مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1447 الموافق 15 يونيو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مديرِين للتكوين والتعليم المهنيين في بعض الولايات
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1447 الموافق 15 يونيو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مديرِين للتكوين والتعليم المهنيين في بعض الولايات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1447 الموافق 15 يونيو سنة 2026، تنهى مهام السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرِين للتكوين والتعليم المهنيين في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
– محمد بوجليدة، في ولاية أدرار،
– غريسي شاشوة، في ولاية سعيدة،
– محمد زيان، في ولاية الوادي،
– سميرة بن المجات، في ولاية ميلة،
– بسدات غازي، في ولاية عين الدفلى،
– محمد بوزار، في ولاية إن صالح. 24 يونيو سنة 2026 م فرديّة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.