مرسوم رئاسي رقم 11-266
مرسوم رئاسي رقم 11-266 مؤرّخ في 2 رمضان عام 1432 الموافق 2 غشت سنة 2011، يتضمن قبول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تعديل ال قانون الأساسي لصن دوق النق د ال دولي الم نصوص ع ليه في اللائحة رقم 63-2 المؤرّخة في 28 أبريل سنة 2008
المادة الأولى
فتح المادةتقبل الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تعديل القانون الأساسي لصندوق النقد الدولي المنصوص عليه في اللائحة رقم 63-2 التي صادق عليها مجلس محافظي صندوق النقد الدولي في 28 أبريل سنة .2008
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 رمضان عام 1432 الموافق 2 غشت سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة تنظيمية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 63-320
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.