مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1447 الموافق 15 يونيو سنة 2026، يتضمن تعيين مديرَين للصحة والسكان في ولايتين
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1447 الموافق 15 يونيو سنة 2026، يتضمن تعيين مديرَين للصحة والسكان في ولايتين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1447 الموافق 15 يونيو سنة 2026، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مديرَين للصحة والسكان في الولايتين الآتيتين :
– شريف طاحي، في ولاية جيجل،
– نصر الدين شيبة، في ولاية قالمة.
H
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.