قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج 6 اشهر سنة 6 أشهر النسخة الاصلية 20 دج 30 درج 30 دج النسخة الاصلية وترجمتها 30 دج 50 دج 40 دج كما فيها ثمن النسخة الأصلية : 0.30 د.ج وثمن النسخة الأصلية وترجمتها 0,70 د. الجزائر الادارة والتحرير سنة الكتابة العامة للحكومة 50 دج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 70 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر نفقات الارسال : 15-66018 الى 17 ح ج ب 50-3200 ج - ثمن العدد للسنين السابقة : 0.50 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 0,40 د. ج - ثمن النشر على أساس 10 دج للسطر .. فهرس
- قوانين وأوامر
- امر رقم 73 63 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 2 نوفمبر سنة 1973 يتضمن احداث المجلس الوطني للتجارة الخارجية (استدراك). 14 مراسيم قرارات مقررات رئاسة مجلس الوزراء مرسوم مؤرخ في اول ذى الحجة عام 1393 الموافق 25 ديسمبر سنة 1973 يتضمن انهاء مهام مستشار تقني . 15 وزارة الدولة المكلفة بالنقل مرسوم مؤرخ في اول ذى الحجة عام 1393 الموافق 26 ديسمبر سنة 1973 يتضمن انهاء مهام نائب مدير. 15 وزارة الداخلية
- مرسوم مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1393 الموافق 26 ديسمبر سنة 1973 يتضمن انهاء مهام رئيس دائرة. 15
- مرسوم مؤرخ في اول ذى الحجة عام 1393 الموافق 26 ديسمبر سنة 1973 يتضمن انهاء مهام مدير الفلاحة والاصلاح الزراعى بالمجلس التنفيذي لولاية تيارت. 15 مراسيم مؤرخة فى اول ذى الحجة عام 1393 الموافق 26 ديسمبر سنة 1973 تتضمن تعيين مديرين بالمجالس التنفيذية للولايات. 15 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
- مراسيم مؤرخة في اول ذى الحجة عام 1393 الموافق 26 ديسمبر سنة 1973 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين 15
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 ذو الحجة عام 1393 ه مرسوم مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1393 الموافق 26 ديسمبر سنة 1973 يتضمن انهاء مهام مكلف بمهمة بولاية وهران الشؤون الثورة الزراعية. - 16
- مرسوم مؤرخ في اول ذى الحجة عام 1393 الموافق 26 ديسمبر سنة 1973 يتضمن تعيين مدير المعهد التقنولوجي للزراعة وتربية المواشي. 16
- مرسوم مؤرخ في اول ذى الحجة عام 1393 الموافق 26 ديسمبر سنة 1973 يتضمن تعيين مستشار تقني . 16 مراسيم مؤرخة فى اول ذي الحجة عام 1393 الموافق 26 ديسمبر سنة 1973 تتضمن تعيين نواب مديرين 16 وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1393 الموافق 5 ديسمبر سنة 1973 يتضمن فتح مسابقة على اساس الشهادات لتعيين مهندسي التطبيق لمسح الاراضي. 16 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1393 | الموافق 5 ديسمبر سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية للتعيين في سلك تقنيي التنظيم العقارى ومسح الاراضي. 17 قرارات الولاة
- قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 7 مايو سنة 1973 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة ارض مستعملة لحظيرة لعتاد مصلحة الطرق والجسور بشلغوم العيد المديرية الإشغال العمومية والبناء لولاية قسنطينة مساحتها 1140 م2 تتكون من القطعة الحضرية رقم 105 ومن اساس شارع وانهج . 19
- قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 8 مايو سنة 1973 صادر عن والى مستغانم يتضمن اعتماد جمعية البنادق المعسكرية الماهرة .. 19 قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 8 مايو سنة 1973 صادر عن والى مستغانم يتضمن اعتماد جمعية آباء تلامذة ثانوية الشيخ ابن الدين زروقي بمستغانم. 19 قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 11 مايو سنة 1973 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 10 ابريل سنة 1970 والمتضمن منح قطعة ارض لولاية تيزي وزو مساحتها هكتاران و 70 آرا و 10 سنتيارات قصد توسيع تكميلية التعليم العام لاربعاء نايت ايراثن 19
- قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 11 مايو سنة 1973 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 10 ابريل سنة 1970 والمتضمن ارجاع قطعة ارض الى املاك الدولة استعملت لبناء مركز للاستقبال من طرف الهلال الاحمر الجزائري بالاخضرية. 20
- قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 15 مايو سنة 1973 صادر عن والي عنابة يتضمن تخصيص قطعة ارض لوزارة المالية المديرية الجهوية للجمارك بعنابة مساحتها 2000 م 2 تابعة للقطعة الريفية رقم 122 من مخطط التجزئة لتراب سوق اهراس ولازمة لبناء ثكنة لرجال الجمارك بسوق اهراس . 20
- قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 15 مايو سنة 1973 صادر عن والى تيارت يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 17 مارس سنة 1972 والمتضمن الترخيص ببيع قطعة ارض كائنة بتيسمسيلت للمكتب الوطني للتسويق قصد بناء وكالة للبيع . 20
- قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 15 مايو سنة 1973 صادر عن والى تيارت يتضمن تخصيص عقار مبنى كائن برحوية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قصد استعماله مركزا للشركة الفلاحية للاحتياط برحوية . 20 قوانين وأوامر امر رقم 73-63 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن احداث المجلس الوطني للتجارة الخارجية (استدراك)- الجريدة الرسمية - العدد 95 الصادر بتاريخ 2 ذي القعدة عام 1393 الموافق 27 نوفمبر سنة 1973 .
