مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1447 الموافق 15 يونيو سنة 2026، يتضمن تعيين مديرِين للتكوين والتعليم المهنيين في بعض الولايات
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1447 الموافق 15 يونيو سنة 2026، يتضمن تعيين مديرِين للتكوين والتعليم المهنيين في بعض الولايات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1447 الموافق 15 يونيو سنة 2026، تعيّن السيّدتان والسادة الآتية أسماؤهم، مديرِين للتكوين والتعليم المهنيين في الولايات الآتية :
– محمد زيان، في ولاية تبسة،
– غريسي شاشوة، في ولاية تلمسان،
– بسدات غازي، في ولاية سعيدة،
– سميرة بن المجات، في ولاية الطارف،
– محمد بوجليدة، في ولاية الوادي،
– محمد بوزار، في ولاية عين الدفلى،
– سلمى بوقلمون، في ولاية عين تموشنت.
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.