التي تدخل ضمن نطاق اختصاصها، وتقييم وضعية تقدمها وانسجامها مع برامج السكن، – المشاركة مع القطاعات المعنية في توحيد نمط بناء التجهيزات العمومية التي تدخل ضمن نطاق اختصاصها، – المشاركة في إعداد التخطيط الفضائي للتجهيزات العمومية التي تدخل ضمن نطاق اختصاصها، – إعداد بنك معطيات حول تطور إنجازات التجهيزات العمومية التي تدخل ضمن نطاق اختصاصها وتحيينه، – إعداد الحصائل الدورية المتعلقة بمجالات اختصاصها. وتضم مديريتين فرعيتين (2) : أ– المديرية الفرعية لمتابعة إنجاز برامج تجهيزات الثقافة والشباب والرياضة، ب – المديرية الفرعية لمتابعة إنجاز برامج التجهيزات العمومية الأخرى. تكلف كل مديرية فرعية، في نطاق اختصاصها، بما يأتي : – تنفيذ البرامج المقررة في مجال إنجاز التجهيزات العمومية، بما في ذلك الهياكل الأساسية والمرافق المرتبطة بها، بالتنسيق مع المصالح غير الممركزة والهيئات المعنية،
9 محرّم عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 9 24 يونيو سنة 2026 م – تأطير أصحاب المشاريع المنتدبين ومرافقتهم خلال مراحل دراسة وإنجاز التجهيزات العمومية، – متابعة حالة تقدم إنجاز التجهيزات العمومية وتقييمها، – تحديد آليات وأدوات متابعة وتقييم برامج التجهيزات العمومية والتكفل بالفوارق الموجودة بين الأهداف والإنجازات، – تحضير العناصر اللازمة لانطلاق وفتح ورشات التجهيزات العمومية، – تحضير العناصر التي تسمح بتحديد النفقات الضرورية لتمويل التجهيزات العمومية وضبطها، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، – المشاركة في تحديد النماذج التقنية المناسبة لإنجاز التجهيزات العمومية، – اقتراح تدابير تقنية لتحسين جودة الإنجاز والمشاركة في إعداد المعايير والمواصفات ذات الصلة. المادّة 4 : المديرية العامة للتعمير والهندسة المعمارية، وتكلف بإعداد السياسة الوطنية للتعمير والهندسة المعمارية وتنفيذها ومتابعتها وتقييمها. وبهذه الصفة، تتولى ما يأتي : – تجسيد السياسة الوطنية للتعمير والهندسة المعمارية في شكل أهداف ونشاطات في إطار البرامج السنوية والمتعددة السنوات، – اقتراح مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتعمير والهندسة المعمارية وحماية الإطار المبني وإتمام البنايات، – تحديد واقتراح القواعد التقنية المنظمة للمهن والنشاطات في مجالي التعمير والهندسة المعمارية، – اقتراح الإطار التنظيمي للهندسة المعمارية التقليدية، مع مراعاة الخصوصيات المحلية في مجال التصميم المعماري، – اقتراح قواعد وآليات المراقبة المتعلقة بالتعمير والهندسة المعمارية، – اقتراح التدابير التطبيقية المتعلقة بتعبئة العقار الحضري وتهيئته، بالتنسيق مع الهيئة المعنية، – اقتراح آليات تمويل عمليات التهيئة العقارية والتدخل في الأنسجة الموجودة، بالتنسيق مع الهيئات والقطاعات المعنية، – تحديد المعايير القانونية والفضائية المتعلقة بإنشاء وتنمية ومراقبة التجزئات والتجمعات السكانية، – السهر على متابعة الاستشارة الفنية في مجال التعمير والبناء، – تشجيع البحث في مجالي التعمير والهندسة المعمارية، – متابعة تنظيم وتأطير الجائزة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير، – المساهمة في إعداد نظام معلومات خاص بالتعمير والهندسة المعمارية وتحيينه، بالتنسيق مع الهيكل المكلف بالأنظمة المعلوماتية. ويساعد المدير العام للتعمير والهندسة المعمارية، مدير دراسات. وتضم ثلاث (3) مديريات : 1 – مديرية التعمير، وتكلف بما يأتي : – إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتعمير، – مساعدة الجماعات المحلية في إعداد أدوات التهيئة والتعمير، والسهر على تطبيقها، – المساهمة في متابعة تنفيذ مخططات تهيئة البلديات أو مجموعات البلديات أو أجزاء منها، بالتنسيق مع السلطات المعنية، – تحديد قواعد وآليات المراقبة المتعلقة بالتعمير، – السهر على مراقبة مطابقة البنايات لأدوات وعقود التعمير، – ضمان متابعة ومراقبة الاستشارة الفنية في مجال التعمير، – وضع نظام لمتابعة ورصد الديناميكيات الحضرية واقتراح التدابير المناسبة، – إعداد أنظمة معلومات جغرافية في مجال التعمير، بالتنسيق مع المصالح غير الممركزة والهيئات المعنية، – إبداء الرأي في مجال التهيئة والتعمير بناء على طلب القطاعات الأخرى، – إعداد الحصائل الدورية المتعلقة بمجالات اختصاصها. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ – المديرية الفرعية لأدوات التهيئة والتعمير، وتكلف بما يأتي : – دراسة مخططات التهيئة والتعمير التي تدخل ضمن اختصاص القطاع،
10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – إعداد الإجراءات التنظيمية المتعلقة بأدوات التهيئة والتعمير لتأطير وتنظيم التنمية الحضرية للبلديات أو أجزاء منها أو مجموعات البلديات، بالتنسيق مع الهيئات المعنية، – السهر على احترام أدوات التهيئة والتعمير، وضمان انسجامها مع مخططات تهيئة الإقليم، – تقييم مدى تنفيذ أدوات التهيئة والتعمير. ب – المديرية الفرعية لعقود التعمير، وتكلف بما يأتي : – متابعة ومراقبة عقود التعمير التي تدخل ضمن اختصاص القطاع، – اقتراح عقود التعمير والإجراءات اللازمة لتنفيذها، – دراسة عقود التعمير التي تدخل ضمن اختصاص القطاع، طبقا للتنظيم المعمول به، – نشر المعايير التنظيمية المتعلقة بعقود التعمير والإجراءات ذات الصلة، – مسك وتحيين أرشيف عقود التعمير التي تدخل ضمن اختصاص القطاع. ج – المديرية الفرعية للأقطاب الحضرية، وتكلف بما يأتي : – إعداد الدراسات والبرامج المتعلقة بإنشاء وتطوير الأقطاب الحضرية، – السهر على انسجام مشاريع الأقطاب الحضرية مع أدوات التهيئة والتعمير، – ضمان التنسيق القطاعي المشترك قصد إدماج الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية في مشاريع الأقطاب الحضرية، – تخطيط وتحديد أولويات التدخل وفق احتياجات السكن والتجهيزات والخدمات والتنقل، – متابعة تنفيذ مشاريع الأقطاب الحضرية، بالتنسيق مع السلطات والمتدخلين المعنيين، – وضع آليات فعالة لمتابعة وتقييم مشاريع الأقطاب الحضرية، وإعداد حصائل دورية ذات صلة، – تقديم الدعم التقني للمصالح غير الممركزة في إنجاز الأقطاب الحضرية، – إعداد وتطوير مرجع ودليل منهجي لتخطيط وتسيير الأقطاب الحضرية. الجزائريّة / العدد 46 9 محرّم عام 1448 ه 24 يونيو سنة 2026 م 2 – مديرية تهيئة العقار والتدخل في الأنسجة الموجودة، وتكلف بما يأتي : – إحياء وتعبئة الأوعية العقارية من خلال عمليات تجديد الأنسجة الموجودة، – الإشراف على إنجاز الدراسات المتعلقة بتهيئة وتثمين المواقع المسترجعة في إطار امتصاص السكن الهش، بالتنسيق مع الهيئة المعنية، – السهر على احترام القواعد المتعلقة بالطرق والشبكات المختلفة ومعايير استعمال الهياكل الأساسية والتجهيزات الحضرية، – السهر على احترام مواصفات أدوات التهيئة والتعمير في مجال التنمية الحضرية والتدخل في الأنسجة الموجودة، – اقتراح الإجراءات الرامية إلى تحسين وإعادة التأهيل الحضري، – تشجيع البحث في مجال التقنيات الجديدة وكيفيات التدخل في الأنسجة الموجودة، – المساهمة في تحديد الاحتياجات المالية المتعلقة بتهيئة العقار والتدخل في الأنسجة الموجودة، – إعداد الحصائل الدورية المتعلقة بمجالات اختصاصها. وتضم مديريتين فرعيتين (2) : أ– المديرية الفرعية لتهيئة العقار، وتكلف بما يأتي : – اقتراح القواعد التقنية والتنظيمية المتعلقة بتهيئة العقار، – المساهمة في تنظيم عمليات تهيئة العقار ومتابعتها بما يضمن التحكم في التطوير الحضري وكذا تحسين وإعادة التأهيل الحضري، – توجيه التنمية الحضرية إلى الأوعية العقارية الملائمة بالتطابق مع أدوات التهيئة والتعمير، – متابعة دراسات تهيئة العقار الرامية إلى التحكم في التطوير الحضري، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، – متابعة ديناميكية التطوير الحضري في مناطق الجنوب والهضاب العليا والمناطق الريفية من حيث تعبئة العقار وتهيئته. ب– المديرية الفرعية للتهيئة والتدخل في الأنسجة الموجودة، وتكلف بما يأتي : – السهر على تنفيذ القواعد المتعلقة بالطرق والشبكات المختلفة ومعايير استعمال الهياكل الأساسية والتجهيزات الحضرية،
