قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 8 مايو سنة 1973 صادر عن والى مستغانم يتضمن اعتماد جمعية البنادق المعسكرية الماهرة 19
المادة 13
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقة كتقنيي التنظيم العقارى ومسح الأراضي طبقا للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين.
المادة 14
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة لوزارة المالية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1393 الموافق 5 ديسمبر سنة 1973 عن وزير الداخلية عن وزير المالية وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية مدير الادارة العامة عبد الرحمن كيوان صديق ناري - الولاة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.