مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 رجب عام 1432 الموافق 27 يونيو سنة 2011، يتضمّن إنه اء مه ام مديرة النشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية برج بوعريريج
موجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 رجب عام 1432 الموافق 27 يونيو سنة 2011 تنهى مهام الآنسة عائشة بوعون، بصفتها مديرة للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولاي ة ب رج بوعريريج، لتكليفها بوظيفة أخرى.
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 رجب عام 1432 الموافق 27 يونيو سن ة 2011، يتضمّ ن إنهاء مهام مدير ديوان حظيرة التاسيلي الوطنية.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 رجب عام 1432 الموافق 27 يونيو سنة 2011 تنهى مهام السّيد صالح أمقران، بصفته مديرا لديوان حظيرة التاسيلي الوطنية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 رجب عام 1432 الموافق 27 يونيو سن ة 2011، يتضمّ ن إنهاء مهام مدير المتحف البحري الوطني.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 رجب عام 1432 الموافق 27 يونيو سنة 2011 تنهى مهام السّيد رشيد رضا داود بريكسي، بصفته مديرا للمتحف البحري الوطني. ★
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.