ج.ر عدد 17 لسنة 1978
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (23)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، داخل الجزائر 6 اشهر سفة النسمة الأصلية مو دج النسخة الاصلية وترجمتها 3 70 3 لمن النسخة الاصلية : 0.60 دمج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها ய قوانين . أوامر ومراسيم مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة سفة الطبع والاشتراكات 80 دوج ادارة المطبعة الرسمية 150 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال 17 الهاتف : 15-18-66 الى 17 50-3200 1,30 دمج - لمن العدد للسنين السابقة : 1.00 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 1.00 د.ج . لمن النشر على اساس 15 د.ج للسطر. فهرس مراسيم، قرارات، مقررات

- وزارة الداخلية

مرسوم رقم 88 78-88 78 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 22 أبريل سنة 1978 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية بني صاف دائرة بني صاف، ولاية تلمسان • 395 مرسوم رقم 78 86 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1398 مرسوم رقم 78-89 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 22 أبريل سنة 1978 يتضمن تسمية القرية الموافق 22 أبريل سنة 1978 يتضمن تسمية القرى الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية قلتة سيدي سعد الاشتراكية الفلاحية الواقعه بتراب بلدية سيدى أحمد دائرة آفلو، ولاية الاغواط . / 395 دائرة الحساسنة، ولاية سعيدة . 396 مرسوم رقم 78-87 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1398 مرسوم رقم 78 90 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 22 أبريل سنة 1978 يتضمن تسمية القرية الموافق 22 أبريل سنة 1978 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية الونزة، العوينات، ولاية تبسة . دائرة الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية الضاية دائرة 395 تلاغ، ولاية سيدي بلعباس . 396

394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 جمادى الأولى عام 1398 ه مرسوم رقم 78-91 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 22 أبريل سنة 1978 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية تعاليمت، دائرة تلاغ، ولاية سيدي بلعباس .. , 397 وزارة الاشغال العمومية مرسوم رقم 78-92 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 22 ابريل سنة 1978 يتضمن الغاء مصلحة الدراسات والاشغال الخاصة بالمنشآت الاساسية . , 397 وزارة المالية مرسوم رقم 78 93 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 22 أبريل سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة . 397 مرسوم رقم 78-94 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 22 ابريل سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية . 398 قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1398 الموافق 9 أبريل سنة 1978 يتضمن تحديد طرق استعمال التصوير الضوئي المسح الاراضي في المناطق الريفية | وتحديد الشروط التي يتم فيها وضع البرنامج السنوى لاشغال تأسيس مسح الاراضي . 398 قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 27 مارس سنة 1978 يتضمن انشاء مكتب للمحافظة على العقارات . 399 قرار مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1398 الموافق 9 أبريل سنة 1978 يتضمن احداث قباضة للضرائب المختلفة المستشفى سوق أهراس . 399 وزارة الصحة العمومية قرارات مؤرخة في 23 ربيع الثاني و 14 جمادى الاولى علم 1398 الموافق أول و 22 أبريل سنة 1978 تتضمن اعتماد أعوان مراقبين للصندوق الاجتماعي لناحية بحران . 400 وزارة التربية قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 2 أبريل سنة .. 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير . 401 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قراران مؤرخان في 21 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 30 مارس سنة 1978 يتضمنان تفويض الامضاء الى نائبي مدير . 401 وزارة الاعلام والثقافة قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 29 مارس سنة 1978 يتضمن المصادقة على جدول الترقية في سلك المستشارين الثقافيين . 402 قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 29 مارس سنة 1978 يتضمن المصادقة على جدول الترقية في سلك أعوان المصالح . 402 قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 29 مارس سنة 1978 يتضمن المصادقة على جدول الترقية في ملك العمال المهنيين من الصنف الاول . 402 قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 29 مارس سنة 1978 يتضمن المصادقة على جدول الترقية في سلك العمال المهنيين من الصنف الثاني . 402 قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 29 مارس سنة 1978 يتضمن المصادقة على جدول الترقية في سلك العمال المهنيين من الصنف الثالث 402 وزارة الصناعة الثقيلة قرار مؤرخ في 30 ربيع الثانى عام 1398 الموافق 8 ابريل سنة 1978 يتضمن الترخيص للشركة المستقلة الايطالية للتنقيب والصنع والتركيب (سايبام) بانشاء واستغلال مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الأول رقم 2 متفجرات) . 402 قرار مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 8 ابريل سنة 1978 يتضمن الترخيص للشركة المستقلة الايطالية للتنقيب والصنع والتركيب (سايبام) بانشاء واستغلال مستودع متنقل للمفرقعات من الصنف الثالث رقم 1 مفرقعات) . 403

الثلاثاء 17 جمادى الاولى عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 395 مراسيم، قرارات ، مقررات


وزارة الداخلية مرسوم رقم 78-86 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 22 أبريل سنة 1978 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية قلتة سيدي سعد دائرة أفلو ، ولاية الاغواط .

- ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على تقرير وزير الداخلية . وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III 10 و 152 منه، وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي ، وبمقتضى الامر رقم 74 69 المؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق بإصلاح التنظيم الاقليمي للولايات . وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 63-105 المؤرخ في 5 أبريل سنة 1903 والمتعلق بتحديد الامجاد ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77 40 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق بتسمية بعض الاماكن العمومية ولا سيما الماده و منه ، يرسم مايلي : المادة الأولى : تحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلديه قنه سيدي سعد ، دايره افلو، ولاية الاغواط من الآن فصاعدا اسم : وادي طويل السعادة . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبيه . حرر بالجزائر في 14 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 22 أبريل سنه 1970 . λ هواري بومدين مرسوم رقم 87 78-87 78 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 22 ابريل سنة 1978 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية الونزة دائرة العوينات ، ولاية تبسة .- ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي ، وبمقتضى الامر رقم 74 69 المؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات . وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 63-105 المؤرخ في 5 أبريل سنة 1903 والمتعلق بتحديد الامجاد ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-40 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق بتسميه بعض الاماكن العمومية ولا سيما المادة 3 منه . يرسم مايلي : المادة الأولى : تحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلديه الونزة ، دائرة العوينات ، ولاية تبسة من الآن فصاعدا اسم : سيدي رئيس بن باديس المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريه الديمقراطية الشعبية حرر بالحرائر في 14 جمادي الاولى عام 1398 الموافق 22 أبريل سنة 1978 . هواري بومدين مرسوم رقم 78-88 مؤرح كي 14 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 22 أبريل سنه 1978 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية بني صاف دائرة بني صاف ، ولاية تلمسان .- ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الداخلية . وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386- الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي .

396 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 جمادى الاولى عام 1398 ه وبمقتضى الامر رقم 74 69 المؤرخ في 12 جمادى الاولى عام م 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 63-105 المؤرخ في 5 أبريل سنة 1963 والمتعلق بتحليد الامجاد ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77 40 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق بتسمية بعض الاماكن العمومية ولا سيما المادة 3 منه ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية بني صاف دائرة بنى صاف، ولايه تلمسان، من الآن فصاعدا اسم : الامير عبد القادر . : المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 14 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 22 أبريل سنة 1978 . هواري بومدين مرسوم رقم 78-89 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 22 أبريل سنة 1978 يتضمن تسمية القرى الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية سيدي أحمد دائرة الحساسنة ، ولاية سعيدة .

- ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الداخلية . وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III 10 و 15 منه يرسم مايلي : المادة الاولى : تحمل القرى الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية سيدي أحمد، دائرة الحساسنة ولاية سعيدة من الآن فصاعدا أسماء : برج الماي ، شبكة سيدي خليفة ، فريوات مرغاد .. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 14 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 22 أبريل سنة 1978 هواري بومدين مرسوم رقم 78-90 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 22 أبريل سنة 1978 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية الضاية، دائرة تلاغ ، ولاية سيدي بلعباس .

- ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III - 10 و 152 منه، وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي ، و بمقتضى الامر رقم 74 69 المؤرخ في 12 جمادي الاولى عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق بإصلاح التنظيم الاقليمي للولايات . وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 63-105 المؤرخ في 5 أبريل سنة 1963 والمتعلق بتخليد الامجاد ،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 40 77 40 77 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 | بتسمية بعض الاماكن العمومية ولا سيما المادة 3 منه ، الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي ، وبمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق بإصلاح التنظيم الاقليمي للولايات . وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 63-105 المؤرخ في 5 أبريل سنة 1963 والمتعلق بتخليد الامجاد ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-40 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق | يتسمية بعض الاماكن العمومية ولا سيما المادة 3 منه . يرسم مايلي : المادة الاولى : تحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية الضاية، دائرة تلاغ ، ولاية سيدى اس بلعباس، من الآن فصاعدا اسم : وادى سبع السفاهل المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

حرر بالجزائر في 14 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 22 أبريل سنة 1978 . هواري بومدين

الثلاثاء 17 جمادى الأولى عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 397 مرسوم رقم 78-01 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1398 الموافق 22 أبريل سنة 1978 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية تعاليمت، دائرة تلاغ، ولاية سيدي بلعباس.

