قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1447 الموافق 25 مايو سنة 2026، يتضمن تعيين موظفين منتمين للأسلاك الخاصة لمفتشي وحفّاظ الشرطة للأمن الوطني بصفة ضباط للشرطة القضائية
المادة الأولى
فتح المادةيعيّن، بصفة ضباط الشرطة القضائية، الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة لمفتشي وحفّاظ الشرطة للأمن الوطني، الواردة أسماؤهم في الملحق المرفق بأصل هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 ذي الحجة عام 1447 الموافق 25 مايو سنة 2026 .
وزير الداخلية والجماعات وزير العدل، المحلية والنقل حافظ الأختام سعيد سعيود لطفي بوجمعة H
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.