مرسوم رقم 78-86
مرسوم رقم 78-86 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 22 أبريل سنة 1978 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية قلتة سيدي سعد، دائرة آفلو ولاية الاغواط (استدراك) . 460
المادة الأولى
فتح المادةتحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلديه قنه سيدي سعد ، دايره افلو، ولاية الاغواط من الآن فصاعدا اسم : وادي طويل السعادة .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبيه .
حرر بالجزائر في 14 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 22 أبريل سنه 1970 . λ هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- أمر رقم 67-24
- أمر رقم 74-69
- مرسوم رقم 63-105
- مرسوم رقم 77-40
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.