مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1447 الموافق 15 يونيو سنة 2026، يتضمن تعيين مديرِين للتجارة في بعض الولايات
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1447 الموافق 15 يونيو سنة 2026، يتضمن تعيين مديرِين للتجارة في بعض الولايات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1447 الموافق 15 يونيو سنة 2026، تعيّن السيّدة والسيّدان الآتية أسماؤهم، مديرِين للتجارة في الولايات الآتية :
– يونس عباس، في ولاية بسكرة،
– أمينة أمير عيد، في ولاية سعيدة،
– جمال عديدو، في ولاية البيض.
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.