مرسوم رقم 78-90
مرسوم رقم 78 90 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 22 أبريل سنة 1978 يتضمن تسمية القرية الموافق 22 أبريل سنة 1978 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية الونزة، العوينات، ولاية تبسة . دائرة الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية الضاية دائرة 395 تلاغ، ولاية سيدي بلعباس . 396
المادة الأولى
فتح المادةتحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية الضاية، دائرة تلاغ ، ولاية سيدى اس بلعباس، من الآن فصاعدا اسم : وادى سبع السفاهل
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 1 حرر بالجزائر في 14 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 22 أبريل سنة 1978 .
هواري بومدين الثلاثاء 17 جمادى الأولى عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 397
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- الدستور
- أمر رقم 67-24
- أمر رقم 74-69
- مرسوم رقم 63-105
- مرسوم رقم 77-40
- أمر رقم 67-24
- أمر رقم 74-69
- مرسوم رقم 63-105
- مرسوم رقم 77-40
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.