9 محرّم عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 11 24 يونيو سنة 2026 م – المساهمة في إعداد عناصر الإطار المرجعي المتعلق بالحفاظ على التراث المعماري وكيفيات التدخل في الأنسجة الموجودة، – اقتراح تدابير تهدف إلى توحيد آليات وإجراءات التدخل في عمليات إحياء وتجديد الأنسجة الموجودة، – السهر على تطبيق مواصفات أدوات التهيئة والتعمير فيما يخص كيفيات التدخل في الأنسجة الموجودة، – متابعة عمليات التهيئة الأولية والثانوية لبرامج السكن، بالتنسيق مع المصالح غير الممركزة والهيئات المعنية، – متابعة عمليات التحسين الحضري والتدخل في الأنسجة الموجودة، – مسك وتحيين أرشيف عمليات التدخل في الأنسجة الموجودة. 3 – مديرية الهندسة المعمارية، وتكلف بما يأتي : – إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالهندسة المعمارية، – إعداد قواعد وآليات المراقبة المتعلقة بالهندسة المعمارية، – إعداد القواعد المنظمة لمهن الاستشارة الفنية في البناء ومتابعة تنظيمها وتسييرها، – المساهمة في تطوير العلاقات بين مهنيي الهندسة المعمارية والمتدخلين الآخرين في مجال البناء، – ترقية التنظيم المعماري للفضاء والإطار المبني وتكييفه مع أنماط عيش السكان، – إبداء الرأي حول الطابع المعماري لمشاريع البناء، واقتراح التعديلات اللازمة للسلطات العمومية، عند الاقتضاء، – إعداد الحصائل الدورية المتعلقة بمجالات اختصاصها. وتضم مديريتين فرعيتين (2) : أ– المديرية الفرعية للجودة المعمارية والاستشارة الفنية، وتكلف بما يأتي : – ترقية وتطوير طرق وأدوات الهندسة المعمارية ذات الجودة، – تشجيع البحث عن هندسة معمارية مناسبة لكل سياق من خلال تطوير المراجع المحلية وتعزيز استخدام المواد المحلية المدمجة مع المتطلبات الحديثة، – متابعة إنتاج الأعمال المعمارية وتنظيم المسابقات والمنافسات المتعلقة بها، – المساهمة في رفع كفاءة القدرات والأدوات التقنية المستخدمة في الإنتاج المعماري، – مساعدة ومتابعة هيئات الدراسات في تنفيذ برامج تكوين وتأهيل المهندسين المعماريين، – المساهمة في كل نشاط محفز للشراكة والتجمع والتعاون المهني في مجال الهندسة المعمارية والبناء، – المشاركة في تصنيف وتأهيل أصحاب الاستشارات الفنية في البناء، بالتنسيق مع الهيئات المعنية، – تنظيم إطار ممارسة مهنة الهندسة المعمارية وتنشيطه. ب – المديرية الفرعية للبرمجة والمعايير ومراقبة الهندسة المعمارية، وتكلف بما يأتي : – المشاركة في عمليات البرمجة وتحديد الخصائص المعمارية لمشاريع البناء، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، – اقتراح المعايير الوظيفية والمظهرية للبنايات، بالتنسيق مع الهيئات المعنية، – نشر المعايير الوظيفية والتقنية المتعلقة بالهندسة المعمارية والبناء، – ضمان متابعة ومراقبة الهندسة المعمارية لمشاريع البنايات والعمليات ذات الأهمية المعمارية، واقتراح التعديلات اللازمة على السلطات العمومية. المادّة 5 : المديرية العامة للمدينة، وتكلف بإعداد السياسة الوطنية في مجال المدينة وتنفيذها ومتابعتها وتقييمها، بالتنسيق مع القطاعات المعنية. وبهذه الصفة، تتولى ما يأتي : – تجسيد السياسة الوطنية للمدينة في شكل أهداف ونشاطات في إطار البرامج السنوية والمتعددة السنوات، – اقتراح مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمدينة والمدن الجديدة، – المساهمة في تحديد التوجهات المتعلقة بالتخطيط الحضري في المدينة والمدن الجديدة، والسهر على تنفيذها، – تعزيز التشاور والتنسيق بين مختلف المتدخلين والمسؤولين المكلفين بتنفيذ البرامج الحضرية في المدينة، – ترقية التدابير الرامية إلى تحسين الحوكمة في مختلف جوانب تسيير المدينة، – اقتراح برامج تحسين وضعية المدينة وتوجيهها،
12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – اقتراح برامج تحسين وضعية الأنسجة الموجودة في المدن الجديدة، – ضمان متابعة الأعمال والتدابير المتخذة في إطار إنجاز وترقية المدن الجديدة، – اقتراح آليات التمويل المتعلقة بالمدينة والمدن الجديدة، – متابعة تقدم الهياكل الأساسية والتجهيزات المهيكلة للمدن الجديدة، – اقتراح تدابير تهدف إلى تعزيز الجاذبية السكانية والاقتصادية للمدن الجديدة، – تنسيق الإجراءات القطاعية المشتركة اللازمة للدمج المنسجم للمدن الجديدة في إطار تهيئة الإقليم، – المساهمة في إعداد نظام معلومات خاص بالمدينة وتحيينه، بالتنسيق مع الهيكل المكلف بالأنظمة المعلوماتية. ويساعد المدير العام للمدينة مدير دراسات. وتضم مديريتين (2) : 1 – مديرية تطوير المدن والبرامج المدمجة، وتكلف بما يأتي : – إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمدينة، – تحديد واقتراح أدوات تأطير المدينة، بالتشاور مع القطاعات المعنية، – المساهمة في تحضير الشروط التي تسمح بالتحكم في تطوير المدن وتوجيهها، – اقتراح برامج العمل القطاعية المشتركة المتعلقة بالمدينة وتصنيفها حسب الأولوية، – إعداد الحصائل الدورية حول تخطيط وبرمجة الأعمال المتعلقة بالمدينة. وتضم مديريتين فرعيتين (2) : أ – المديرية الفرعية لأدوات تأطير المدينة، وتكلف بما يأتي : – إعداد أدوات تأطير المدن ومتابعتها وتقييمها، والسهر على انسجامها مع السياسة الوطنية للمدينة، – المساهمة في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمدينة، – المساهمة في تحديد معايير اختيار المشاريع وبرامج العمل المتعلقة بالمدن، الجزائريّة / العدد 46 9 محرّم عام 1448 ه 24 يونيو سنة 2026 م – ترقية وتنسيق أعمال الشراكة مع المتدخلين المؤسساتيين والاقتصاديين في إطار تنفيذ أدوات تأطير المدينة، – إعداد تقارير دورية حول أدوات التخطيط والتأطير الحضري. ب – المديرية الفرعية لبرمجة الأعمال القطاعية المشتركة وتحسين وضعية المدن، وتكلف بما يأتي : – تشخيص ورسم خرائط المدن لتحديد الاحتياجات ذات الأولوية في مجال تنمية المدن، – المساهمة في تحديد وبرمجة الأعمال القطاعية المشتركة المتعلقة بالمدينة، – إعداد واقتراح برامج تحسين وضعية المدن وتحديد أولويات التدخل فيها، بالتنسيق مع السلطات المحلية المعنية، – متابعة تنفيذ برامج تحسين وضعية المدن وتقييمها، – ضمان التنسيق والشراكة مع القطاعات والهيئات المعنية والفاعلين المحليين لتنفيذ الأعمال المبرمجة، – إعداد تقارير دورية حول تقدم البرامج والأعمال القطاعية المشتركة. 2 – مديرية ترقية المدن الجديدة وتحسين وضعية الأنسجة الموجودة، وتكلف بما يأتي : – إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتهيئة المدن الجديدة وترقيتها، – دراسة واقتراح التدابير المتعلقة بتهيئة المدن الجديدة وتطويرها وترقيتها، – دراسة واقتراح التدابير المتعلقة بتحسين وضعية الأنسجة الموجودة في المدن الجديدة، وتطويرها وترقيتها، – ضمان متابعة برامج تحسين الإطار المعيشي للمواطن في المدن الجديدة وتقييمها، – السهر على متابعة وتقييم برامج تحسين وضعية الأنسجة الموجودة على مستوى المدن الجديدة وقياس آثارها على النسيج الحضري والسكان، – متابعة برامج إنجاز وترقية المدن الجديدة وتقييمها، واقتراح التدابير الرامية إلى تعزيز جاذبيتها، – إعداد الحصائل الدورية المتعلقة بمجالات اختصاصها. وتضم مديريتين فرعيتين (2) : أ – المديرية الفرعية لترقية المدن الجديدة، وتكلف بما يأتي :
