مرسوم رقم 78-94 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 22 ابريل سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية . 398
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره مليونان وأربعمائة ألف دينار (2.400.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الداخلية في الباب رقم 42 OI «التعاون الدولي»
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره مليونان وأربعمائة ألف دينار (2.400.000 دج يقيد في ميزانية وزارة الداخلية وفي الباب رقم 37-31 - الامن الوطني المصاريف المختلفة ..
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الداخلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 22 .
ابريل سنة 1978.
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 77-02
- مرسوم رقم 77-194
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.