قرار مؤرّخ في 28 شوّال عام 1447 الموافق 16 أبريل سنة 2026، يعدل القرار المؤرّخ في 30 صفر عام 1446 الموافق 4 سبتمر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني
قرار مؤرّخ في 28 شوّال عام 1447 الموافق 16 أبريل سنة 2026، يعدل القرار المؤرّخ في 30 صفر عام 1446 الموافق 4 سبتمر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني.
بموجب قرار مؤرّخ في 28 شوّال عام 1447 الموافق 16 أبريل سنة 2026، يعدّل القرار المؤرّخ في 30 صفر عام 1446 الموافق 4 سبتمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني، المعدّل، ويحرّر كما يأتي : … ” (بدون تغيير حتى)
– السيد ياسين منتوري، ممثل اللّجنة الوطنية لتسهيلات النقل الجوي، عضوا، (الباقي بدون تغيير) “.
H
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.