مرسوم رقم 78 93 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 22 أبريل سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة . 397
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره مليونان وأربعمائة ألف دينار (2.400.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 «النفقات المحتملة
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره مليونان وأربعمائة ألف دينار (2.400.000 دج يقيد في ميزانية وزارة المالية وفي الباب رقم 34-04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . :
حرر بالجزائر في 14 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 22 أبريل سنة 1978 ..
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 77-02
- مرسوم رقم 77-199
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.