مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1447 الموافق 15 يونيو سنة 2026، يتضمن التعيين بوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية. 23
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1447 الموافق 15 يونيو سنة 2026، يتضمن التعيين بوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1447 الموافق 15 يونيو سنة 2026، تعيّن السيّدتان الآتي اسماهما، بوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية :
– جميلة طرفاية، مكلّفة بالدراسات والتلخيص،
– حسينة أريس، نائبة مدير لإنجاز المنشآت الأساسية للسكك الحديدية.
H
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.