- الصفحة 1377 - العمود الثاني - المادة 5 يضاف بعد ممثل وزير الشبيبة والرياضة ما يلى : ممثل كاتب الدولة للتخطيط ، … والباقي بدون تغيير )
الجمعة 10 ذو الحجة عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 15 مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة مجلس الوزراء مرسوم مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1393 الموافق 26 ديسمبر سنة 1973 يتضمن انهاء مهام مستشار تقني
- بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1393 الموافق 26 ديسمبر سنة 1973 تنهى مهام السيد على زغدود بوصفه مستشارا تقنياً المدعو للقيام بمهام أخرى . وزارة الدولة المكلفة بالنقل مرسوم مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1393 الموافق 26 ديسمبر سنة 1973 يتضمن انهاء مهام نائب مدير
- بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1393 الموافق 26 ديسمبر سنة 1973 تنهى مهام السيد أرزقي عبدلي، كنائب مدير للنقل البحرى والموانىء المدعو للقيام بمهام أخرى . وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1393 الموافق 26 ديسمبر سنة 1973 يتضمن انهاء مهام رئيس دائرة بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1393 الموافق 26 ديسمبر سنة 1973 تنهى مهام السيد صالح مشنتل كرئيس الدائرة صور الغزلان ابتداء من 15 يونيو سنة 1973 المدعو للقيام بمهام أخرى . مرسوم مؤرخ فى اول ذى الحجة عام 1393 الموافق 26 ديسمبر سنة 1973 يتضمن انهاء مهام مدير الفلاحة والاصلاح الزراعى بالمجلس التنفيذي لولاية تيارت بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1393 الموافق 26 ديسمبر سنة 1973 تنهى مهام السيد محمد العريبي بوصفه مديرا للفلاحة والاصلاح الزراعى بالمجلس التنفيذي لولاية تيارت . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه.. مراسيم مؤرخة في اول ذى الحجة عام 1393 الموافق 26 ديسمبر سنة 1973 تتضمن تعيين مديرين بالمجالس التنفيذية للولايات 5- بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1393 الموافق 26 ديسمبر سنة 1973 يعين السيد على يحيى الشريف، مديرا للتجارة والاسعار والنقل بالمجلس التنفيذي لولاية سعيدة .. بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1393 الموافق 26 ديسمبر سنة 1973 يعين السيد محمد شلغوم، مديرا للتجارة والاسعار والنقل بالمجلس التنفيذي لولاية الاوراس .. بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1393 الموافق 26 ديسمبر سنة 1973 يعين السيد عبد الله مقري، مديرا للتجارة والاسعار والنقل بالمجلس التنفيذى لولاية الواحات .. بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1393 الموافق 26 ديسمبر سنة 1973 يعين السيد عبد الرحمن منقاد، مديرا للفلاحة والاصلاح الزراعى بالمجلس التنفيذي لولاية تيارت .. ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه . وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مراسيم مؤرخة في اول ذى الحجة عام 1393 الموافق 26 ديسمبر سنة 1973 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين
- بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1393 الموافق 26 ديسمبر سنة 1973 ، تنهى مهام السيد بوعلام براهيمي بوصفه نائب مدير التنظيم وذلك بناء على طلبه . بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1393 الموافق 26 ديسمبر سنة 1973، تنهى مهام السيد فيصل فنارجي بوصفه نائب مدير الصحة الحيوانية .
- بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1393 الموافق 26 ديسمبر سنة 1973 ، تنهى مهام السيد نور الدين منعاه بوصفه نائب مدير للتخطيط المدعو للقيام بمهام أخرى ..
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 ذو الحجة عام 1393 ه بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1393 الموافق 26 ديسمبر سنة 1973، تنهى مهام السيد مصطفى بن حمو، بوصفه نائب مدير الاحصاءات والتحقيقات الاقتصادية المدعو للقيام بمهام أخرى . ويسرى مفعول هذه المراسيم ابتداء من تاريخ توقيعها. مرسوم مؤرخ فى اول ذى الحجة عام 1393 الموافق 26 ديسمبر سنة 1973 يتضمن انهاء مهام مكلف بمهمة بولاية وهران الشؤون الثورة الزراعية بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1393 الموافق 26 ديسمبر سنة 1973، تنهى مهام السيد عبد الرحمن منقاد، بوصفه مكلفا بمهمة بولاية وهران لشؤون الثورة الزراعية . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه • مرسوم مؤرخ فى اول ذى الحجة عام 1393 الموافق 26 ديسمبر سنة 1973 يتضمن تعيين مدير المعهد التقنولوجي للزراعة وتربية المواشى بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1393 الموافق 26 ديسمبر سنة 1973 ، يعين السيد محمد العريبي مديرا للمعهد التقنولوجى للزراعة وتربية المواشي ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه مرسوم مؤرخ فى اول ذي الحجة عام 1393 الموافق 26 ديسمبر سنة 1973 يتضمن تعيين مستشار تقني بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1393 الموافق 26 ديسمبر سنة 1973، يعين السيد يحيى بن يونس بوعرفة مستشارا تقنيا مكلفا بالتشريع والمنازعات والتحليل القانوني . مراسيم مؤرخة في أول ذى الحجة عام 1393 الموافق 26 ديسمبر سنة 1973 تتضمن تعيين نواب مديرين بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1393 الموافق 20 ديسمبر سنة 1973، يعين السيد مصطفى بن حمو، نائب مدير التخطيط بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1393 الموافق 26 ديسمبر سنة 1973، يعين السيد نور الدين منعا، نائب مدير العلاقات الخارجية. ويسرى مفعول هذين المرسومين ابتداء من تاريخ توقيعهما. بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1393 الموافق 26 ديسمبر سنة 1973، يعين السيد عبد الرحمن عبورة، نائب مدير التمويل .. وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1393 الموافق 5 ديسمبر سنة 1973 يتضمن فتح مسابقة على اساس الشهادات لتعيين مهندسى التطبيق لمسح الاراضي ان وزير المالية ووزير الداخلية
- بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية وبمقتضى الامر رقم 68 82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن من الخدمة الوطنية، وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد احكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-143 المؤرخ في 12 صفر عام عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته وبمقتضى المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين وبمقتضى المرسوم رقم 68 211 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بأحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على مهندسي التطبيق ولا سيما الفقرة I من المادة 5 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في اول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين فى الوظائف العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 72 241 المؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن احداث سلك لمهندسى التطبيق لمسح الاراضي