9 محرّم عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 13 24 يونيو سنة 2026 م – المساهمة في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتهيئة المدن الجديدة وترقيتها، – متابعة تقدم برامج تهيئة المدن الجديدة، بالتنسيق مع الهيئات المكلفة بتسييرها، – متابعة برامج إنجاز المدن الجديدة وتقييم تنفيذها، والسهر على انسجامها مع مخططات التهيئة، – المساهمة في وضع الشروط الملائمة لتطوير منسجم للمدن الجديدة، لا سيما فيما يتعلق بتسيير التجهيزات المهيكلة والخدمات الحضرية ومتابعة تقدم إنجاز التجهيزات والهياكل الأساسية على مستوى المدن الجديدة، – ترقية أعمال التنسيق والشراكة والتعاون مع مختلف المتدخلين المعنيين، – اقتراح التدابير الرامية إلى تحسين جاذبية المدن الجديدة. ب – المديرية الفرعية لتحسين وضعية الأنسجة الموجودة في المدن الجديدة، وتكلف بما يأتي : – متابعة تنفيذ برامج تحسين وضعية الأنسجة الموجودة في المدن الجديدة وتقييمها، – اقتراح التدابير والأعمال الرامية إلى تحسين الإطار المعيشي للمواطن في المدن الجديدة، – تطوير خدمات جوارية قطاعية مشتركة، – اقتراح التدابير الرامية إلى ترقية برامج تحسين وضعية مناطق التأثير للمدن الجديدة، – إعداد التقارير الدورية حول تقدم ونتائج أعمال تحسين وضعية المدن الجديدة. المادّة 6 : المديرية العامة للبناء ووسائل الإنجاز، وتكلف بإعداد السياسة القطاعية فيما يخص تطوير المؤسسات ومكاتب الدراسات والمجمعات العمومية التابعة للقطاع، وتنفيذها ومتابعتها وتقييمها، وتحديد الإطار التقني والمعياري في مجال البناء. وبهذه الصفة، تتولى ما يأتي : – تحديد التوجهات والأهداف في مجال ترقية وتثمين وسائل الدراسات والإنجاز، وكذا البحث والتطوير التكنولوجي في مجال البناء، – اقتراح مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية في مجال اختصاصها، – تأطير القدرات الوطنية في مجالي الاستشارة الفنية والإشراف على المشروع وتقييمها، – اقتراح الآليات التنظيمية التي تسمح بتحسين أداء ونجاعة المؤسسات ومكاتب الدراسات والمجمعات العمومية الموضوعة تحت الوصاية أو الإشراف، – تعزيز تنافسية المؤسسات ومكاتب الدراسات الناشطة في مجال البناء، – السهر على تحليل الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار الصفقات العمومية، وإعدادها ونشرها، – مرافقة تطوير المهن والحرف المرتبطة بمجال البناء من خلال معايير دعم التحكم في التكنولوجيا، – المساهمة في إعداد مشاريع النصوص التنظيمية المتعلقة بمهنة الوكلاء العقاريين، – المساهمة في إعداد نظام معلومات خاص بالبناء ووسائل الدراسات والإنجاز وتحيينه، بالتنسيق مع الهيكل المكلف بالأنظمة المعلوماتية. ويساعد المدير العام للبناء ووسائل الإنجاز، مدير دراسات. وتضم مديريتين (2) : 1 – مديرية متابعة وسائل الدراسات والإنجاز والمهن، وتكلف بما يأتي : – السهر على تنفيذ التدابير المتعلقة بتطوير القدرات التقنية والتسييرية لمؤسسات الإنجاز ومكاتب الدراسات، ومتابعتها بما ينسجم مع مخططات وبرامج الاستثمار في مجال البناء، – إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية في مجال اختصاصها، – تحديد آليات مراقبة وتقييم قدرات الإنجاز للمؤسسات ومكاتب الدراسات في مجال البناء، وضمان متابعتها، – إعداد أنظمة مؤشرات ومعايير قياس أداء ونجاعة مكاتب الدراسات والمؤسسات وتحليل نتائجها، – تأطير المهن والحرف المرتبطة بالبناء ومتابعة تنظيمها وترقيتها، – وضع برامج التكوين والتثمين ورفع مستوى الكفاءات البشرية للمؤسسات ومكاتب الدراسات وضمان متابعتها، بالتنسيق مع الهيكل المعني، – تشجيع المؤسسات ومكاتب الدراسات ومرافقتها لتنفيذ مختلف أشكال المجمعات الوطنية والشراكة لتعزيز نقل التكنولوجيا والنجاعة الاقتصادية، – إعداد الحصائل الدورية المتعلقة بمجالات اختصاصها.
14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ– المديرية الفرعية لمتابعة وسائل الدراسات والإنجاز، وتكلف بما يأتي : – تنفيذ الآليات التي تسمح بمتابعة المعايير المتعلقة بتطور نشاط وأداء مكاتب الدراسات والمؤسسات، – المشاركة في إعداد مخططات العمل الرامية إلى تحديث وتعزيز القدرات التقنية والتسييرية لمكاتب الدراسات والمؤسسات ومتابعة تنفيذها، – السهر على وضع مكاتب الدراسات والمؤسسات لأنظمة تسيير فعالة تهدف إلى تحسين النجاعة وتثمين الموارد البشرية، – ضمان متابعة تنفيذ مخططات استثمار مكاتب الدراسات والمؤسسات، – المساهمة في تحديد نسب الأداء ومعايير تقييم تأطير مكاتب الدراسات والمؤسسات بما يتماشى مع الأهداف المحددة، بالتنسيق مع الهياكل والهيئات المعنية، – تقييم القدرات التقنية لمكاتب الدراسات والمؤسسات على أساس تحقيقات دورية، – إجراء رقابة على مكاتب الدراسات والمؤسسات المتدخلة في مجال البناء، واقتراح التدابير التصحيحية، عند الاقتضاء. ب – المديرية الفرعية لمتابعة المؤسسات العمومية ومراكز البحث، وتكلف بما يأتي : – ضمان متابعة نشاط ونجاعة وأداء المؤسسات العمومية ومراكز البحث، – ضمان متابعة تنفيذ مخططات العمل الرامية إلى تأهيل القدرات التقنية والتسييرية للمؤسسات العمومية ومراكز البحث وعصرنتها وتدعيمها، – السهر على وضع أنظمة تسيير فعالة لدى المؤسسات العمومية ومراكز البحث، – تقييم دوري للقدرات التقنية والعملياتية للمؤسسات العمومية ومراكز البحث، واقتراح تدابير التحسين الضرورية ومتابعة تنفيذها، – المشاركة في إعداد وتنفيذ البرامج القطاعية لتجديد المعارف والتكوين المستمر وتحسين مستوى مستخدمي المؤسسات العمومية ومراكز البحث. ج– المديرية الفرعية للمهن وترقية حرف البناء، وتكلف بما يأتي : – وضع مراجع المهن والحرف في مجال البناء وتشجيع التعاون القطاعي المشترك لضمان ملاءمة البرامج التكوينية مع احتياجات القطاع، الجزائريّة / العدد 46 9 محرّم عام 1448 ه 24 يونيو سنة 2026 م – وضع إطار عمل ملائم لتطوير الابتكار وترقية المؤسسات الناشئة في مجال البناء وتعزيز التعاون بين القطاعات وضمان تنفيذه، – تحضير ومتابعة طلبات اعتماد المهندسين المدنيين والتأهيل والتصنيف المهنيين للمؤسسات ومجموعات المؤسسات وتجمعات المؤسسات الناشطة في مجال البناء في حدود اختصاصاتها، – تحديد المخاطر المرتبطة بأنشطة القطاع العقاري في مجال الوقاية من تبييض الأموال وتقييمها وتنفيذ برامج تكوين وتوعية مناسبة. 2 – مديرية البحث وتقنيات البناء والتنمية المستدامة، وتكلف بما يأتي : – تنفيذ التوجهات في مجال البحث والتطوير التكنولوجي وتقييم مشاريع البحث، وضمان تثمين نتائجها، – إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية في مجال اختصاصها، – تحديد المراجع والوثائق التقنية التي تنظم مجال البناء، – ترقية أنظمة ومواد البناء وتشجيع استعمال التكنولوجيات المبتكرة في إطار التنمية المستدامة واقتصاد البناء، – تحليل الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار الصفقات العمومية وإعدادها، – تنسيق ومتابعة إدماج تدابير الفعالية الطاقوية والطاقات المتجددة في برامج السكنات والتجهيزات العمومية وتهيئة المواقع، – تحديد أهداف التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف في المجال التقني للبناء وضمان تنفيذها، – تنسيق مساهمة القطاع في إطار الحد والوقاية من مخاطر الكوارث الطبيعية والمخاطر الكبرى وكذا آثار التغيرات المناخية، – المشاركة في التنشيط التقني للقطاع وتحسين مستوى المستخدمين التقنيين. وتضم مديريتين فرعيتين (2) : أ– المديرية الفرعية للبحث والتنظيم التقني للبناء، وتكلف بما يأتي : – المساهمة في إعداد وتحيين الوثائق التقنية التنظيمية للبناء، وضمان متابعتها تحت إشراف اللجنة التقنية الدائمة للمراقبة التقنية للبناء،
