مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1447 الموافق 15 يونيو سنة 2026، يتضمن تعيين مندوبين للأمن في ولايتين
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1447 الموافق 15 يونيو سنة 2026، يتضمن تعيين مندوبين للأمن في ولايتين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1447 الموافق 15 يونيو سنة 2026، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مندوبين للأمن في الولايتين الآتيتين :
– الطاهر عثامنية، في ولاية باتنة،
– عمر شلالي، في ولاية تيبازة.
H
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.