مرسوم

مرسوم مؤرخ في اول ذى الحجة عام 1393 الموافق 25 ديسمبر سنة 1973 يتضمن انهاء مهام مستشار تقني . 15

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.