قرار

قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 8 مايو سنة 1973 صادر عن والى مستغانم يتضمن اعتماد جمعية آباء تلامذة ثانوية الشيخ ابن الدين زروقي بمستغانم. 19

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.