- ان رئيس الجمهورية . بناء على تقرير وزير الداخلية . وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III = 10 و 19 منه وبمقتضى الأمر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي . وبملتقى الأمر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادي الاولى عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق بإصلاح التنظيم الاقليمي للولايات . وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 63-105 المؤرخ في 5 أبريل سنة 1963 والمتعلق بتخليد الامجاد ،

  • 40 المؤرخ في أول
  • وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77 ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق بتسمية بعض الاماكن العمومية ولا سيما المادة 3 منه ، برسم مايلي : المادة الأولى | تحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بقراب بلدية تعاليمت دائرة تلاغ ولاية سيدي بلعباس، من الآن فصاعدا اسم : ضاية خليفة هوارة . المادة 2 : پيشير هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 14 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 22 أبريل سنة 1978 . هواري بومدين وزارة الأشغال العمومية مرسوم رقم 78-92 مؤرخ في 14 جمادي الاولي عام 1398 الموافق 22 ابريل سنة 1978 يتضمن الفاء مصلحة الدراسات والاشغال الخاصة بالمنشآت الاساسية .

ان رئيس الجمهورية . بناء علي اقتراح وزير الاشغال العمومية، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-149 المؤرخ في 1 ربيع الأول عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 المتضمن أحداث مصلحة للدراسات والاشغال الخاصة بالمنشآت الاساسية وبمقتضى المرسوم رقم 78-34 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1398 الموافق 25 فبراير سنة 1978 المتضمن تحديد صلاحيات وزير الاشغال العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 78-35 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1398 الموافق 25 فبراير سنة 1978 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاشغال العمومية يرسم ما يلى : المادة الاولي : تلغي مصلحة الدراسات والاشغال الخاصة بالمنشآت الاساسية التي كانت موضوع المرسوم رقم 71-149 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 المشار اليه أعلاه المادة 2 : توزع وسائل مصلحة الدراسات والاشغال الخاصة بالمنشآت الاساسية ضمن اطار الهياكل الجديدة للادارة المركزية لوزارة الاشغال العمومية. المادة 3 : يلغى المرسوم رقم 71-149 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 المتضمن أحداث مصلحة للدراسات والاشغال الحاصة بالمنشأة الاساسية. المادة 4 : يكلف وزير الاشغال العمومية، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيه . حرر بالجزائر في 14 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 22 ابريل سنة 1978. هواري بومدين وزاره المانيه

- مرسوم رقم 93 78-93 78 مؤرخ في 14 جمادي الاولى عام 1398 الموافق 22 أبريل سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة .

- ان رئيس الجمهورية . بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور ولاسيما المادتان III 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 77-02 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة 1978 ولاسيما المادة 12 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-199 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير المالية برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1978 .

398 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 جمادى الاولى عام 1398 ه يرسم مايلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره مليونان وأربعمائة ألف دينار (2.400.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 «النفقات المحتملة المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره مليونان وأربعمائة ألف دينار (2.400.000 دج يقيد في ميزانية وزارة المالية وفي الباب رقم 34-04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة . المادة 3 : يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . : حرر بالجزائر في 14 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 22 أبريل سنة 1978 .. هواري بومدين مرسوم رقم 78-94 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1398 الموافق 22 ابريل سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة | الداخلية. ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III 10 و 152 منه، وبمقتضى القانون رقم 77-02 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة 1978 ولاسيما المادة 12 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-194 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الداخلية برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1978 يرسم ما يلى : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره مليونان وأربعمائة ألف دينار (2.400.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الداخلية في الباب رقم 42 OI «التعاون الدولي» المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره مليونان وأربعمائة ألف دينار (2.400.000 دج يقيد في ميزانية وزارة الداخلية وفي الباب رقم 37-31 - الامن الوطني المصاريف المختلفة .. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 22 . ابريل سنة 1978. هواري بومدين قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1398 الموافق 9 ابريل سنة 1978 يتضمن تحديد طرق استعمال التصوير الضوئي المسح الاراضى فى المناطق الريفية وتحديد الشروط التي يتم فيها وضع البرنامج السنوى لاشغال تأسيس مسبح الاراضي.