الجمعة 10 ذو الحجة عام 1393 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 17 يقرران ما يلى : المادة الأولى : تفتح لعام 1973 مسابقة على اساس الشهادات لتعيين مهندسي التطبيق لمسح الأراضي، طبقا لاحكام المادة المقطع الاول من المرسوم رقم 72-241 المؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 والمشار اليه اعلاه. المادة 2 : تجرى المسابقة بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 3 : يحدد عدد الوظائف المعروضة للمسابقة بعشرة ) 10 ( • المادة 4 : طبقا لاحكام المادة 7 من المرسوم رقم 72 241 المؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق - 13 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه اعلاه، تفتح المسابقة المنصوص عليها في المادة الاولى اعلاه للمترشحين البالغين من العمر 35 سنة على الاكثر عند اول يناير من سنة المسابقة والحائزين على دبلوم مسلم من مدرسة لمهندسى التطبيق في اختصاص الطوبوغرافيا ومسح الأراضي ، أو على شهادة معترف بمعادلتها . المادة 5 : طبقا للإحكام المنصوص عليها فى المادة 2 من المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في اول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمشار اليه اعلاه، لا يمكن ان يتجاوز تأخير حدود السن 10 سنوات بالنسبة للمترشحين المعترف بعضويتهم في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى، و 5 سنوات بالنسبة للذين لا يتمتعون بهذه الصفة. المادة 6 : تشتمل ملفات الترشيح التي يجب ارسالها في ظروف موسى عليها الى وزارة المالية مديرية الادارة العامة) قصر الحكومة بالجزائر العاصمة، على ما يلى : طلب للمشاركة مكتوب بخط يد المترشح ويحمل توقيعه مستخرج من شهادة الميلاد أو بطاقة للحالة المدنية يقل تاريخها عن ثلاثة اشهر ، مستخرج من صحيفة السوابق القضائية استمارة رقم (3) يقل تاريخها عن ثلاثة اشهر،
- شهادتان طبيتان الطب العام والامراض الصدرية)
- نسخة طبق الاصل للدبلوم أو الشهادة المعادلة عند الاقتضاء، مستخرج من سجل اعضاء جيش التحرير الوطني ، شهادة تثبت وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية، اربع صور تعريف وظرفان مدموغان يحملان عنوان المترشح ،
- شهادة الجنسية الجزائرية ،
- شهادة تثبت معرفة اللغة الوطنية.. المادة 7 : يقفل دفتر التسجيل المفتوح لدى مديرية الادارة العامة لوزارة المالية، بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 8 : تعد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة على اساس الشهادات من طرف لجنة تتكون من : مدير الادارة العامة لوزارة المالية أو ممثله، رئيسا، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله مدير املاك الدولة والتنظيم العقاري ومسح الاراضي او ممثله ممثل عن الموظفين فى اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك مهندسي التطبيق لمسح الاراضي . المادة 9 : يعين المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقة كمهندسي تطبيق لمسح الاراضى حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين . المادة 10 : يكلف مدير الادارة العامة لوزارة المالية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1393 الموافق 5 ديسمبر 1973 عن وزير الداخلية عن وزير المالية الكاتب العام وبتفويض منه حسين طيبي مدير الادارة العامة صديق تاوتي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1393 الموافق 5 ديسمبر سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية للتعيين في سلك تقنيي التنظيم العقاري ومسح الاراضي
- - ان وزير المالية ووزير الداخلية الموافق 2 بمقتضى يونيو الامر سنة رقم 66 1966 133 والمتضمن المؤرخ في القانون 12 صفر عام الاساسي العام 1386 للوظيفة العمومية و بمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم،
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 ذو الحجة عام 1393 ه ت وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى ومجموع النصوص التي عدلته و تممته وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 72-242 المؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للتقنيين التابعين للتنظيم العقاري ومسح الاراضي ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمحددة بموجبه | مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرران ما يلى : المادة الأولى : ان الامتحان المهني للتعيين في سلك تقنيي التنظيم العقاري ومسح الأراضي المنصوص عليه في المادة 6 ( المقطع الثاني ) من المرسوم رقم 72-242 المؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لتقنيي التنظيم العقارى ومسح الاراضي يجرى بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : ينظم مركز واحد للامتحان بالجزائر العاصمة • المادة 3 : يجب على المترشحين أن يتقدموا للاختبارات الكتابية في المكان والتاريخ المذكورين في بطاقة الاستدعاء . المادة 4 : تطبيقا لاحكام المادة 6 المقطع الثاني من المرسوم رقم 72-242 المؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه، تفتح المسابقة للتقنيين المساعدين المسح الاراضي البالغين من العمر 40 عاما على الاكثر عند أول يوليو من سنة الامتحان والمثبتين عند هذا التاريخ لخمس سنوات خدمة في رتبتهم المادة 5 : يحدد عدد الوظائف المعروضة في المسابقة ب 10 . المادة 6 : تتضمن المسابقة ثلاث اختبارات كتابية للقبول واختبارين شفهيين للقبول النهائي .. ا - الاختبارات الكتابية : 1 (1) انشاء حول موضوع عام ذى طابع اقتصادي، المدة : 3 ساعات - المعامل 2 . 2 (2) اختبار في الطبوغرافيا والحساب الطبوغرافي يؤخذ من البرنامج المنصوص عليه في الملحق الأول المرفق بأصل هذا القرار، المدة : 4 ساعات - المعامل 4 . (3) اختبار في اللغة الوطنية طبقا لاحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه . ب - الاختبارات الشفهيان : 1 (1) سؤال في الرياضيات يؤخذ من البرنامج المنصوص عليه في الملحق الثاني المرفق بأصل هذا القرار، المدة : - نصف ساعة - المعامل 2 . 2 (2) سؤال في علم البصريات يؤخذ من البرنامج المنصوص عليه في الملحق الثالث المرفق بأصل هذا القرار، المدة : نصف ساعة - المعامل 1 • وتوضع البرامج المشار إليها أعلاه تحت تصرف المترشحين وتعلق في المصالح التابعة لمديرية أملاك الدولة والتنظيم العقاري ومسح الاراضي . ولا يسمح بالمشاركة فى الاختباران الشفهيان الا للتمرشحين الذين حصلوا في الاختبارات الكتابية على مجموع من النقط تحدده لجنة الامتحان . المادة 7 : يمنح أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني نقطا اضافية بنسبة 1 على 20 من مجموع النقط الذي يمكن الحصول عليه • المادة 8 : يشتمل ملف الترشيح الذى يجب أن يوجه الى مدير الادارة العامة لوزارة المالية عن طريق السلم الاداري، على ما يلى :
- طلب للمشاركة في المسابقة مكتوب بخط اليد نسخة طبق الاصل لقرار الترسيم في سلك التقنيين- المساعدين لمسح الاراضي
- نسخة طبق الاصل المحضر التنصيب في سلك التقنيين المساعدين لمسح الاراضي،
- وعند الاقتضاء، نسخة طبق الاصل للبطاقة الشخصية للعضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 9 : يقفل دفتر التسجيل المفتوح بمديرية الادارة العامة، بعد شهرين من تاريخ نشر هذ القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 10 : يحدد وزير المالية قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات المسابقة وتنشر عن طريق التعليق قبل شهر من تاريخ الاختبارات الكتابية ..
الجمعة 10 ذو الحجة عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 19 المادة 11 : تتكون لجنة الامتحان المشار اليها في المادة 6 أعلاه من : مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، مدير أملاك الدولة والتنظيم العقاري أو ممثله، ممثل عن اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك تقنيي التنظيم العقاري ومسح الاراضي ويجب ان تكون لاعضاء لجنة الامتحان - باستثناء الممثل عن اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك المعنى بالامر - رتبة متصرف أو رتبة معادلة لها. المادة 12 : تعد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة من قبل لجنة الامتحان المشار اليها في المادة II اعلاه ويقررها وزير المالية. قرارات قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 7 مايو | سنة 1973 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة ارض مستعملة تحظيرة لعتاد مصلحة الطرق والجسور بشلغوم العيد لمديرية الاشغال العمومية والبناء لولاية قسنطينة مساحتها 1140م2 تتكون من القطعة الحضرية رقم 105 ومن اساس شارع وانهج بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 7 مايو سنة 1973 صادر عن والى قسنطينة تخصص قطعة أرض مستعملة لحظيرة لعتاد مصلحة الطرق والجسور بشلغوم العيد لمديرية الاشغال العمومية والبناء لولاية قسنطينة مساحتها 1140م2 تتكون من القطعة الحضرية رقم 105 ومن اساس شارع وأنهج ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه .
- قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 8 مايو سنة 1973 صادر عن والى مستغانم يتضمن اعتماد جمعية البنادق المعسكرية الماهرة بموجب قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 8 مايو سنة 1973 صادر عن والى مستغانم تعتمد جمعية البنادق المعسكرية الماهرة • المادة 13 : يعين المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقة كتقنيي التنظيم العقارى ومسح الأراضي طبقا للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين. المادة 14 : يكلف مدير الادارة العامة لوزارة المالية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1393 الموافق 5 ديسمبر سنة 1973 عن وزير الداخلية عن وزير المالية وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية مدير الادارة العامة عبد الرحمن كيوان صديق ناري
- الولاة قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 8 مايو سنة 1973 صادر عن والى مستغانم يتضمن اعتماد جمعية آباء تلامذة ثانوية الشيخ ابن الدين زروقي بمستغانم بموجب قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 8 مايو سنة 1973 صادر عن والى مستغانم تعتمد جمعية آباء تلامذة ثانوية الشيخ ابن الدين زروقي بمستغانم . قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 11 مايو سنة 1973 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 10 ابريل سنة 1970 والمتضمن منح قطعة ارض لولاية تيزي وزو مساحتها هكتاران و 70 آرا و 10 سنتيارات قصد توسيع تكميلية التعليم العام لاربعاء نايت ايراثن بموجب قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 11 مايو سنة 1973 صادر عن والى تيزي وزو يعدل القرار المؤرخ في 10 ابريل سنة 1970 كما يلى : ه تمنح لولاية تيزي وزو قطعة أرض مساحتها هكتاران و 22 آرا و 30 سنتيارا، تتكون من مجموع الاراضي رقم ه / 1 ه / 2 - و | 1 - و | 2 و / 3 د / 1 من مخطط التجزئة وكائنة بأربعاء نايت ايراثن واضافة لهذا فان قطعة الارض هذه محددة بخط وردى على المخطط الملحق بأصل هذا القرار كما هى مبينة بايضاح فى دفتر المشتملات الملحق أيضا بأصل هذا القرار، ومستعملة أساسا لتوسيع تكميلية للتعليم العام ،
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 ذو الحجة عام 1393 هدد قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 11 مايو | سنة 1973 صادر عن والي تيزي وزو يتضمن تعديل القرار | المؤرخ في 10 ابريل سنة 1970 والمتضمن ارجاع قطعة ارض | قرار مؤرخ في 12 ربيع النسائي عام 1393 الموافق 15 مايو سنة 1973 صادر عن والى تيارت يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 17 مارس سنة 1972 والمتضمن الترخيص الى املاك الدولة استعملت لبناء مركز للاستقبال من طرف الهلال | ببيع قطعة ارض كائنة بتيسمسيلت للمكتب الوطني للتسويق الاحمر الجزائري بالاخضرية
- بموجب قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1393 الموافق II مايو سنة 1973 صادر عن والى تيزي وزو، يعدل القرار المؤرخ في 10 ابريل سنة 1970 كما يلى : ه تعاد الى أملاك الدولة ، بعد المداولة رقم 67 المؤرخة في 7 مايو سنة 1968 الصادرة عن المجلس الشعبي البلدى للاخضرية، قطعة أرض مساحتها 796 مترا مربعا خصصت قصد بناء وكالة للبيع بموجب قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 15 مايو سنة 1973 صادر عن والي تيارت، يعدل القرار المؤرخ في 17 مارس سنة 1972 كما يلى : ه يرخص ببيع قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة وكائنة بتيسمسيلت الى المكتب الوطنى للتسويق مساحتها 2500م2 تؤخذ من القطعة المجزأة والمخصصة للبناء رقم 182/2 من لبناء مركز للاستقبال من طرف الهلال الاحمر الجزائري | مخطط مسح الاراضى وذلك قصد بناء وكالة للبيع ، بالاخضرية . . قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 15 مايو سنة 1973 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص قطعة ارض لوزارة المالية المديرية الجهوية للجمارك بعنابة مساحتها 2000 م2 تابعة للقطعة الريفية رقم 122 من مخطط التجزئة لتراب سوق اهراس ولازمة لبناء ثكنة لرجال الجمارك بسوق اهراس بموجب قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1393 | الموافق 15 مايو سنة 1973 صادر عن والى عنابة تخصص لوزارة المالية المديرية الجهوية للجمارك بعنابة قطعة أرض مساحتها 22000 تابعة للقطعة الريفية رقم 122 من مخطط التجزئة لتراب سوق أهراس ولازمة لبناء ثكنة لرجال الجمارك بسوق أهراس ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه | قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 15 مايو سنة 1973 صادر عن والى تيارت يتضمن تخصيص عقار مبنى كائن برحوية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قصد استعماله مركزا للشركة الفلاحية للاحتياط برحوية
- بموجب قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 15 مايو سنة 1973 صادر عن والى تيارت، يحصص مجانا لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى، عقار مبنى تابع لاملاك الدولة يتكون من مرآب ومسكن وكائن برحوية مساحة أرضه 2000م2 ، تابع للقطاع المسير ذاتيا «سي رمضان» قصد استعماله مركزا للشركة الفلاحية للاحتياط بالكيلومتر رقم 7 برحوية . ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجرائس