قرار
قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 7 مايو سنة 1973 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة ارض مستعملة لحظيرة لعتاد مصلحة الطرق والجسور بشلغوم العيد المديرية الإشغال العمومية والبناء لولاية قسنطينة مساحتها 1140 م2 تتكون من القطعة الحضرية رقم 105 ومن اساس شارع وانهج . 19
قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 7 مايو سنة 1973 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة ارض مستعملة لحظيرة لعتاد مصلحة الطرق والجسور بشلغوم العيد المديرية الإشغال العمومية والبناء لولاية قسنطينة مساحتها 1140 م2 تتكون من القطعة الحضرية رقم 105 ومن اساس شارع وانهج . 19
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.