- ان وزير المالية . ووزير الدفاع الوطني . بمقتضى الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 المتضمن الثورة الزراعية . وبمقتضى الامر رقم 73-27 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 المتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 67-211 المؤرخ في 13 رجب عام 1387 الموافق 17 أكتوبر سنة 1967 المعدل، والمتضمن احداث المعهد الوطني لرسم الخرائط، وتنظيمه ، وبمقتضى الامر رقم 75-74 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 المتضمن اعداد مسح الاراضى العام وتأسيس السجل العقاري ، رتضى المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 المتعلق باعداد مسح الاراضي العام، ولا سيما المادتان 16 و 17 منه ، يقرران مايلي : المادة الاولى : لكي يمكن انشاء مسح الاراضي العام المؤسس بموجب الامر رقم 75-74 المؤرخ في 12 نوفمبر سنة 1975 في المواعيد المتلائمة مع ضرورة التنمية الاقتصادية، فان وضع الخرائط المساحية للمناطق الريفية يتم على أساس خلفية المخططات المنتجة بطرق التصوير الضوئي . المادة 2 : يكلف المعهد الوطنى لرسم الخرائط بوضع مخططات خلفية لمصلحة مسح الاراضي، تستعملها كأساس في انشاء خرائط مساحية وذلك طبقا لاحكام المادة 2 المعدلة، من الامر رقم 76-211 المؤرخ في 17 أكتوبر سنة 1976 المشار اليه أعلاه. وتوضع هذه المخططات الخلفية بواسطة صور مضبوطة حسب المعايير المحددة في دفتر الشروط المرفق بأصل هذا القرار .

الثلاثاء 17 جمادى الأولى عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 399 ويمكن اذا اقتضى الحال المصادقة على أي طريقة تصويرية أخرى أنسب، بقرار مشترك يصدر عن الوزراء المعنيين . المادة 3 : تعد سنويا قائمة البلديات التي تكون موضوع أشغال انشاء مسح الاراضي، بناء على ما يقترحه الولاة وحسب امكانيات الانجاز وتتولى اعداد هذه القائمة لجنة تقنية تضم ممثلين عن الوزارات المعنية، ولا سيما الوزارات المبينة أدناه : مدير شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية، رئيسا ممثل عن وزارة المالية مديرية الميزانية والمراقبة ،

  • ممثل عن وزارة الدفاع الوطنى المعهد الوطني لرسم الخرائط) ، ممثل عن وزارة الداخلية ، ممثل عن وزارة الفلاحة والثورة الزراعية .
  • ممثل عن وزارة الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة ، ممثل عن وزارة الاشغال العمومية . ممثل عن كتابة الدولة للتخطيط تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، أو يطلب من السلطات المعنية الممثلة فيها . المادة 4 : تستشار أيضا اللجنة التقنية، ضمن البرنامج السنوي، في المبلغ الخاص بالوسائل المالية والمادية التي يجب توفيرها لتحقيق هذا البرنامج . المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في أول جمادى الاولى عام 1398 الموافق 9 أبريل سنة 1978 . عن وزير الدفاع الوطني عن وزير المالية العقيد الامين العام عبد الحميد الاطرش حبيب حقيقي قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 27 مارس سنة 1978 يتضمن انشاء مكتب للمحافظة على العقارات . ان وزير المالية . بمقتضى الامر رقم 75-74 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 المتضمن اعداد مسح الاراضى العام وتأسيس السجل العقاري ، وبمقتضى المرسوم رقم 76-63 المؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1386 الموافق 26 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد السجل العقاري ولا سيما المادة 4 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 74-145 المؤرخ في 22 جمادي الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 المتضمن تحديد الحدود الاقليمية لولاية سيدي بلعباس وتكوينها .
  • وبناء على اقتراح مدير شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : ينشأ مكتب للمحافظة على العقارات بمقر دائرة عين تموشنت (ولاية سيدي بلعباس) . المادة 2 : يمتد الاختصاص الاقليمى لهذا المكتب الى بلديات دائرتي عين تموشنت وحمام بوحجر . المادة 3 : ان اجراءات الاشهار العقارى وقيد الرهون العقارية الخاصة بالعقود المتعلقة بالعقارات والحقوق العينية الثابتة الموجودة داخل الاختصاص الاقليمي للمكتب المشار اليه أعلاه، تجرى ابتداء من انشائه المادة 4 : يكلف مدير شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية ومدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 27 مارس سنة 1978 . عن وزير المالية الامين العام حبيب حقيقي قرار مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1398 الموافق 9 أبريل سنة 1978 يتضمن احداث قباضة للضرائب المختلفة لمستشفى سوق أهراس .- ان وزير المالية ، بمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات ، والنصوص اللاحقة له ، . وبمقتضى المراسيم رقم 74-124 الى 74 – 154 المؤرخة في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمنة تحديد الحدود الاقليمية للولايات وتكوينها ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 22 محرم عام 1396 الموافق 24 يناير سنة 1976 والمتضمن تحديد النطاق الاقليمي لقباضات الضرائب المختلفة
  • وبناء على اقتراح مدير الضرائب . يقرر ما يلي : المادة الأولى : تنشأ قباضة للضرائب المختلفة تكلف بالتسيير المالي للمركز الاستشفائي لسوق أهراس، تدعى «قباضة مستشفى سوق أهراس .