9 محرّم عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 15 24 يونيو سنة 2026 م – وضع الإطار التنظيمي لإجراءات منح الآراء التقنية المتعلقة بمواد وأنظمة البناء الجديدة والمبتكرة، – إعداد التنظيم المتعلق بممارسة نشاط الهندسة، – السهر على نشر المراجع التقنية ومرافقة أصحاب المشاريع العموميين في تطبيقها، – تشجيع استعمال أنظمة البناء ومواد البناء الفعالة، – دراسة واقتراح التدابير الرامية إلى دعم التطوير التكنولوجي وتشجيع الابتكار في مجال البناء، – اقتراح محاور البحث في مجال البناء ومتابعة تقدم المشاريع ذات الصلة، – نشر نتائج البحث العلمي المتعلقة بمجال البناء وتثمينها، – المشاركة في مسك بنك معطيات حول القدرات الوطنية لإنتاج مواد ومنتجات ومكونات البناء، وتحيينه. ب– المديرية الفرعية للتنمية المستدامة في البناء، وتكلف بما يأتي : – اقتراح تحسينات للإطار التشريعي والتنظيمي المتعلق بالاستدامة في البناء، – ترقية الإدماج التدريجي للحلول التقنية القائمة على الطاقات المتجددة في مشاريع البناء، – ضمان متابعة نشاطات القطاع المتعلقة بإدماج تدابير الفعالية الطاقوية والطاقات المتجددة في برامج السكنات والتجهيزات العمومية وتهيئة المواقع، – تقييم وضعية الحظيرة الوطنية للبنايات، بالتنسيق مع الهيئات المعنية، من حيث الفعالية الطاقوية واحترام المعايير البيئية، – المساهمة في جمع وتحليل البيانات القطاعية في مجال البيئة والتنمية المستدامة، بالتنسيق مع الهيئة المكلفة بالإحصاء، – إعداد التوصيات التقنية اللازمة لتكييف دفاتر الشروط مع متطلبات الفعالية الطاقوية وحماية البيئة، – إعداد برامج تكوين وتعزيز القدرات في مجال البناء المستدام لفائدة أصحاب المشاريع ومكاتب الدراسات ومؤسسات الإنجاز، – تشجيع تطوير حلول مبتكرة منبثقة عن نتائج الدراسات والبحث في مجال البناء المستدام. المادّة 7 : المديرية العامة لتهيئة الإقليم، وتكلف بإعداد السياسة الوطنية في مجال تهيئة الإقليم وتنميته المستدامة، وتنفيذها ومتابعتها وتقييمها، بالتنسيق مع القطاعات والجماعات المحلية المعنية. وبهذه الصفة، تتولى ما يأتي : – تجسيد السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة في شكل أهداف ونشاطات في إطار البرامج السنوية والمتعددة السنوات، – اقتراح مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة، – إعداد الأطر المرجعية الوطنية والمخططات الاستشرافية في مجال تهيئة الإقليم وتنميته المستدامة، – السهر على انسجام السياسات القطاعية مع التوجهات الوطنية لتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة، – تحديد المناطق الواجب ترقيتها وتصنيفها، واقتراح برامج وأعمال لتهيئة وتنمية هذه المناطق، – متابعة المخططات التوجيهية القطاعية وضمان انسجامها مع توجيهات المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، – اقتراح الآليات والهياكل المناسبة لتهيئة الأقاليم الخاصة والحساسة، وحمايتها وترقيتها، – المساهمة في تحديد وإنشاء أقطاب الجاذبية وفقا للسياسة الوطنية لتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة، بالتنسيق مع القطاعات والجماعات المحلية المعنية، – اقتراح آليات تمويل برامج تهيئة الإقليم وتنميته المستدامة، – المبادرة بأعمال وطنية ومحلية مرتبطة بجاذبية الإقليم وترقيته، – المساهمة في المبادرات القطاعية المشتركة المتعلقة بالحد من هشاشة المدن وتعزيز قدرتها على الصمود إزاء أخطار الكوارث، – اقتراح الأدوات التحليلية للمساعدة على اتخاذ القرار في مجال تهيئة الإقليم وتنميته المستدامة، – متابعة تطور الأقاليم من خلال رصد التحولات الفضائية والاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة، – المساهمة في إعداد نظام معلومات خاص بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة وتحيينه، بالتنسيق مع الهيكل المكلف بالأنظمة المعلوماتية. يساعد المدير العام لتهيئة الإقليم، مدير دراسات. وتضم ثلاث (3) مديريات : 1 – مديرية الاستشراف والهندسة والترقية الإقليمية، وتكلف بما يأتي : – إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية في مجال اختصاصها،
16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – المبادرة بكل الدراسات والمخططات الاستشرافية المخصصة لتوجيه الآفاق في مجال تهيئة الإقليم وتنميته المستدامة، – تحديد العرض الإقليمي وضبط آليات تثمين الموارد الإقليمية، – تنسيق الأعمال المتصلة بجاذبية الأقاليم ومتابعتها، – دراسة الآليات التي تسمح بإنشاء وتسيير أقطاب الجاذبية، – تقديم المرافقة التقنية في مجال الهندسة الإقليمية لفائدة الجماعات المحلية والقطاعات المعنية في إعداد وتنفيذ مشاريعها ذات البعد الإقليمي، – إعداد الحصائل الدورية المتعلقة بمجالات اختصاصها. وتضم مديريتين فرعيتين (2) : أ– المديرية الفرعية للدراسات والمخططات الاستشرافية، وتكلف بما يأتي : – إعداد الدراسات الاستشرافية التي تسمح بتعزيز التوازن الإقليمي وتنميته المستدامة، – إعداد أدوات تهيئة الإقليم وتنميته المستدامة ومتابعة تنفيذها، – إعداد الدراسات الاستشرافية التي تسمح بمرافقة الديناميكيات الإقليمية وبتوقع التحولات المستقبلية، – تقييم مدى انسجام المخططات والبرامج الإقليمية مع التوجهات الوطنية لتهيئة الإقليم. ب – المديرية الفرعية للجاذبية والهندسة الإقليمية، وتكلف بما يأتي : – التنسيق والمساهمة في الأعمال الخاصة بتعزيز جاذبية الإقليم، – اقتراح الآليات والأدوات العملية التي تسمح بتعزيز تنافسية الأقاليم على المستوى الوطني والدولي، – دراسة واقتراح الآليات التي تسمح بتحديد أقطاب الجاذبية وإعداد بطاقية وطنية متعلقة بمواردها وإمكانياتها، – إعداد مخططات وبرامج التسويق الإقليمي ومتابعة تنفيذها، بالتنسيق مع الفاعلين المعنيين، – تطوير أدوات وأساليب الهندسة الإقليمية، وإعداد برنامج لدعم وتعزيز قدرات الفاعلين في مجال تهيئة الإقليم والهندسة الإقليمية. 2 – مديرية إنعاش الفضاءات الحساسة والتنمية المحلية والتنسيق، وتكلف بما يأتي : – إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية في مجال اختصاصها، الجزائريّة / العدد 46 9 محرّم عام 1448 ه 24 يونيو سنة 2026 م – اقتراح الدراسات المتعلقة بتهيئة الأقاليم الحساسة والمحافظة عليها وترقيتها، لا سيما الساحل والمناطق الجبلية والهضاب العليا والجنوب والمناطق الحدودية، – إعداد برامج تدخّل موجهة لإنعاش الفضاءات الحساسة والهشة ومتابعة تنفيذها، – اقتراح المعايير لتحديد وتصنيف المناطق الواجب ترقيتها، – اقتراح تدابير تحفيزية وتدعيمية لترقية وتنمية المناطق الواجب ترقيتها في منظور الإنصاف الإقليمي، – السهر على انسجام مشاريع الهياكل الأساسية الكبرى مع توجهات السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة، – متابعة تنفيذ مخططات تهيئة الإقليم للولايات وتعزيز التنمية المحلية المتكاملة، – المساهمة في تحديد مشاريع وبرامج التنمية المحلية المتكاملة، بالتنسيق مع الهيئات والجماعات المحلية المعنية، – إعداد الحصائل الدورية المتعلقة بمجالات اختصاصها. وتضم مديريتين فرعيتين (2) : أ– المديرية الفرعية للتنسيق والمشاريع الكبرى لتهيئة الإقليم، وتكلف بما يأتي : – المساهمة في متابعة تنفيذ المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، – المساهمة في إعداد المخططات التوجيهية القطاعية والبرامج المتعلقة بالهياكل الأساسية الكبرى والتجهيزات المهيكلة ومتابعة تنفيذها، – المساهمة في إنجاز الدراسات الرامية لتحسين استخدام الهياكل الأساسية الكبرى، – إعداد تقارير دورية حول وضعية تقدم المشاريع الكبرى. ب – المديرية الفرعية للتنمية المحلية وإنعاش الفضاءات الحساسة، وتكلف بما يأتي : – إعداد برامج ومخططات دعم وتنمية الأقاليم الحساسة، – متابعة تنفيذ برامج التنمية الموجهة للأقاليم الحساسة والهشة وتقييم آثارها على الأقاليم والسكان، – إعداد الدراسات المتعلقة بتحديد المناطق الواجب ترقيتها وتصنيفها ومتابعة برامج وأعمال تهيئة وتنمية هذه المناطق، – القيام بدراسات حول هشاشة المدن إزاء المخاطر الكبرى، – إعداد كل الدراسات أو الإجراءات التي تساهم في التنمية المحلية المتكاملة ومتابعة تنفيذها.
9 محرّم عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 17 24 يونيو سنة 2026 م 3 – مديرية رصد ومتابعة وتقييم الديناميكيات الإقليمية، وتكلف بما يأتي : – إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية في مجال اختصاصها، – وضع نظام لليقظة والرصد الإقليمي من خلال تحليل الديناميكيات والاختلالات الوظيفية الإقليمية بناء على مؤشرات ملائمة مع مختلف الوحدات الفضائية، – تحديد إمكانيات وعوائق مختلف الأقاليم واقتراح آليات المعالجة، – المساهمة في التقييم الدوري لتنفيذ أدوات تهيئة الإقليم وتنميته المستدامة، بالتعاون مع القطاعات المعنية، – جمع المعطيات المتعلقة بتهيئة الإقليم وتحليلها، بالتنسيق مع الهيكل المكلف بالإحصاء، – إعداد الحصائل الدورية المتعلقة بمجالات اختصاصها. وتضم مديريتين فرعيتين (2) : أ – المديرية الفرعية لمتابعة وتقييم أدوات ودراسات تهيئة الإقليم، وتكلف بما يأتي : – تقييم مدى تنفيذ أدوات ودراسات تهيئة الإقليم وتنميته المستدامة، – تحليل آثار السياسات العمومية على السكان والأقاليم وتقييمها، – إعداد تقارير دورية حول تقييم تنفيذ أدوات ودراسات تهيئة الإقليم وتنميته المستدامة، – جمع المعطيات المتعلقة بمتابعة أدوات ودراسات تهيئة الإقليم وتنميته المستدامة، وتقييمها وإعداد المؤشرات المتعلقة بها. ب – المديرية الفرعية للرصد الإقليمي وأنظمة المعلومات الجغرافية، وتكلف بما يأتي : – إنشاء بنك معطيات فضائي يتعلق بالموارد الإقليمية، وتحيينه وإعداد المؤشرات الملائمة مع مختلف الوحدات الفضائية، – متابعة اتجاهات الديناميكيات الإقليمية وتنوع الأقاليم وتحليلها، وإعداد تقارير حول وضعية الأقاليم، – إعداد أنظمة المعلومات الجغرافية الخاصة بتهيئة الإقليم وتطويرها، بالتنسيق مع الهيكل المكلف بالأنظمة المعلوماتية، – معالجة المعطيات الجغرافية والفضائية وتحليلها وإعداد الخرائط والملفات التقنية والوثائق التحليلية الموجهة لإبراز الديناميكيات الإقليمية، – إنجاز الدراسات والخبرات المرتبطة بمجالات اختصاصها، – المساهمة في نشر وتقاسم المعارف حول الإقليم مع الفاعلين المعنيين. المادّة 8 : المديرية العامة للأنظمة المعلوماتية والتخطيط والإحصائيات، وتكلف بإعداد السياسة القطاعية في مجالات الأنظمة المعلوماتية والتحول الرقمي والتخطيط والإحصائيات وتنفيذها ومتابعتها وتقييمها، والسهر على انسجامها وتكاملها. وبهذه الصفة، تتولى ما يأتي : – تجسيد السياسة القطاعية للأنظمة المعلوماتية والتخطيط والإحصائيات في شكل أهداف ونشاطات في إطار البرامج السنوية والمتعددة السنوات، – المساهمة في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمجالات اختصاصها، – إعداد المخطط التوجيهي للأنظمة المعلوماتية المتعلق بالقطاع، والسهر على انسجام مخططات المؤسسات والهيئات التابعة للقطاع معه، – تحديد الإطار المرجعي والمعايير المطبقة على الأنظمة المعلوماتية والبيانات القطاعية، وضمان التشغيل البيني لها، – تصور وتوجيه تطوير الأنظمة المعلوماتية والآليات الرقمية المشتركة، وضمان تناسقها، – ضمان قيادة مخطط رقمنة القطاع، بالتنسيق مع الهيئات المعنية، – السهر على تحسين أداء الأنظمة المعلوماتية وجودتها، – تحديد أولويات الاستشراف القطاعي وتأطير إعداد الدراسات ذات الصلة وضمان انسجامها مع السياسات القطاعية، – ضمان التناسق بين التخطيط القطاعي وإنتاج الإحصائيات والأنظمة المعلوماتية، – متابعة التطورات التكنولوجية في مجال الأنظمة المعلوماتية، واقتراح التدابير اللازمة لمواكبتها. وتضم مديريتين (2) : 1 – مديرية التخطيط والإحصائيات والبطاقيات، وتكلف بما يأتي : – إعداد المراجع القطاعية اللازمة لتناسق المعطيات من حيث التسميات والترميز والمفاهيم وتحيينها،
18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – ضمان جودة المعطيات المجمعة والمنتجة ومراقبة مدى مطابقتها للمعايير المعتمدة، واقتراح التدابير التصحيحية اللازمة، – إعداد دراسات استشرافية وتطوير لوحات القيادة الداعمة لاتخاذ القرار، – تنظيم وتأطير البطاقيات وقواعد البيانات القطاعية، – ضمان التنسيق مع الهيئات المختصة في مجال الإحصائيات والمعطيات، – المساهمة في إعداد برامج تطوير القطاع ومتابعتها من خلال توفير المعطيات والمؤشرات اللازمة. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ– المديرية الفرعية للتخطيط والاستشراف، وتكلف بما يأتي : – إعداد أدوات التخطيط ووضع التوقعات على المدى القصير والمتوسط والطويل، – المشاركة في إعداد الدراسات والمخططات التوجيهية للقطاع، – القيام بالدراسات الاستشرافية المتعلقة بتطور القطاع، – المساهمة في الدراسات والأشغال الاقتصادية القطاعية المشتركة ومتابعة المؤشرات الرئيسية لنشاط القطاع، – اقتراح التعديلات اللازمة على أدوات التخطيط على ضوء النتائج والتطورات المسجلة، – إعداد مذكرة دورية واستشرافية حول تطور القطاع. ب – المديرية الفرعية للإحصائيات، وتكلف بما يأتي : – تحديد طرق جمع الإحصائيات المتعلقة بالقطاع ومعالجتها ونشرها وفقا للمعايير المعمول بها، – معالجة المعلومات اللازمة للتحليلات الإحصائية ودعم الدراسات الاستشرافية الخاصة بالقطاع، – إنتاج الإحصائيات القطاعية وتحليلها ونشرها، – المساهمة في تصميم ووضع آلية للرصد والتحليل واليقظة لمتابعة تطور القطاع، بالتنسيق مع المصالح والهيئات المعنية، – إنشاء بنك معطيات يتعلق بالمؤشرات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والديموغرافية والمناخية وتحيينه. ج – المديرية الفرعية للبطاقيات وقواعد البيانات، وتكلف بما يأتي : – إعداد البطاقيات المتعلقة بالقطاع وتحيينها، – مساعدة المصالح غير الممركزة في وضع البطاقيات وتحيينها، الجزائريّة / العدد 46 9 محرّم عام 1448 ه 24 يونيو سنة 2026 م – ضمان متابعة البطاقيات ومراقبتها وتأمينها، – ضمان نشر الإجراءات والآليات المتعلقة بالبطاقيات، – تحيين الوثائق التقنية المتعلقة بالبطاقيات وقواعد البيانات، – ضمان تسيير عمليات حفظ البطاقيات وقواعد البيانات ومراقبتها، – ضمان يقظة تكنولوجية في مجال قواعد البيانات، – تحديد قواعد الولوج وصلاحيات استعمال قواعد البيانات وتتبع العمليات المنجزة عليها، – السهر على مطابقة البطاقيات وقواعد البيانات للأحكام المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. 2 – مديرية الأنظمة المعلوماتية والبنى التحتية، وتكلف بما يأتي : – تحديد هندسة الأنظمة المعلوماتية وضمان تطويرها وترابطها لتبادل بيانات القطاع بشكل آمن، – الإشراف على إعداد الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالقطاع وتحيينها، بالتنسيق مع الهياكل والمصالح والهيئات المعنية، – متابعة تنفيذ مشاريع تطوير الرقمنة للوزارة، – تحديد وتخطيط احتياجات الاستثمار في مجال الأنظمة المعلوماتية والبنى التحتية الرقمية، وضمان متابعة تنفيذها، – الإشراف على تسيير وتطوير البوابة الإلكترونية للخدمات العمومية الخاصة بالقطاع، وضمان جودتها، – وضع آليات لمراقبة وصيانة التجهيزات والبنى التحتية الرقمية ومتابعة أدائها، – السهر على الحفظ الإلكتروني للوثائق والبيانات الرقمية للقطاع. وتضم مديريتين فرعيتين (2) : أ – المديرية الفرعية للأنظمة المعلوماتية والتطوير والتطبيقات الرقمية، وتكلف بما يأتي : – تطوير ودمج التطبيقات المهنية والأنظمة المعلوماتية الخاصة بالقطاع، – تنفيذ مشاريع تطوير رقمنة القطاع، – تسيير وتطوير البوابة الإلكترونية للخدمات العمومية المتعلقة بالقطاع، وضمان حسن تشغيلها التقني، – مرافقة المصالح غير الممركزة والهيئات التابعة للقطاع في تحضير وتنفيذ مشاريع الأنظمة المعلوماتية الخاصة بها،
9 محرّم عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 19 24 يونيو سنة 2026 م – تحديد قواعد الولوج وصلاحيات استعمال الأنظمة المعلوماتية والتطبيقات الرقمية، والسهر على تطبيقها، – ضمان خدمات البريد الإلكتروني المهني وباقي خدمات الاتصال. ب – المديرية الفرعية للتجهيزات والصيانة، وتكلف بما يأتي : – تخطيط وتسيير الاحتياجات من التجهيزات والبنى التحتية الرقمية، – إدارة الحظيرة المعلوماتية وضمان تسيير المخزونات وتتبع مسار تجهيزات الإعلام الآلي، – ضمان تركيب التجهيزات والبنى التحتية الرقمية واستغلالها وصيانتها، لا سيما أنظمة التشغيل ومحطات العمل والشبكات ومنصات الاتصال، – ضمان تسيير رخص البرمجيات والأصول المعلوماتية وجردها، – السهر على التجديد الدوري للتجهيزات وإصلاحها وفقا للتنظيم المعمول به، – توعية المستعملين من أجل الاستخدام الأمثل للتكنولوجيات الرقمية، – المشاركة في تنفيذ تدابير الأمن المادي للبنى التحتية المعلوماتية. المادّة 9 : مديرية التنظيم والمنازعات والتوثيق، وتكلف بما يأتي : – الإشراف على إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالقطاع، – إبداء الرأي حول مشاريع النصوص المقترحة من طرف القطاعات الأخرى، وتقييم أثرها على نشاط القطاع، – متابعة المنازعات التي تكون الوزارة طرفا فيها أمام الجهات القضائية وهيئات التحكيم، – السهر على تسيير وتطوير الرصيد الوثائقي للقطاع وضمان حفظه، بالتنسيق مع الهيكل المكلف بالأنظمة المعلوماتية والهيئات المكلفة بالأرشيف الوطني، – إعداد الحصائل الدورية المتعلقة بمجالات اختصاصها. