قرار
قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 11 مايو سنة 1973 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 10 ابريل سنة 1970 والمتضمن ارجاع قطعة ارض الى املاك الدولة استعملت لبناء مركز للاستقبال من طرف الهلال الاحمر الجزائري بالاخضرية. 20
قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 11 مايو سنة 1973 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 10 ابريل سنة 1970 والمتضمن ارجاع قطعة ارض الى املاك الدولة استعملت لبناء مركز للاستقبال من طرف الهلال الاحمر الجزائري بالاخضرية. 20
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.