400 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 جمادي الاولى عام 1398 ه المادة 2 : يحدد مقر قباضة الضرائب المختلفة لمستشفى سوق أهراس، بالمستشفى نفسه . المادة 3 : يعدل ويتمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 22 محرم عام 1390 الموافق 24 يناير سنة 1976 طبقا للجدول الملحق بهذا القرار . المادة 4 : تسرى أحكام هذا القرار ابتداء من أول يونيو سنة 1978 • المادة 5 : يكلف مدير الادارة العامة، ومدير الميزانية وزارة الصحة العمومية قرارات مؤرخة في 23 ربيع الثاني و 14 جمادى الاولى عام 1398 الموافق أول و 22 أبريل سنة 1978 تتضمن اعتماد أعوان مراقبين للصندوق الاجتماعي لناحية وهران . بموجب قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق والمراقبة، ومدير الخريبة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب | أول أبريل سنة 1978، يعتمد السيد الحبيب بلمحتار، عونا ! كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … حرر بالجزائر في أول جمادي الاولي عام 1398 الموافق 9 أبريل سنة 1978 م عن وزير المالية الامين العام حبيب حقيقي الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 9 أبريل سنة 1978 تعيين القياضة والمقر المصالح المسيرة ولاية قالمة مدينة سوق أهراس يلغى :

  • مستشفى سوق أهراس المدني ، مستشفى ابن رشيد للامراض الصدرية لسوق أهراس ، مدرسة التكوين الشبه الطبي القالمية ، : مركز الصحة . مستشفى سوق أهراس يضاف : مستشفى سوق أهراس المدني . مستشفى ابن رشد للامراض الصدرية لسوق أهراس ،
  • مدرسة التكوين الشبه الطبي لقالمة ،
  • مركز الصحة . مراقبا للصندوق الاجتماعي لداخية وهران، لمدة عامين ابتداء من 2 أبريل سنة 1978 بموجب قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978، يعتمد السيد الطيب عشباري عيونا مراقبا للصندوق الاجتماعي لناحية وهران، لمدة عامين ابتداء من 2 أبريل سنة 1978 . بموجب قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978، يعتمد السيد الهواري دلة عونا مراقبا للصندوق الاجتماعى لناحية وهران، لمدة عامين ابتداء من 2 أبريل سنة 1978 بموجب قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978، يعتمد السيد ميلود بن فريحه عونا مراقبا للصندوق الاجتماعى لناحية وهران لمدة عامين ابتداء من 2 أبريل سنة 1978 بموجب قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق اول أبريل سنة 1978، يعتمد السيد جمال تشينار، عونا مراقبا للصندوق الاجتماعي لناحية وهران لمدة عامين ابتداء من . أبريل سنة 1978 . بموجب قرار مؤرخ في 14 . 1 . 1 جمادي الاولى عام 1398 الموافق 22 أبريل سنة 1978 ، يعتمد السيد عبد القادر بوجلولي، عونا مراقبا للصندوق الاجتماعي لناحية وهزان لمدة عامين ابتداء من 16 يونيو سنة 1978.