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ– المديرية الفرعية للتنظيم واليقظة، وتكلف بما يأتي : – إعداد وصياغة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي يبادر بها القطاع، – السهر على تقنين النصوص التي تهم القطاع، وضمان انسجامها وتحيينها، – القيام بالدراسات القانونية المتعلقة بنشاطات القطاع، – تقديم المساعدة القانونية لمصالح الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة، – مرافقة المؤسسات والهيئات التابعة للقطاع في المجال القانوني، – ضمان اليقظة القانونية المتعلقة بالقطاع، لا سيما من خلال متابعة المستجدات التشريعية والتنظيمية ونشر المعلومات ذات الصلة. ب – المديرية الفرعية للمنازعات، وتكلف بما يأتي : – دراسة ومتابعة قضايا المنازعات التي تكون الوزارة طرفا فيها، – تقديم المساعدة للمصالح غير الممركزة والمؤسسات والهيئات التابعة للقطاع في مجال المنازعات، – جمع المعطيات المرتبطة بقضايا المنازعات وتحليلها ومتابعة تطورها وتسويتها القانونية، – دراسة ومعالجة واقتراح التسوية الودية للمنازعات المالية والتقنية الناتجة عن تنفيذ الصفقات العمومية وغيرها من الحالات الأخرى ذات الأثر المالي أو التقني، – توحيد القواعد والإجراءات المتعلقة بالتكفل بالنزاعات والخلافات ومعالجتها وتسويتها، طبقا للتنظيم المعمول به، بالتنسيق مع المصالح المختصة، – تحديد النزاعات المحتملة بالاستناد إلى الحالات السابقة والتدابير المتخذة في تسويتها، – دراسة واقتراح الحلول للنزاعات المالية التي تكون المصالح غير الممركزة والمؤسسات والهيئات التابعة للقطاع طرفا فيها. ج – المديرية الفرعية للتوثيق والأرشيف، وتكلف بما يأتي : – ضمان حفظ الأرشيف على الدعامات الورقية والرقمية، – تكوين رصيد وثائقي تقني وعلمي على مستوى القطاع، وضمان تحيينه، – إعداد الإجراءات المرتبطة بحفظ وتسيير أرشيف القطاع، وتنفيذها، بالتنسيق مع الهيئات والسلطات المكلفة بالأرشيف الوطني، – تعميم النصوص والتنظيمات المتعلقة بحفظ وتسيير الأرشيف على مستوى المصالح غير الممركزة والمؤسسات والهيئات التابعة للقطاع، والسهر على تطبيقها، – تحديد المتطلبات الوظيفية لنظام التسيير الإلكتروني للوثائق والأرشيف، بالتنسيق مع الهيكل المكلف بالأنظمة المعلوماتية،
20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – إعداد وتصميم النشرات الرسمية والمجلات المتخصصة المتعلقة بأنشطة القطاع. المادّة 10 : مديرية الإدارة العامة، وتكلف بما يأتي : – وضع تحت تصرف الإدارة المركزية الوسائل المالية والمادية اللازمة لسيرها، وضمان الاستعمال العقلاني لها، والسهر على تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما، – وضع إجراءات المراقبة الداخلية للحفاظ على الممتلكات المنقولة والعقارية وحمايتها، – التنسيق والقيام بالأشغال التحضيرية المتعلقة بالتقديرات الميزانياتية للإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة قصد إعداد تقرير حول الأولويات والتخطيط، – قيادة تحضير الوثائق المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما والمتعلقة بتسيير اعتمادات البرامج، – ضمان متابعة الاعتمادات ومراقبة تنفيذها بغرض إعداد التقرير السنوي لمردودية الوزارة، – السهر على إعداد مختلف أنواع المحاسبة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، – تمثيل الوزارة، بصفتها متعاملا مع الخزينة، لدى وزارة المالية والمراقب الميزانياتي وأمين الخزينة المركزي وكذا كافة الهيئات الأخرى ذات العلاقة بمهامها، – ضمان تسيير وتنظيم الصفقات العمومية للقطاع، – إعداد الحصائل الدورية والتقارير المتعلقة بمجالات اختصاصها، واقتراح التدابير اللازمة لتحسين الأداء، عند الاقتضاء. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ– المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلف بما يأتي : – إحصاء الاحتياجات وإعداد التوقعات في مجال الاعتمادات الضرورية لسير الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والهيئات الموضوعة تحت الوصاية، – تسيير الاعتمادات، في إطار رخص الالتزام واعتمادات الدفع المخصصة لسير المصالح وعمليات الاستثمار، ومتابعة استخدامها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، – مسك المحاسبة الخاصة بالالتزامات واعتمادات الدفع المتعلقة ببرامج ميزانية الإدارة المركزية، – السهر على إعداد عقود تسيير عمليات الاستثمار، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، الجزائريّة / العدد 46 9 محرّم عام 1448 ه 24 يونيو سنة 2026 م – ضمان تسيير حسابات التسبيق والنفقات ومتابعتها، – تسيير العلاقات مع المراقب الميزانياتي والمحاسب العمومي، – مساعدة وتقديم النصائح لمسؤولي البرامج أو النشاطات أو النشاطات الفرعية في كل المسائل المتعلقة بتسيير اعتمادات الميزانية الموضوعة تحت تصرفهم، – مساعدة هياكل الوزارة، عند الاقتضاء، في تحضير دفاتر الشروط وإعدادها. ب – المديرية الفرعية للصفقات، وتكلف بما يأتي : – ضمان أمانة اللجنة الوزارية للصفقات العمومية، والسهر على حسن سيرها، – ضمان تمثيل الوزارة لدى مختلف لجان الصفقات العمومية، – وضع أجهزة الرقابة الداخلية المتعلقة بإجراءات إبرام الصفقات العمومية ومتابعة تطبيقها، – إعداد دفاتر الشروط والعقود المتعلقة بالدراسات وإنجاز أشغال وعمليات التجهيز وضمان متابعتها. ج – المديرية الفرعية للوسائل العامة والأملاك، وتكلف بما يأتي : – تلبية احتياجات سير هياكل الإدارة المركزية من خلال وضع برامج الشراء المناسبة، – تكوين مخزون احتياطي للوسائل العامة، وضمان تسييره بشكل عقلاني وتجديده، – القيام بعمليات جرد الأملاك المنقولة والعقارية التابعة للوزارة وتحيين سجلاتها، – السهر على حماية الممتلكات وصيانة مقر الوزارة ومتابعة الأشغال المرتبطة بها، – تحديد الأملاك العقارية التابعة للوزارة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيلها، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، – ضمان التنظيم المادي للتظاهرات والزيارات والتنقلات، – المساهمة في إعداد دفاتر الشروط المتعلقة بمجال تدخلها، بالتنسيق مع الهيكل المكلف بالصفقات. المادّة 11 : مديرية الموارد البشرية، وتكلف بما يأتي : – إعداد سياسة تسيير الموارد البشرية والتكوين للقطاع وتنفيذها، بالتشاور مع الهياكل المعنية، – السهر على إعداد القوانين الأساسية للمستخدمين ومتابعة تطورها،
9 محرّم عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 21 24 يونيو سنة 2026 م – تنظيم عمليات التوظيف وحركة المستخدمين، – تنشيط وتنسيق المصالح المكلفة بتطوير الكفاءات والتكوين، وتوجيه أنشطتها، – إعداد وتنسيق سياسة التكوين وتحسين المستوى وتجديد معارف المستخدمين، – المساهمة في إعداد سياسة تقييم أداء المستخدمين، وتنسيق تنفيذها، – القيام بتوزيع المناصب المالية حسب البرامج والمشاركة، عند الاقتضاء، في إعداد ميزانية المستخدمين من حيث التعداد والاعتمادات، – إعداد الحصائل الدورية المتعلقة بمجالات اختصاصها. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ– المديرية الفرعية للمستخدمين والقوانين الأساسية، وتكلف بما يأتي : – إعداد نصوص القوانين الأساسية والتنظيمية المتعلقة بمستخدمي القطاع، ومراجعتها ومتابعة تنفيذها، – تسيير المسارات المهنية للمستخدمين ومتابعتها، – إعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات لتسيير الموارد البشرية للإدارة المركزية، ومساعدة المصالح غير الممركزة في هذا المجال، – تنظيم الامتحانات والمسابقات والاختبارات المهنية، – وضع هيئات المشاركة والطعن، والسهر على حسن سيرها وتنفيذ قراراتها، – معالجة النزاعات الإدارية والقضائية المرتبطة بالمسار المهني لمستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة ومتابعتها، بالتنسيق مع الهياكل المختصة، – دراسة الملفات المتعلقة بحقوق تقاعد المستخدمين والمساهمة في توفير المعلومات ذات الصلة، – السهر على احترام الانضباط العام وقواعد أخلاقيات وسلوك المستخدمين، – تأطير برامج تسيير الخدمات الاجتماعية للإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة، – تنظيم الحوار والمشاورات مع الشركاء الاجتماعيين وضمان ترقيتها. ب – المديرية الفرعية للإطارات والكفاءات، وتكلف بما يأتي : – اقتراح إجراءات رسمية لاختيار وتعيين الإطارات وتنفيذها وضمان تحيينها، – ضمان تسيير المسارات المهنية للإطارات العليا وشاغلي المناصب العليا في الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات والهيئات التابعة للقطاع، – مسك بطاقية الكفاءات الخاصة بالوزارة وتحيينها، – القيام، بناء على طلب الهياكل المعنية، بانتقاء واقتراح مرشحين لمناصب التأطير. ج – المديرية الفرعية للتكوين، وتكلف بما يأتي : – إعداد واقتراح المخطط التوجيهي للتكوين، بالتشاور مع هياكل الوزارة، وضمان تنفيذه وتقييمه، – إعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف لفائدة مستخدمي الإدارة المركزية، – تحديد احتياجات التكوين لدى هياكل الوزارة، وتوفير الأدوات اللازمة لتلبيتها، – مساعدة المصالح غير الممركزة للوزارة في برمجة أنشطة التكوين الخاصة بمجال اختصاصها وتنفيذها، – تشجيع إنشاء مؤسسات التكوين، والسهر على مراقبة نشاطاتها البيداغوجية، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، – إعداد تقارير دورية حول دورات التكوين وتقييم آثارها على أداء المستخدمين والهياكل المستفيدة. المادّة 12 : يحدد تنظيم الإدارة المركزية في مكاتب بموجب قرار مشترك بين وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، ووزير المالية، والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية. المادّة 13 : تمارس هياكل الوزارة، كل هيكل فيما يخصه في مجال السكن والعمران والهندسة المعمارية والبناء والمدينة والتهيئة العمرانية، على المؤسسات والهيئات التابعة للقطاع الصلاحيات والمهام المسندة لها في إطار الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها. المادّة 14 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 13–151 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة السكن والعمران والمدينة، المعدل والمتمم. المادة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 محرّم عام 1448 الموافق 18 يونيو سنة 2026 . سيفي غريّب
