مرسوم رقم 78-89
مرسوم رقم 78-89 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 22 أبريل سنة 1978 يتضمن تسمية القرية الموافق 22 أبريل سنة 1978 يتضمن تسمية القرى الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية قلتة سيدي سعد الاشتراكية الفلاحية الواقعه بتراب بلدية سيدى أحمد دائرة آفلو، ولاية الاغواط . / 395 دائرة الحساسنة، ولاية سعيدة . 396
المادة الأولى
فتح المادةتحمل القرى الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية سيدي أحمد، دائرة الحساسنة ولاية سعيدة من الآن فصاعدا أسماء :
برج الماي ، شبكة سيدي خليفة ، فريوات مرغاد ..
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 14 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 22 أبريل سنة 1978 هواري بومدين
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.