الثلاثاء 17 جمادي الاولى عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 401 وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 2 أبريل سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير . ان وزير التربية ، بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادي الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم . وبمقتضى المرسوم رقم 77-175 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1397 الموافق 30 نوفمبر سنة 1977 والمتضمن صلاحيات وتنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1398 الموافق أول مارس سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد. مسعود اسماعيل، نائب مدير المصالح الاجتماعية المدرسية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد مسعود ، اسماعيل، نائب مدير المصالح الاجتماعية المدرسية ، الامضاء باسم وزير التربية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 2 أبريل 1978 مصطفى الاشرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قراران مؤرخان في 21 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 30 مارس سنة 1978 يتضمنان تفويض الامضاء الى نائبي مدير . ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي .. بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادي الاولى وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 27 يونيو سنة 1974 والمتضمن تعيين السيد جمال الدين بوريدة نائب مدير تعليم العلوم الطبيعية والتقنولوجيا . يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد جمال الدين بوريدة نائب مدير تعليم العلوم الطبيعية والتقنولوجيا الامضاء باسم وزير التعليم العالى والبحث العلمى على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :. حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 30 مارس سنة 1978 … عبد اللطيف رحال ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادي الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم . وبمقتضى المرسوم رقم 75-30 المؤرخ في 10 محرم عام 1395 الموافق 23 يناير سنة 1975 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي ،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 27 يونيو سنة 1974 والمتضمن تعيين السيد محند الوناس رعاف نائب مدير للتعاون والمبادلات الدولية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محند الوناس رعاف نائب مدير التعاون والمبادلات الدولية الامضاء باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمى على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص | الجزائرية الديمقراطية الشعبية لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 75-30 المؤرخ في 10 محرم عام 1395 الموافق 23 يناير سنة 1975 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 30 مارس سنة 1978 . عبد اللطيف رحال

402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 جمادى الأولى عام 1398 ه وزارة الاعلام والثقافة قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 29 مارس سنة 1978 يتضمن المصادقة على جدول الترقية في سلك المستشارين الثقافيين.

- بموجب قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 29 مارس سنة 1978 يصادق على جدول الترقية المرفق بأصل هذا القرار بعد مداولة اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك المستشارين الثقافيين . قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 29 مارس سنة 1 1978 يتضمن المصادقة على جدول الترقية في سلك أعوان المصالح.

- بموجب قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 29 مارس سنة 1978 يصادق على جدول الترقية المرفق بأصل هذا القرار بعد مداولة اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك - أعوان المصالح . قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 29 مارس سنة 1978 يتضمن المصادقة على جدول الترقية في سلك العمال المهنيين من الصنف الاول. بموجب قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 29 مارس سنة 1978 يصادق على جدول الترقية المرفق باصل هذا القرار بعد مداولة اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك العمال المهنيين من الصنف الاول . قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 29 مارس سنة 1978 يتضمن المصادفة على جدول الترفيه في سلك العمال المهنيين من الصنف الثاني . بموجب قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 29 مارس سنة 1978 يصادق على جدول الترقيه المرفق باصل هذا القرار بعد مداولة اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك . العمال المهنيين من الصنف الثاني . قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 29 مارس سنة 1978 يتضمن المصادقة على جدول الترفيه في سلك العمال المهنيين من الصنف الثالث. بموجب قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 29 مارس سنة 1975 يصادق على جدول الترقية الرفق باصل هذا القرار بعد مداد له نجبه التساويه الاحصاء المختصه بسلك العمال المهنيين من الصنف الثالث . وزارة الصناعة الثقيلة قرار مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 8 ابريل سنة 1978 يتضمن الترخيص للشركة المستقلة الإيطالية للتنقيب والصنع والتركيب (سايبام) بانشاء واستغلال مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الاول (رقم 2 متفجرات) . بموجب قرار مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 8 أبريل سنة 1978 يرخص للشركة المستقلة الايطالية للتنقيب والصنع والتركيب ) SAIPEM ( الموجودة بتجزئة قلاتى رقم 16 بالشراقة ، أن تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمتفجرات من الصنف الاول في حدود ولايتي سكيكدة وقسنطينة ضمن الشروط المحددة أدناه . يؤسس المستودع طبقا للمخطط الذي قدمته طالبة الرخصة ويبقى مرفقا بأصل هذا القرار. ويتألف المستودع من خيمة ذات سقف مزدوج طولها 7 أمتار وعرضها 5 أمتار على الاقل. ويكتب على مدخل المستودع بالطلاء اسم المستغلة مع البيان التالي «مستودع متنقل للمتفجرات رقم 2 » . يوضع سياج معدني علوه متران على الاقل على بعد 3 أمتار من جوانب المستودع عند كل توقف ويغلق هذا السياج بباب من صنع متين يقفل بمفتاح ولا يجرى فتحه الا لاجل الخدمة. ويجب أن يكون المستودع في حالة دائمة من النظام والنظافة . يجب على الشركة المستقلة الايطالية للتنقيب والصنع والتركيب (سايبام) أن تعلم في أجل أقصاه سنه واحدة بعد اشعارها رسميا بهذا القرار، المهندس رئيس مكتب المناجم والجيولوجيا بانهاء الاشغال لكى يجرى فحصها، وبما انه يمكن نقل المستودع فان عمليات الفحص تجرى عند التأسيس الأول للمستودع ولا تجدد بعده. ولا تسلم شهادة الترخيص الا بعد الاطلاع على محضر الفحص . يجب الا تتجاوز كمية المتفجرات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الاقصى البالغ 70000 كلغ من المتفجرات (متفجرات = 1 بالنسبه للديناميت و 2 بالنسبه للمتفجرات المنترته ) . لا يجوز أن يؤسس المستودع على بعد أقل من 580 متر من الممرات وطرق المواصلات العموميه و كدا من كل دار مسكونة و من كل المعامل والمخيمات أو الورشات التي يشتغل فيها المستخدمون عادة، وعلاوة على ذلك يمنع كل توقف على بعد 5 مترا من كل مستودع احر أو من حط لنقل الطاقة الكهربائية ذات التوتر العالي 10

الثلاثاء 17 جمادى الاولى عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 403 ان المسافة «م» بالمتر بين مستودعين يجب أن تكون مساوية على الاقل ل : م = 2,5 ك هو الوزن الاقصى بالكيلوغرام للمتفجرات الموجود في أهم أحد المستودعين و ت هو معامل المعادلة من دون أن تقل هذه المسافة عن 50 مترا . يجب على طالبة الرخصة قبل القيام باى نقل للمستودع المتنقل، أن تشعر بذلك الوالى والمهندس رئيس مكتب المناجم والجيولوجيا وقائد الدرك الوطني ومدير الضرائب المختلفة للولاية وذلك قبل عشرة أيام على الاقل وترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل من القرار الذى يرخص لها بمزاولة الاعمال وتعرفهم بالطريق الذى يسلكه المستودع المتنقل وبالاماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها والتواريخ المحتملة للاطلاق، وترفق بهذا الاشغال مخططا أو ملخصا من خريطة تتضمن مكان المستودع ومخططا للاماكن المجاورة على بعد 600 متر من كل جهة. ويجوز للوالى المعنى بالامر أن يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له أن الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر، ويجب اعلام الوالى والموظفين المذكورين أعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء . يجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في الانظمة السارية المفعول . ويمنع على الخصوص ادخال أى شىء الى المستودع ما عدا الاشياء اللازمة للخدمة. وبوجه أخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال، او التي يمكن أن تتسبب في احداث شرر، ولا سيما فشك التفجير وبارود الاطلاق وأعواد الكبريت، كما يمنع اشعال النار والتدخين داخل المستودع وبالقرب منه، على مسافة دنيا تقدر ب 35 مترا من كل جهة . ويجب أن تكون ارضية المستودع مصنوعة بكيفية يسهل كنسها بصفة تامة ريجرى اتلاف الرواسب المجمعة بعد الكنس بواسطة الاحراق مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة . ويجب أن تسير الخدمة في المستودع فى النهار بقدر الامكان ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع، ولا يجوز أن تستعمل الا المصابيح الكهربائية الممكن حملها والمزودة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الأمن الخاصة بالمناجم . ويمنع ترك الحشائش اليابسة وخزن المواد القابلة للاشتعال كالعلف والتبن والخشب والورق والقطن والبترول والزيوت والشموع وذلك فى مسافة تبلغ 50 مترا حول المستودع. ويجب الاحتفاظ بالقرب من المستودع بذخيرة من الرمل أو من كل مادة أخرى تمكن من اطفاء كل حريق بسهولة عند بدء اشتعاله، ويوضع في المستودع بصفة دائمة جهازان لاطفاء الحريق يكون احدهما على الاقل مستعملا للرغوة. يمنع فتح الصناديق داخل المستودع وكذا معالجة الخراطيش وتوزيعها على العمال ولا يجوز أن تجرى هذه العمليات الا على بعد 25 مترا على الاقل من المستودع. ويوضع مستودع المتفجرات تحت حراسة مباشرة ومستمرة لاعوان يكلفون خصيصا بهذه الحراسة ليلا ونهارا . ويوضع رهن اشارة هؤلاء الاعوان ملجأ يقع على بعد 260 متر على الاقل من المستودع، ويكون هذا الملجأ موضوعا بحيث لا يتوسط بينه وبين المستودع أى حاجز، ويجب ان يكون في امكان الاعوان المذكورين أن يقوموا في جميع الاحوال بحراسة المستودع حراسة فعالة. ولا يوكل تنسيق صناديق المتفجرات وكذا معالجة المتفجرات وتوزيعها الا لرجال ذوى خبرة يختارهم ويعينهم المكلف المسؤول عن المستودع. ويجب الا تلقى الصناديق على الارض ولا تجر ولا تقلب في عين المكان، وتكون دائما محمولة بكل حذر ومصونة من كل صدمة . و تجرى هذه العمليات طبقا لامر موجه من المستغلة يعلق باستمرار على الباب داخل المستودع. ويكون كل شخص مكلف بمعالجة المتفجرات حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بفشك التفجير . يجرى تبليغ هذا القرار الى : طالبة الرخصة ،

  • والى سكيكدة ووالى قسنطينة القائد الاعلى للدرك الوطني بمدينة الجزائر مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر.- قرار مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 8 ابريل سنة 1978 يتضمن الترخيص للشركة المستقلة الإيطالية للتنقيب والصنع والتركيب (سايبام) بانشاء واستغلال مستودع متنقل للمفرقعات من الصنف الثالث رقم 1 مفرقعات). بموجب قرار مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 8 ابريل سنة 1978 يرخص للشركة المستقلة الايطالية للتنقيب والصنع والتركيب SAIFEIN الموجودة بتجزئة قلاتي رقم 16 بالشراقة، أن تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمفرقعات من الصنف الثالث في حدود ولايتي سكيكدة و قسنطينة ضمن الشروط المحددة أدناه . يكون هذا المستودع من صندوق معدني مجهز بقفل الامان ويوضع عند كل توقف في خزانة المخزن المجرور الذي لا يحتوى على أي نوع من المتفجرات. ويكتب على هذا الصندوق اسم المستغلة مع العبارة التالية : مستودع متنقل للمفرقعات رقم 1 » . يجب أن لا تتجاوز كمية المفرقعات المخزونة في المستودع فى أى وقت كان الحد الاقصى وهو 4000 وحدة أى 8 كلغ من المواد المتفجرة.

404 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 جمادى الأولى عام 1398 ه لا يجوز وضع المستودع الا على بعد 50 مترا من أي مستودع آخر أو أية محطة ارسال للراديو اللاسلكي. ان المسافة « م » بالمتر بين مستودعين يجب أن تكون V ك هو الوزن مساوية على الاقل ل : م = 2,5 الاقصى بالكيلوغرام للمتفجرات الموجود في أهم أحد المستودعين و ت هو معامل المعادلة من دون أن تقل هذه المسافة عن 50 مترا يجب على طالبة الرخصة قبل القيام بأى نقل للمستودع المتنقل، أن تشعر بذلك الوالى المعنى والمهندس رئيس مكتب المناجم والجيولوجيا وقائد الدرك الوطني ومدير الضرائب المختلفة للولاية وذلك قبل عشرة أيام على الاقل وترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل مصدقة من القرار الذي يرخص لها بمزاولة الاعمال وتعرفهم بالطريق الذي يسلكه المستودع المتنقل وبالاماكن المقررة اطلاق المتفجرات فيها . يجوز للوالى المعنى بالامر أن يمنع تنقلات المستودعات ان اتضح له أن الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر ويجب اعلام الوالى والموظفين المذكورين أعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء .. يجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في الانظمة السارية المفعول . ويمنع على الخصوص ادخال أى شىء الى المستودع ما عدا الاشياء اللازمة للخدمة، وبوجه أخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمود القابلة للاشتعال، أو التي يمكن ان تتسبب في احداث شرر، وكذلك المواد المتفجرة. ويجب أن تسير الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع ولا يجوز ان تستعمل الا المصابيح الكهربائية الممكن حملها والمزودة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الأمن الخاصة بالمناجم . يوضع جهازان لاطفاء الحريق بجانب المستودع يكون احدهما على الاقل مستعملا للرغوة. ويوضع مستودع المفرقعات تحت الحراسة المباشرة لمسؤول مكلف يتولى الاحتفاظ بالمفتاح وفتح الباب به وحده دون غيره ويجب على كل شخص مكلف بمعالجة المفرقعات ان يكون حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بفشك التفجير . يجرى تبليغ هذا القرار الى :

  • طالبة الرخصة والى سكيكدة ووالى قسنطينة القائد الاعلى للدرك الوطني بمدينة الجزائرة مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجرائر . المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر