قرار

قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 15 مايو سنة 1973 صادر عن والي عنابة يتضمن تخصيص قطعة ارض لوزارة المالية المديرية الجهوية للجمارك بعنابة مساحتها 2000 م 2 تابعة للقطعة الريفية رقم 122 من مخطط التجزئة لتراب سوق اهراس ولازمة لبناء ثكنة لرجال الجمارك بسوق اهراس . 20

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.