مرسوم رئاسي رقم 11-267

مرسوم رئاسي رقم 11-267 مؤرّخ في 2 رمضان عام 1432 الموافق 2 غشت سنة 2011، يتضمن قبول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تعديل ال قانون الأساسي لصن دوق النق د ال دولي الم نصوص ع ليه في اللائحة رقم 63-3 المؤرّخة في 5 مايو سنة 2008

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
  • الدستور
  • قانون رقم 63-320

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.