22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 9 محرّم عام 1448 ه مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1447 الموافق 15 يونيو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير الصحة والسكان في ولاية جيجل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1447 الموافق 15 يونيو سنة 2026، تنهى مهام السيّد نصر الدين شيبة، بصفته مديرا للصحة والسكان في ولاية جيجل، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1447 الموافق 15 يونيو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مديرة التجارة في ولاية البيض. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1447 الموافق 15 يونيو سنة 2026، تنهى مهام السيّدة أمينة أمير عيد، بصفتها مديرة للتجارة في ولاية البيض، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1447 الموافق 15 يونيو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مديرِين للتكوين والتعليم المهنيين في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1447 الموافق 15 يونيو سنة 2026، تنهى مهام السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرِين للتكوين والتعليم المهنيين في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : – محمد بوجليدة، في ولاية أدرار، – غريسي شاشوة، في ولاية سعيدة، – محمد زيان، في ولاية الوادي، – سميرة بن المجات، في ولاية ميلة، – بسدات غازي، في ولاية عين الدفلى، – محمد بوزار، في ولاية إن صالح. 24 يونيو سنة 2026 م فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1447 الموافق 15 يونيو سنة 2026، يتضمن تعيين مندوبين للأمن في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1447 الموافق 15 يونيو سنة 2026، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مندوبين للأمن في الولايتين الآتيتين : – الطاهر عثامنية، في ولاية باتنة، – عمر شلالي، في ولاية تيبازة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1447 الموافق 15 يونيو سنة 2026، يتضمن تعيين مديرَين للصحة والسكان في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1447 الموافق 15 يونيو سنة 2026، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مديرَين للصحة والسكان في الولايتين الآتيتين : – شريف طاحي، في ولاية جيجل، – نصر الدين شيبة، في ولاية قالمة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1447 الموافق 15 يونيو سنة 2026، يتضمن تعيين مديرِين للتجارة في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1447 الموافق 15 يونيو سنة 2026، تعيّن السيّدة والسيّدان الآتية أسماؤهم، مديرِين للتجارة في الولايات الآتية : – يونس عباس، في ولاية بسكرة، – أمينة أمير عيد، في ولاية سعيدة، – جمال عديدو، في ولاية البيض.
9 محرّم عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 23 24 يونيو سنة 2026 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1447 الموافق 15 يونيو سنة 2026، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1447 الموافق 15 يونيو سنة 2026، تعيّن السيّدة ريمة خيضر، نائبة مدير لتجديد المعارف وتحسين المستوى بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1447 الموافق 15 يونيو سنة 2026، يتضمن تعيين مديرِين للتكوين والتعليم المهنيين في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1447 الموافق 15 يونيو سنة 2026، تعيّن السيّدتان والسادة الآتية أسماؤهم، مديرِين للتكوين والتعليم المهنيين في الولايات الآتية : – محمد زيان، في ولاية تبسة، – غريسي شاشوة، في ولاية تلمسان، – بسدات غازي، في ولاية سعيدة، – سميرة بن المجات، في ولاية الطارف، – محمد بوجليدة، في ولاية الوادي، – محمد بوزار، في ولاية عين الدفلى، – سلمى بوقلمون، في ولاية عين تموشنت. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1447 الموافق 15 يونيو سنة 2026، يتضمن التعيين بوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1447 الموافق 15 يونيو سنة 2026، تعيّن السيّدتان الآتي اسماهما، بوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية : – جميلة طرفاية، مكلّفة بالدراسات والتلخيص، – حسينة أريس، نائبة مدير لإنجاز المنشآت الأساسية للسكك الحديدية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1447 الموافق 15 يونيو سنة 2026، يتضمن تعيين مديرِين للري في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1447 الموافق 15 يونيو سنة 2026، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرِين للري في الولايات الآتية : – بولنوار جيلي، في ولاية الشلف، – ناجي بن شريط، في ولاية باتنة، – محمد الطاهر جويني، في ولاية بسكرة، – محمد كرشوش، في ولاية سطيف، – سفيان ضاد، في ولاية سعيدة، – نذير بكرون، في ولاية البيض، – النعاس بقوقة، في ولاية بومرداس، – رشيد بن عشور، في ولاية خنشلة، – كريم محمود عيمر، في ولاية النعامة، – لحسن دليل، في ولاية إن صالح، – أحمد جمعي، في ولاية المغير. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1447 الموافق 25 مايوسنة 2026، يتضمنتعيينموظفين منتمينللأسلاكالخاصةلمفتشي وحفّاظ الشرطة للأمن الوطني بصفة ضباط للشرطة القضائية. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، ووزير العدل، حافظ الأختام، – بمقتضى القانون رقم 25-14 المؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، لا سيما المادة 23-5 منه، – وبمقتضى المرسوم رقم 66-167 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 الذي يحدّد بموجبه تأليف وتسيير اللّجنة المكلفة بامتحان المرشحين لمهام ضباط الشرطة القضائية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتعلق بامتحان القبول لضباط الشرطة القضائية، المعدّل، – وبعد الاطلاع على المحضر المؤرّخ في 27 نوفمبر سنة 2025 للّجنة المكلفة بامتحان الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة لمفتشي وحفّاظ الشرطة للأمن الوطني المرشحين لمهام ضباط الشرطة القضائية بمدرسة تكوين ضباط الشرطة أحمد لولو، سطيف (الدفعة السادسة والثلاثون)، – وبعد رأي اللّجنة الخاصة بتاريخ 27 نوفمبر سنة 2025، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : يعيّن، بصفة ضباط الشرطة القضائية، الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة لمفتشي وحفّاظ الشرطة للأمن الوطني، الواردة أسماؤهم في الملحق المرفق بأصل هذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 ذي الحجة عام 1447 الموافق 25 مايو سنة 2026 . وزير الداخلية والجماعات وزير العدل، المحلية والنقل حافظ الأختام سعيد سعيود لطفي بوجمعة H قرار مؤرّخ في 28 شوّال عام 1447 الموافق 16 أبريل سنة 2026، يعدل القرار المؤرّخ في 30 صفر عام 1446 الموافق 4 سبتمر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني. بموجب قرار مؤرّخ في 28 شوّال عام 1447 الموافق 16 أبريل سنة 2026، يعدّل القرار المؤرّخ في 30 صفر عام 1446 الجزائريّة / العدد 46 9 محرّم عام 1448 ه 24 يونيو سنة 2026 م الموافق 4 سبتمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني، المعدّل، ويحرّر كما يأتي : ………………………………………………….” (بدون تغيير حتى) – السيد ياسين منتوري، ممثل اللّجنة الوطنية لتسهيلات النقل الجوي، عضوا، ………………………. (الباقي بدون تغيير)……………………..“. H قرار مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1447 الموافق 21 أبريل سنة 2026، يحدد قائمة تخصصات شهادة الدراسات العليا للتعيين بصفة مفتش الطيران المدني. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-217 المؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1441 الموافق 2 غشت سنة 2020 الذي يحدد مهام الوكالة الوطنية للطيران المدني وتنظيمها وسيرها، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-253 المؤرّخ في 25 شو اّل عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 الذي يحدد كيفيات تنفيذ مراقبة خدمات الطيران ومقدميها من طرف الأشخاص المؤهلين، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 21-253 المؤرّخ في 25 شوّال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة تخصصات شهادة الدراسات العليا للتعيين بصفة مفتش الطيران المدني. المادة 2 : تحدد قائمة تخصصات شهادة الدراسات العليا المطلوبة للتعيين بصفة مفتش الطيران المدني، كما يأتي : 1 – عمليات جوية، 2 – استغلال الطيران، 3 – تجهيزات، 4 – ملاحة جوية، 5 – صناعة وصيانة الطائرات،
9 محرّم عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 25 24 يونيو سنة 2026 م 6 – إلكترونيك الطائرات، 7 – الدفع، 8 – هياكل الطائرات، 9 – إلكترونيك، 10 – كهرباء، 11 – ميكانيك، ميكانيك المحركات والآليات، إلكتروميكانيك، 12 – اتصالات، ملاحة، مراقبة وتسيير الحركة الجوية، 13 – اتصالات سلكية ولاسلكية فضائية، 14 – أرصاد جوية، 15 – بيئة، 16 – أشغال عمومية وبناء (الهندسة المدنية والهندسة المعمارية). المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1447 الموافق 21 أبريل سنة 2026 . سعيد سعيود H قرار مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1447 الموافق 26 أبريل سنة 2026، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير تسيير وتقييم الإطارات. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25–241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–104 المؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25–242 المؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 16 سبتمبر سنة 2025 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 27 رمضان عام 1447 الموافق 17 مارس سنة 2026 والمتضمن تعيين السيّد محمد لامين سلمان نائب مدير لتسيير وتقييم الإطارات بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد محمد لامين سلمان، نائب مدير تسيير وتقييم الإطارات، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، على جميع الوثائق، باستثناء القرارات. المادة 2 : يُنشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1447 الموافق 26 أبريل سنة 2026 . سعيد سعيود H قرار مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1447 الموافق 26 أبريل سنة 2026، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير التخطيط والميزانية بالمديرية العامة للحرس البلدي. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25–241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97–50 المؤرّخ في 5 شوّال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997 والمتضمن مهام المديرية العامة للحرس البلدي وتنظيمها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25–242 المؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 16 سبتمبر سنة 2025 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 27 رمضان عام 1447 الموافق 17 مارس سنة 2026 والمتضمن تعيين السيّد علي تزقايت، نائب مدير للتخطيط والميزانية بالمديرية العامة للحرس البلدي،
26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد علي تزقايت، نائب مدير التخطيط والميزانية بالمديرية العامة للحرس البلدي، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، على جميع الوثائق والمقرّرات، بما في ذلك أوامر الدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات ورسائل إشعار الأمر بالصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وأوامر الإيرادات، باستثناء القرارات. المادة 2 : يُنشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1447 الموافق 26 أبريل سنة 2026 . سعيد سعيود وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1447 الموافق 18 مايو سنة 2026، يتضمن تقرير إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي“الباطن“ بولاية البيض.
إنّ وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدّل، لا سيما المادتان 5 و 6 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-05 المؤرّخ في 29 ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدّد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-221 المؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1443 الموافق 14 يونيو سنة 2022 والمتضمن تحديد مناطق التوسع والمواقع السياحية والتصريح بها وتصنيفها، – واعتباراً لنتائج دراسة التهيئة السياحية المنجزة عند تحديد منطقة التوسع والموقع السياحي والتصريح بها، تقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 الجزائريّة / العدد 46 9 محرّم عام 1448 ه 24 يونيو سنة 2026 م مارس سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدّل، يقرر إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “الباطن“، بلدية ستيتن، ولاية البيض، بمساحة قدرها 67 هكتاراً. المادة 2 : تحدد توجهات التهيئة وقائمة تجهيزات المصلحة العامة والمنشآت القاعدية وكذا شكل مخطط التهيئة السياحية وموضوعه ومضمونه لمنطقة التوسع والموقع السياحي المذكورة في المادة الأولى أعلاه، في التقرير المرفق بأصل هذا القرار. المادة 3 : يرسل هذا القرار إلى الوالي المعني، الذي يتعيّن عليه مراسلة رئيس المجلس الشعبي الولائي ورئيس المجلس الشعبي البلدي، المعنيين، من أجل القيام بتعليقه لمدة شهر واحد بمقر البلدية المعنية. المادة 4 : يتعيّن على مدير السياحة بالولاية، تحت سلطة الوالي، تكليف مكتب دراسات معتمد قانونا بإعداد مخطط التهيئة السياحية، وإعلام الوزير المكلف بالسياحة والوالي المختص إقليميا بذلك. المادة 5 : زيادة على الإدارات العمومية والمصالح غير الممركزة للدولة والهيئات والمصالح العمومية المنصوص عليها في المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، تستشار الجمعيات والغرف والمنظمات المهنية الناشطة في ميدان السياحة على مستوى الولاية المعنية. المادة 6 : طبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، يتم إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي، في ثلاث (3) مراحل، وذلك في أجل اثني عشر ( 12 ) شهرا : المرحلة الأولى : تشخيص وإعداد مختلف أنواع التهيئة، مدة الإنجاز أربعة (4) أشهر، المرحلة الثانية : إعداد مخطط التهيئة السياحية خلال أجل أربعة (4) أشهر، المرحلة الثالثة : إعداد ملف تنفيذ شبكات القنوات والشبكات المختلفة )VRD(، وتحدد مدة الإنجاز بأربعة (4) أشهر. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل ذي الحجة عام 1447 الموافق 18 مايو سنة 2026 . حورية مداحي
9 محرّم عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 27 24 يونيو سنة 2026 م قرار مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1447 الموافق 24 مايو سنة 2026، يتضمن تقرير إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “نقرين“ بولاية تبسة.
إنّ وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدّل، لا سيما المادتان 5 و 6 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-05 المؤرّخ في 29 ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدّد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-221 المؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1443 الموافق 14 يونيو سنة 2022 والمتضمن تحديد مناطق التوسع والمواقع السياحية والتصريح بها وتصنيفها، – واعتباراً لنتائج دراسة التهيئة السياحية المنجزة عند تحديد منطقة التوسع والموقع السياحي والتصريح بها، تقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدّل، يقرر إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “نقرين“، بلدية نقرين، ولاية تبسة، بمساحة قدرها 15 هكتاراً. المادة 2 : تحدد توجهات التهيئة وقائمة تجهيزات المصلحة العامة والمنشآت القاعدية وكذا شكل مخطط التهيئة السياحية وموضوعه ومضمونه لمنطقة التوسع المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر والموقع السياحي المذكورة في المادة الأولى أعلاه، في التقرير المرفق بأصل هذا القرار. المادة 3 : يرسل هذا القرار إلى الوالي المعني، الذي يتعيّن عليه مراسلة رئيس المجلس الشعبي الولائي ورئيس المجلس الشعبي البلدي المعنيين من أجل القيام بتعليقه لمدة شهر واحد بمقر البلدية المعنية. المادة 4 : يتعيّن على مدير السياحة بالولاية، تحت سلطة الوالي، تكليف مكتب دراسات معتمد قانونا بإعداد مخطط التهيئة السياحية، وبإعلام الوزير المكلف بالسياحة والوالي المختص إقليميا بذلك. المادة 5 : زيادة على الإدارات العمومية والمصالح غير الممركزة للدولة والهيئات والمصالح العمومية المنصوص عليها في المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، تستشار الجمعيات والغرف والمنظمات المهنية الناشطة في ميدان السياحة على مستوى الولاية المعنية. المادة 6 : طبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، يتم إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي، في ثلاث (3) مراحل، وذلك في أجل اثني عشر ( 12 ) شهرا : المرحلة الأولى : تشخيص وإعداد مختلف أنواع التهيئة، مدة الإنجاز أربعة (4) أشهر، المرحلة الثانية : إعداد مخطط التهيئة السياحية خلال أجل أربعة (4) أشهر، المرحلة الثالثة : إعداد ملف تنفيذ شبكات القنوات والشبكات المختلفة )VRD(، وتحدد مدة الإنجاز بأربعة (4) أشهر. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 ذي الحجة عام 1447 الموافق 24 مايو سنة 2026 . حورية مداحي مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة